مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والثلاثون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1991 إلى آخر فبراير سنة 1992) - صـ 632

(65)
جلسة 28 من يناير سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ مصطفى الفاروق محمد الشامي والدكتور أحمد مدحت حسن علي وعويس عبد الوهاب عويس وأحمد أمين حسان محمد - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1503 لسنة 34 القضائية

عامل بالمؤسسات العامة - إنهاء خدمته - حلول وزارة المالية محل المؤسسات العامة - تعويض.
المادة 8 من القانون رقم 111 لسنة 1975 الصادر ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام والمعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 - قرار وزير الإنتاج الحربي رقم 90 لسنة 1976 - حلول وزارة المالية محل المؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وصناعات الطيران الملغاة بالقانون رقم 111 لسنة 1975 فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات - صدور قرار إنهاء خدمة العامل في 1971 - اعتبار وزارة المالية ذات صفة في الطعن - إلزامها بدفع التعويض المحكوم به للعامل بإلغاء قرار إنهاء خدمته قبل إلغاء المؤسسة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 4/ 4/ 1988 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن وزير المالية بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1503 لسنة 34 قضائية عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة الجزاءات والترقيات" بجلسة 4/ 2/ 1988 - في الدعوى رقم 875 لسنة 35 ق المقامة من المطعون ضده ضد الطاعن بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع ووزير الدفاع والإنتاج الحربي بصفتهم والقاضي أولاً بعدم قبول الدعوى شكلاً وبالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 619 لسنة 1971 بإنهاء خدمة المدعي لعدم سابقة التظلم وألزمت المدعي مصروفات هذا الطلب وثانياً: بإلزام وزير المالية بصفته بأن يدفع للمدعي تعويضاً قدره "ألف جنيه عن الأضرار الأدبية والمادية التي أصابته من جراء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب.
وطلب الطاعن - بصفته للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن – أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم الطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن الطعن قانوناً - وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه بشقيه العاجل والموضوعي وإلزام الطاعن المصروفات وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة الطعون لهذه المحكمة جلسة 1/ 3/ 1989 وتداول نظره بالجلسات على النحو المبين تفصيلاً بمحاضرها حتى قررت بجلسة 20/ 9/ 1989 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثالثة" لنظره جلسة 17/ 10/ 1989 وبها نظرت المحكمة الطعن وتداول نظره أمامها على النحو المبين بالمحاضر وحتى قررت بجلسة 10/ 12/ 1991 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 29/ 1/ 1981 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 875 لسنة 35 ق ضد الطاعن وآخرين أمام محكمة القضاء الإداري "دائرة الجزاءات والترقيات" طالباً الحكم بإلغاء قرار فصله الصادر من الهيئة العربية للتصنيع اعتباراً من 28/ 3/ 1971 واعتباره كأن لم يكن مع إعادته إلى الخدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار منها تدرج حالته الوظيفية ومنحه الترقيات والعلاوات وسائر المزايا المالية ثانياً: إلزام المدعى عليهم بدفع تعويض مقداره عشرة آلاف جنيه للمدعي نظير ما أصابه من أضرار مادية وأدبية. وقال شرحاً لدعواه أنه حصل على بكالوريوس الطب عام 1962 طبيب امتياز خلال الفترة من 1/ 9/ 1962 حتى 31/ 8/ 63 وكلف للعمل بوزارة الصحة اعتباراً من 1/ 9/ 1963 بالفئة 240/ 78 ثم نقل تكليفه إلى المؤسسة المصرية العامة للطيران اعتباراً من 31/ 1/ 1950 وأثناء عمله بها أعير إلى نيجيريا مع آخرين وصدر بذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 505 لسنة 1968 وتجددت الإعارة حتى عام 1978، وبعد عودته عين بوزارة الصحة بالدرجة الثالثة التخصصية اعتباراً من 14/ 11/ 1978 وقامت بضم مدة خدمته السابقة بها بالمؤسسة المصرية العامة للطيران حتى 28/ 3/ 1971 كما قامت بضم ثلاثة أرباع مدة خدمته الباقية التي قضاها بالأعمال الحرة وصدر بذلك قرار وزارة الصحة رقم 905 لسنة 1980 بإرجاع أقدميته بالدرجة الثالثة إلى 1/ 5/ 64 وفوجئ بعد ذلك بأنه فصل من المؤسسة، المصرية العامة للطيران اعتباراً من 28/ 3/ 1971 أثناء إعارته بنيجيريا دون إخطاره ودون أن تستند المؤسسة إلى سبب من القانون - واختتم المدعي صحيفة دعواه بطلب الحكم بطلباته سالفة الذكر بعريضة مودعة بتاريخ 20/ 11/ 1981 اختصم المدعي وزير المالية بصفته - الطاعن - طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 وطلب في ختامها الحكم بصفة أصلية بإلغاء قرار فصله الصادر من المؤسسة المصرية العامة للطيران بصفة احتياطية بإلزام وزارة المالية ضامنه مع باقي - الخصوم بدفع عشرة آلاف جنيه كتعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية.
وبجلسة 4/ 2/ 1988 أصدرت المحكمة حكمها محل هذا الطعن وأقامته على أسباب تحصيلها أنه في موضوع الطلب الأصلي الخاص بإلغاء قرار إنهاء الخدمة قضت المحكمة بعدم قبوله شكلاً لعدم سابقة التظلم من القرار المطعون فيه وعن الحكم في الطلب الاحتياطي والقاضي بإلزام وزارة المالية بتعويض المدعي بمبلغ عشرة آلاف جنيه فقد أقامته المحكمة على أن - الثابت من الأوراق أن المدعي كلف للعمل بوزارة الصحة ثم نقل إلى الهيئة المصرية العامة للطيران (مصنع 36) اعتباراً من 31/ 1/ 1965 ثم أعير إلى نيجيريا اعتباراً من 27/ 3/ 1968 لمدة سنة قابلة للتجديد وذلك عن طريق وزارة الصحة التي تقوم بإعارة الأطباء سواء العاملين منهم بالجهات الإدارية بعد موافقتها أو الأطباء الأحرار وبتاريخ 27/ 3/ 1969 وافق وزير الإنتاج الحربي على تجديد إعارته لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 27/ 3/ 1969 حسبما ورد بكتاب مدير الهيئة العامة للطيران رقم 2126 بتاريخ 15/ 4/ 1969 إلى وكيل وزارة الصحة الدولية، وبمقتضى القرار الجمهوري رقم 608 لسنة 1969 أدمجت الهيئة المصرية للطيران في المؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية لتصبح "المؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية". صناعات الطيران وبتاريخ 3/ 11/ 1971 أصدر مدير عام مصنع 36 الحربي التابع لهذه المؤسسة القرار رقم 619 لسنة 1971 - المطعون فيه بإنهاء إعارة المدعي اعتباراً من 28/ 3/ 1971 وبرفع اسمه من عداد العاملين بالمصنع اعتباراً من هذا التاريخ لعدم حاجة العمل إليه ومع ذلك لم يعلن المدعي بهذا القرار إذ استمر في الإعارة التي كانت تتجدد حتى عام 1978 عن طريق وزارة الصحة وبعد عودته وعلمه للقرار المطعون فيه طلب تعيينه بوزارة الصحة التي أصدرت القرار رقم 4002 لسنة 1978 بإعادة تعيينه بها اعتباراً من 14/ 11/ 1978 وأرجعت أقدميته بعد حساب مدة خدمته السابقة إلى 1/ 5/ 1964 - وعن خطأ جهة الإدارة أورد الحكم أن الجهة الإدارية رغم موافقتها على تجديد الإعارة للمدعي أنهت خدمته دون إخطاره بحجة أن العمل في غير حاجة إليه وأنه ترتب على ذلك إلحاق أضرار مادية وأدبية تمت في تخلفه عن زملائه في الترقيات وتدرج المرتب وقدرت المحكمة تعويضه بمبلغ 1000 جنيه آخذه في الاعتبار إعادة تعيينه بوزارة الصحة وحساب مدد خدمته السابقة وعن إلزام وزارة المالية بدفع هذا التعويض قالت المحكمة إن المؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وصناعات الطيران قد ألغيت بمقتضى القانون رقم 111 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1976 وصدر قرار وزير الإنتاج الحربي رقم 90 لسنة 1976 بإحلال وزارة المالية محل المؤسسة المصرية المذكورة الملغاة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات مرفوع بشأنها دعاوى قضائية أمام المحاكم ومن ثم فإنه يتعين إلزام وزير المالية بصفته بأن يدفع للمدعي التعويض المشار إليه مع الالتفات عن طلب التضامن.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن المادة (8) من القانون رقم 111 لسنة 1975 نصت على أن تلغى المؤسسات العامة التي لا تمارس نشاطها بذاتها وذلك تدريجياً خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.... (ونصت المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1167 لسنة 1975 بإنشاء المجال العليا للقطاعات على أن ينشأ مجلس أعلى لكل من القطاعات الآتية:
1 - 7000 - قطاع الإنتاج الحربي، وقد تضمن الملحق رقم 7 الشركات الملغاة ولم يكن من بينها المؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وصناعات الطيران وأنها ما زالت قائمة وكذا مصنع 36 التابع لهذه المؤسسة وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه قد ألزم وزير المالية بمبلغ التعويض المحكوم به بينما لم يحل وزير المالية محل هذه المؤسسة ومن ثم فإن هذا القضاء يكون قد صدر على غير ذي صفة الأمر الذي يكون الحكم معه مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن القانون رقم 111 لسنة 1975 الصادر ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع ينص في المادة (8) منه على أن تلغى المؤسسات العامة التي لا تمارس نشاطها بذاتها وذلك تدريجياً خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية القرارات اللازمة لتصفية أعمالها وتحديد الجهات التي يؤول إليها مالها من حقوق وما عليها من التزامات...) وتنفيذاً لأحكام هذا القانون أصدر وزير الإنتاج الحربي بالاتفاق مع وزير المالية القرار رقم 90 لسنة 1976 الذي ينص على أن تحل وزارة المالية محل المؤسسة المصرية للمصانع الحربية وصناعات الطيران الملغاة بموجب القانون رقم 111 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1976 فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات ولما كان المصنع 36 الذي كان يعمل به المدعي (المطعون ضده) يعتبر من الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسة المذكورة وبتاريخ 13/ 11/ 1971 أصدر مدير عام هذا المصنع القرار الطعون فيه 619 لسنة 1971 برفع اسم المدعي من عداد العاملين بالمصنع اعتباراً من 28/ 3/ 1971 لعدم حاجة العمل فمن ثم تكون المؤسسة التي يتبعها المصنع 36 باعتباره من وحداتها الاقتصادية هي المسئولة عن الالتزامات الخاصة بالعاملين لديها أو لدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها وبصدور القانون رقم 111 لسنة 1975 وبإلغاء هذه المؤسسة وحلول وزارة المالية محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بمقتضى قرار وزير الإنتاج الحربي رقم 90 لسنة 1976 المشار إليه الصادر تنفيذاً للمادة الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1975 تكون وزارة المالية ذات صفة - في النزاع الماثل وبالتالي يكون إلزامها بدفع التعويض المحكوم به للمدعي عن القرار الصادر بإنهاء خدمته قبل إلغاء المؤسسة متفقاً مع صحيح حكم القانون وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالنظر المتقدم لما أورده من أسباب صحيحة فإنه يكون قد أصاب وجه الحق في قضائه بالنسبة للشق المطعون ويكون الطعن عليه غير قائم على سند سليم من القانون متعين الرفض.
ومن حيث إن الطاعن خسر هذا الطعن فقد حق إلزامه بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.