أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثالث - السنة 40 - صـ 269

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين، ريمون فهيم نائبي رئيس المحكمة، عزت عمران وعزت البنداري.

(364)
الطعن رقم 1030 لسنة 52 القضائية

(1، 2) دعوى "التدخل فيها". نقض "الطعن بالنقض".
(1) التدخل الانضمامي. نطاقه. تراخي طالب التدخل في سداد الرسوم القضائية أو تقديم مذكرة بدفاعه. عدم اعتباره تخلياً منه عن طلب التدخل. القضاء ضمناً بقبول التدخل الانضمامي للطاعنة التي رفضت دعواها. أثره. اعتبار المتدخل محكوماً عليه.
(2) الطعن في الحكم جوازه ممن كان خصماً أصيلاً أو ضامناً لخصم أصيل مدخلاً أو متدخلاً للاختصام أو للانضمام لأحد طرفيها.
(3) قسمة. "قسمة المهايأة". شيوع.
قسمة المهايأة بين الشركاء على الشيوع. ماهيتها. الإيجار الصادر من الشريك عن الجزء المفرز الذي اختص به نافذ في حق باقي الشركاء. الإيجار الصادر منهم بعد القسمة ولو كانوا أصحاب الأغلبية غير نافذ في مواجهته. لهذا الشريك الاحتجاج بهذه القسمة قبل المستأجر ولو لم يكن عقد القسمة مشهراً. المادتان 846/ 1 و848 مدني.
1 - نطاق التدخل الانضمامي يتحدد بتأييد طلبات من يريد التدخل الانضمام إليه من طرفي الخصومة دون أن يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه فيها ويظل عمل المحكمة قاصراً على الفصل في الموضوع الأصلي المردد بين طرفيها ولا يعد تخلياً عن طلب التدخل تراخي الطالب في سداد الرسوم القضائية أو عدم تقديمه مذكرة بدفاعه لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد قضت ضمناً في ثنايا أسباب الحكم المطعون فيه بقبول تدخل مورثه الطاعنين..... انضماماً للطاعنة الأولى التي قضي برفض دعواها فإنها تعد محكوماً عليها معها.
2 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز الطعن بالنقض لكل محكوم عليه ممن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ولم يتخل عن منازعته سواء كان خصماً أصيلاً أو ضامناً لخصم أصيل، مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها، ومن ثم فإنه يحق للطاعن الثاني بوصفه أحد ورثة الخصيمة المتدخلة التي فصل في الاستئناف لغير مصلحتها مع من انضمت إليها الطعن على ذلك الحكم.
3 - النص في الفقرة الأولى من المادة 846 من القانون المدني يدل على أن للشركاء على الشيوع في الملكية أن يتفقوا على قسمة المهايأه لمدة معينة فيقسمون المال بينهم قسمة منفعة لا قسمة ملك فيختص كل منهم بجزء مفرز يعادل حصته في المال الشائع فيستقل بإدارته واستغلاله والانتفاع به سواء بنفسه أو بواسطة غيره دون باقي الشركاء. ذلك أن الشريك يقتضي هذه المهايأة يحصل على نصيب باقي الشركاء في منفعة الجزء الذي أختص به في مقابل حصول الشركاء على نصيبه هو في منفعة الأجزاء المفرزه الأخرى. ويعتبر الشريك مؤجراً المنفعة حصته ومستأجراً لمنفعة حصص الباقي من الشركاء وتطبق القواعد الخاصة بالإيجار - فيما يتعلق بحقوقه والتزاماته وجواز الاحتجاج بالقسمة على الغير، ويكون له تأجير الجزء المفرز الذي أختص به إيجاراً نافذاً في حق باقي الشركاء الذين يمتنع عليهم ممارسة هذا الحق لالتزامهم بضمان عدم التعرض ولو كانوا أصحاب أغلبية الحصص في ملكية المال الشائع وتكون الإجارة الصادرة منهم للغير غير نافذة في مواجهة الشريك صاحب الحق في استغلال وإدارة هذا الجزء. ويحق لهذا الشريك أن يحتج بهذه القسمة قبل الغير الذي استأجر من باقي الشركاء بعد القسمة ولو لم يكن عقد القسمة مشهراً إذ يعتبر الشريك في حكم المستأجر لهذا الجزء وطبقاً للقواعد الخاصة بعقد الإيجار فإنه لا يلزم شهره للاحتجاج به على الغير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة الأولى أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 6296 لسنة 1978 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالبة الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وذلك في مواجهة باقي المطعون ضدهم وتسليمها إليها خالية وقالت بياناً لدعواها أن مورثة المطعون ضدهم...... كانت تستأجر الشقة محل النزاع وتقيم بها مع ابنتيها اللتين تزوجتا وانتقلت كل منهما إلى مسكن مستقل وانفردت - المستأجرة - بالإقامة فيها منذ عام 1973 حتى تاريخ وفاتها في 18/ 2/ 1978 وإذ اغتصب المطعون ضده الأول (نجل المستأجرة) هذه الشقة ورفض تسليمها إليها فقد أقامت الدعوى. وبتاريخ 20/ 5/ 1979 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المستأجرة الأصلية كانت تقيم بشقة النزاع بمفردها قبل وفاتها، وبعد سماع شهود الطرفين حكمت المحكمة بتاريخ 18/ 5/ 1989 بإخلاء شقة النزاع وتسليمها خالية للطاعنة الأولى. أستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 3781 لسنة 97 ق القاهرة. وبجلسة 17/ 10/ 1981 طلبت....... والدة الطاعنين قبول تدخلها منضمة للطاعنة الأولى في طلباتها، وبتاريخ 8/ 2/ 1982 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون ضده الأول مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني. كما قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأته جديراً بالنظر وحددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني أن مورثته........ لم تكن خصماً حقيقياً في الاستئناف إذ تعتبر متخلية عن طلب تدخلها لعدم سدادها رسم التدخل، ولعدم إعلان باقي الخصوم بطلب تدخلها، كما أنها لم تقدم مذكرة بدفاعها.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أن نطاق التدخل الانضمامي يتجدد بتأييد طلبات من يريد التدخل الانضمام إليه من طرفي الخصومة دون أن يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه فيها ويظل عمل المحكمة قاصراً على الفصل في الموضوع الأصلي المردد بين طرفيها. ولا يعد تخلياً عن طلب التدخل تراخي الطالب في سداد الرسوم القضائية أو عدم تقديمه مذكرة بدفاعه لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد قضت ضمناً في ثنايا أسباب الحكم المطعون فيه بقبول تدخل مورثة الطاعنين (.......) انضماماً للطاعنة الأولى التي قضي برفض دعواها فإنها تعد محكوماً عليها معهما - ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز الطعن بالنقض لكل محكوم عليه ممن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته سواء كان خصماً أصيلاً أو ضامناً لخصم أصيل، مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها، ومن ثم فإنه يحق للطاعن الثاني بوصفه أحد ورثة الخصيمة المتدخلة التي فصل في الاستئناف لغير مصلحتها مع من انضمت إليها الطعن على ذلك الحكم، وإذ كان البين من الأوراق أن طالبة التدخل قد أعلنت باقي المطعون ضدهم جميعاً بطلب التدخل فإن الدفع بعدم قبول الطعن من الطاعن الثاني يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان أن الطاعنة الأولى ومورثة الطاعن الثاني قد اختصتا بموجب عقد قسمة المهايأة المكانية للعقار والمؤرخ 25/ 1/ 1970 بشقة النزاع فأصبح لهما الحق وحدهما في استغلالها وإدارتها والتقاضي بشأنها، بينما تقل يد الشريكين الأخرين عن ذلك، وإذ عول الحكم المطعون فيه على عقد الإيجار المؤرخ 1/ 4/ 1981 الصادر من هذين الشريكين إلى المطعون ضده الأول عن شقة النزاع واعتبره نافذاً في حق الطاعنين باعتبار أن المؤجرين هما صاحبا النصيب الأكبر في ملكية العقار دون إعمال أثر عقد قسمة المهايأة المبرم بين جميع الشركاء ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الإخلاء فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 846 من القانون المدني يدل على أنه "في قسمة المهايأه يتفق الشركاء على "أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع متنازلاً لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء، ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين. فإذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في التجديد وفي المادة 848 من ذات القانون على أن "تخضع قسمة المهايأة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطوق الإثبات لأحكام عقد الإيجار كما دامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة هذه القسمة يدل على أن للشركاء على الشيوع في الملكية أن يتفقوا على قسمة المهايأة لمدة معينة فيقسمون المال بينهم قسمة منفعة لا قسمة ملك فيختص كل منهم بجزء مفرز يعادل حصته في المال الشائع فيستقل بإدارته واستغلاله والانتفاع به سواء بنفسه أو بواسطة غيره دون باقي الشركاء. ذلك أن الشريك بمقتضى هذه المهايأة يحصل على نصيب باقي الشركاء في منفعة الجزء الذي أختص به في مقابل حصول الشركاء على نصيبه هو في منفعة الأجزاء المفرزة الأخرى، ويعتبر الشريك مؤجراً لمنفعة حصته ومستأجراً لمنفعة حصص الباقي من الشركاء، وتطبق القواعد الخاصة بالإيجار فيما يتعلق بحقوقه والتزاماته وجواز الاحتجاج بالقسمة على الغير، ويكون له تأجير الجزء المفرز الذي أختص به إيجاراً نافذاً في حق باقي الشركاء الذين يمتنع عليهم ممارسة هذا الحق لالتزامهم بضمان عدم التعرض ولو كانوا أصحاب أغلبية الحصص في ملكية المال الشائع وتكون الإجارة الصادرة منهم للغير غير نافذة في مواجهة الشريك صاحب الحق في استغلال وإدارة هذا الجزء. ويحق لهذا الشريك أن يحتج بهذه القسمة قبل الغير الذي استأجر من باقي الشركاء بعد القسمة ولو لم يكن عقد القسمة مشهراً إذ يعتبر الشريك في حكم المستأجر لهذا الجزء، وطبقاً للقواعد الخاصة بعقد الإيجار فإنه لا يلزم شهره للاحتجاج به على الغير، لما كان ذلك وكان الثابت بصورة عقد قسمة المهايأة المؤرخ 25/ 1/ 1970 - المرفق بالأوراق - أنه مبرم بين الطاعنة الأولى ووالدتها........ باعتبارهما مالكين لحصة قدرها 21 س 4 ط في العقار وبين......... بوصفهما مالكين لباقي مساحة العقار، ونص فيه على أن المتعاقدين اختصتا بمنفعة ثلاث شقق من بينها شقة النزاع، ومن ثم فإنه يحق لهما وحدهما القيام بأعمال الإدارة المتعلقة بتلك الشقق ومنها إبرام عقود الإيجار دون الشريكين الأخيرين، وإذ كان عقد الإيجار الصادر من هذين الشريكين للمطعون ضده الأول والمؤرخ 1/ 4/ 1981 - المرفق بالأوراق - قد جاء لاحقاً لإبرام عقد قسمة المهايأة في سنة 1970 إذ هو مؤشر عليه بالنظر في الدعوى 1054 لسنة 1973 مدني السيدة زينب وأشار إليه المؤجران في صحيفة الدعوى رقم 964 لسنة 1973 مدني السيدة زينب وأقر الشريك...... في أقواله بالتحقيق أمام محكمة أول درجة في 30/ 3/ 1980 بحصول القسمة المذكورة ونفاذها، ومن ثم فإن الإجارة المذكورة لا تكون نافذة قبل الطاعنين لصدورها ممن ليس له حق إدارة أو استغلال العين المؤجرة، ويحق لهما الاحتجاج على المستأجر (المطعون ضده الأول) بما ورد بقسمة المهايأة من أنهما اختصا وحدهما بمنفعة شقة النزاع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعتد بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 4/ 1981 المشار إليه واعتبره نافذاً في حق الطاعنة الأولى ومورثتها........ وأهدر أثر قسمة المهايأة يرتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعنة بالإخلاء العين المؤجرة بمقولة أن قسمة المهايأة لا تحول دون حق باقي الشركاء أصحاب الأغلبية في العقار الشائع في تأجير عين النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث ما أثاره المطعون ضده الأول من دفاع بشأن أحقيته في امتداد عقد الإيجار سند الدعوى لصالحه بعد وفاة والدته المستأجرة الأصلية وفقاً لنص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.