مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والثلاثون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1991 إلى آخر فبراير سنة 1992) - صـ 639

(66)
جلسة 28 من يناير سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ مصطفى الفاروق محمد الشامي والدكتور أحمد مدحت حسن علي وعويس عبد الوهاب عويس وأحمد أمين حسان محمد - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1863 لسنة 35 القضائية

دعوى - شروط قبول الدعوى - شرط المصلحة (عامل بالقطاع العام)
إقامة النيابة الإدارية الدعوى التأديبية أمام المحكمة التأديبية - صدور قرار جهة الإدارة بفصل العامل من الخدمة في 1/ 5/ 1988 أثناء نظر الدعوى التأديبية - قضاء المحكمة التأديبية بجلسة 26/ 2/ 1989 بمجازاة المخالف بحرمانه من نصف علاوة - صدور قرار بفصله في 1/ 5/ 1988 بعد إحالته إلى المحكمة التأديبية في 19/ 4/ 1988 يعتبر اغتصاباً لسلطة المحكمة ويعتبر قراراً منعدماً تلتفت عنه المحكمة وهي بصدد تقرير الجزاء المناسب - طعن الشركة في الحكم بتاريخ 22/ 4/ 1989 - طعن العامل في قرار فصله والحكم بعدم الاختصاص نوعياً وإحالته لمحكمة بورسعيد الابتدائية العمالية والتي قضت بجلسة 11/ 4/ 1991 برفض دعواه - متى ثبت أن الطعن الماثل يقتصر على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة والذي يقضي بخفض نصف علاوة وبطلب فصل العامل الذي تقرر بالحكم الصادر من المحكمة الابتدائية يكون قد تحقق للشركة ما تهدف إليه من فصل العامل - اعتبار الطعن على غير محل - الحكم بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 22/ 4/ 1989 أودع الأستاذ محمد خليل شاهين المحامي وكيلاً عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 26/ 2/ 1989 في الدعوى رقم 76 لسنة 16 ق والقاضي بمجازاة المطعون ضده الأول بحرمانه من نصف العلاوة الدورية، وطلب الطاعن بصفته للأسباب الموضحة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بمجازاة المطعون ضده الأول بالفصل من العمل.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه للأسباب المبينة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة بجلسة 19/ 2/ 1991 حيث تدوول أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة حجزه للنطق بالحكم بجلسة 10/ 12/ 1991 حيث قررت مد أجل النطق به لجلسة 7/ 1/ 1992 ثم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتلخص كما يبين من الأوراق في أن النيابة الإدارية أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة بتاريخ 19/ 4/ 1988 قرار الاتهام وملف القضية رقم 39/ 88 شركات نق ضد...... سائق بشركة القنال للحبال ببورسعيد بالدرجة الرابعة لأنه بتاريخ 30/ 1/ 1988 بمقر عمله بالشركة خرج على مقتضى الواجب الوظيفية وسلك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب وخلاف القواعد والأحكام المالية بأن:
1 - قام بإخفاء عدد 18 توب قماش مستورد غير صالحه من الجمارك بإطارات كاوتشوك الاستين للسيارة رقم 639/ 2367 التابعة للشركة لتهريبها خارج المنطقة الجمركية إضراراً بأموال الدولة وسمعة الشركة.
2 - تسبب في تعطيل السيارة المذكورة بالبند رقم (1) ثلاثة أيام هي مدة حجزها على ذمة المحضر المحرر عن الواقعة فلم تستفد بها الشركة فضلاً عن سداد الشركة لمبلغ 189.5 جم أرضية عن حجز السيارة ومبلغ 11.18 ج مصاريف إفراج عن السيارة.
3 - تسبب بخطئه في إحداث تلفيات بالسيارة المذكورة بلغت قيمتها 110ج.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبياً وفقاً للنصوص بتقرير الاتهام، ونظرت المحكمة الدعوى علي النحو الموضح بمحاضر جلساتها وقدم الحاضر عن المتهم مذكرة بدفاعه خلص فيها إلى طلب الحكم ببراءته واحتياطياً استعمال الرأفة كما أرفق حافظة مستندات حوت قرار إنهاء خدمته من الشركة اعتباراً من 1/ 5/ 1988.
وبجلسة 26/ 2/ 1989 حكمة المحكمة التأديبية بمجازاة...... بحرمانه من نصف العلاوة الدورية وأقامت قضائها علي أنه قد ثبت من الأوراق والتحقيقات ارتكاب المتهم للمخالفة المنسوبة وأنه إذ كان الثابت من الأوراق أن شركة القنال للحبال أصدرت القرار رقم 39 لسنة 88 بإنهاء خدمة المتهم اعتباراً من 1/ 5/ 88 بعد إحالته إلى المحكمة التأديبية في 19/ 4/ 88 الأمر الذي يعد اغتصاباً لسلطة المحكمة وأن هذا القرار يكون قد صدر منعدماً وتلتفت المحكمة عنه وهي بصدد تقدير الجزاء المناسب للمخالفات المنسوبة إليه.
ومن حيث أن الطعن الماثل يقوم على أن المحكمة لم توقع الجزاء المناسب للذنب الذي ارتكبه المتهم وهو الفصل من الخدمة كما أن الحكم شابه القصور والخطأ في الإسناد حين اعتبر قرار الشركة بفسخ عقد العمل قراراً منعدماً، كما أن المتهم أقام الطعن رقم 197 لسنة 16 أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة طعناً على قرار فصله وقضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن وأمرت بإحالته إلى محكمة بورسعيد الابتدائية الدائرة العمالية.
ومن حيث إن محكمة بورسعيد الابتدائية الدائرة العمالية قد نظرت الدعوى رقم 179 لسنة 89 عمال كلي بورسعيد المرفوعة من...... والمحالة من المحكمة التأديبية بالمنصورة والذي يطلب فيها إلغاء قرار فصله وقضت فيها بجلسة 11/ 4/ 1991 برفض الدعوى.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقتصر على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة والذي قضى بمجازاة المطعون ضده بخفض نصف العلاوة وبطلب فصله والعمل حالياً مفصول.
ومن حيث إن الحكم الصادر من محكمة بورسعيد الابتدائية الدائرة العمالية بجلسة 11/ 4/ 1991 قد قضى برفض طلب إلغاء قرار فصل المطعون ضده الصادر من الشركة وبذلك يكون هذا الفصل قد تزود باستقرار أضفاه عليه حكم القضاء ورفض دعوى الطعن على الفصل، ويكون قد تحقق للشركة الطاعنة ما تهدف إليه من فصل العامل ويضحى طعنها الماثل على غير محل بلا أساس صحيح من القانون لقبوله ما يتعين معه الحكم بعدم قبوله لانتفاء شرط المصلحة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وألزمت الشركة الطاعنة بالمصروفات.