أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثالث - السنة 40 - صـ 250

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ يحيي الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، ماهر البحيري، محمد جمال حامد وأنور العاصي.

(361)
الطعن رقم 778 لسنة 57 القضائية

(1) بيع. صورية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" شفعة.
تقدير أدلة الصورية والقرائن التي تقوم عليها. مما يستقل به قاضي الموضوع متى كان تقديره سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق. "مثال بشأن صورية عقد البيع الثاني في الشفعة".
(2) بيع. صورية. شفعه. دعوى "المصلحة في الدعوى".
بيع مشتري العقار المشفوع فيه إلى مشتر ثان. سريانه في حق الشفيع. شرطه ألا يكون البيع الثاني صورياً. إثبات الشفيع في مواجهة المشتري الثاني صورية عقده. مؤداه. الاعتداد بالبيع الأول وحده دون الثاني في الشفعة. أثره عدم قبول الطعن على إجراءات الشفعة من المشتري الثاني علة ذلك. انعدام مصلحته القانونية في الطعن عليها.
1 - لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أدلة الصورية والقرائن التي تقوم عليها هو مما يستقل به قاضي الموضوع متى كان هذا التقدير سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه التفت عن أقوال شهود الطرفين لعدم الاطمئنان إليها وأقام قضاءه بصورية البيع الثاني على أنه صدر من شقيقة إلى شقيقها وأنها اتخذت إجراءات تسجيل صحيفة دعوى صحة البيع الأول المشفوع بعد أن أبرمت البيع الثاني، وكان هذا الذي أقام الحكم قضاءه عليه سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه بهذا السبب يكون غير مقبول.
2 - لما كان مناط التزام الشفيع بتوجيه طلب الشفعة إلى المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها - حتى يجوز له الأخذ بالشفعة وفقاً لنص المادة 938 من القانون المدني - ألا يكون البيع الثاني صورياً، فإذا ادعى الشفيع في مواجهة المشتري الثاني صورية عقد هذا المشتري، وأفلح في إثبات هذه الصورية، اعتبر البيع الثاني غير موجود قانوناً، وكان البيع الأول هو وحده الذي يعتد به في الشفعة، ولا يقبل من المشتري الثاني الطعن على إجراءات الشفعة في هذا البيع لانعدام مصلحته القانونية في الطعن عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - وعلى ما سلف الرد على السبب السابق - فقد انتهى إلى صورية البيع الثاني صورية مطلقة مما يعتبر معه هذا البيع غير موجود قانوناً فلا يقبل من الطاعن - وهو المشتري بهذا البيع الصوري - أن يتمسك بما أثاره بهذا السبب من أسباب الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى 7116 لسنة 1985 مدني المنصورة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدهما الثانية والثالث بطلب الحكم بأحقيتها في أخذ الحصة العقارية الشائعة المبينة بالصحيفة بالشفعة، وقالت بياناً لذلك أنها علمت بأن المطعون ضده الثالث باع تلك الحصة للمطعون ضدها الثانية لقاء ثمن مقداره ألف جنيه. ولما كانت تملك حصة شائعة أخرى في العقار ذاته فقد أعلنتهما برغبتها في الشفعة فأنذرها الطاعن بأنه اشترى من شقيقته المطعون ضدها الثانية الحصة المشفوع وذلك لقاء ثلاثة الآف جنيه ولما كان هذا البيع الثاني صورياً صورية مطلقة وقصد به تفويت حقها في الشفعة فقد أقامت دعواها بطلباتها السالفة، دفع الطاعن بسقوط الحق في الشفعة، ومحكمة أول درجة رفضت هذا الدفع وأحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي الصورية المدعى بها، وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 27/ 11/ 1985 بعدم قبول الدعوى، استأنفت الشفيعة هذا الحكم بالاستئناف رقم 25 لسنة 38 ق المنصورة وبتاريخ 20/ 12/ 1986 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، ذلك أنه استخلص صورية البيع الثاني من أن شقيقته المشترية في البيع الأول - بعد أن باعته الحصة المشفوع فيها - اتخذت إجراءات تسجيل صحيفة الدعوى التي كانت قد رفعتها بصحة ونفاذ عقد البيع الأول المؤرخ 21/ 12/ 1979 في حين أن هذه الواقعة ونفاذ عقد البيع الأول 21/ 12/ 1979 في حين أن هذه الواقعة وأقوال الشهود لا تفيد هذه الصورية.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أدلة الصورية والقرائن التي تقوم عليها هو مما يستقل به قاضي الموضوع متى كان هذا التقدير سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه التفت عن أقوال شهود الطرفين لعدم الاطمئنان إليها وأقام قضاءه بصورية البيع الثاني على أنه صدر من شقيقة إلى شقيقها وأنها اتخذت إجراءات تسجيل صحيفة دعوى صحة البيع الأول المشفوع فيه بعد أن أبرمت البيع الثاني، وكان هذا الذي أقام الحكم قضاءه عليه سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون غير مقبول.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من وجهين أولهما أنه قضي بالشفعة في حين أن الشفيعة لم توجه إليه إجراءاتها وبالشروط التي كان قد اشترى بها الحصة المبيعة قبل إعلان رغبتها في الشفعة، وثانيهما أنه قضي بالشفعة في حين أن الشفيعة أبدت رغبتها بعد مضي أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار المعلن من شقيقته إلى باقي المستأجرين - والمتضمن مطالبتهم بأن يدفع كل منهم ما يخصه من ربع العقار لشرائها حصة شائعة فيه مساحتها 8 ط بعقد البيع المؤرخ 21/ 12/ 1979 الذي قضي بصحته ونفاذه في الدعوى 377 لسنة 1979 مدني كلي المنصورة - وهو ما يستتبع سقوط حتى الشفيعة في الشفعة.
وحيث إن هذا النعي بشقيه غير مقبول ذلك أنه لما كان مناط التزام الشفيع بتوجيه طلب الشفعة إلى المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها - حتى يجوز له الأخذ بالشفعة وفقاً لنص المادة 938 من القانون المدني - ألا يكون البيع الثاني صورياً، فإذا ادعى الشفيع في مواجهة المشتري الثاني صورية عقد هذا المشتري، وأفلح في إثبات هذه الصورية، اعتبر البيع الثاني غير موجود قانوناً، وكان البيع الأول هو وحده الذي يعتد به في الشفعة، ولا يقبل من المشتري الثاني الطعن على إجراءات الشفعة في هذا البيع لانعدام مصلحته القانونية في الطعن عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - وعلى ما سلف في الرد على السبب السابق - قد انتهى إلى صورية البيع الثاني صورية مطلقة مما يعتبر معه هذا البيع غير موجود قانوناً فلا يقبل من الطاعن - وهو المشتري بهذا البيع الصوري - أن يتمسك بما أثاره بهذا السبب من أسباب الطعن.