مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والثلاثون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1991 إلى آخر فبراير سنة 1992) – صـ700

(72)
جلسة 8 من فبراير سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدي عبد الله مليحي - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب والطنطاوي محمد الطنطاوي - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 326 لسنة 32 القضائية

موظف: مرتب - استرداد المبالغ التي صرفت بغير وجه حق - دعوى استرداد غير المستحق. (تعويض) (تقادم).
المادة الأولى من القانون رقم 96 لسنة 1986 والمواد 181، 182، 187، 385 من القانون المدني.
التجاوز عن استرداد المبالغ التي صرفت بغير وجه حق للعاملين من إحدى الجهات المحددة بالقانون رقم 96 لسنة 1986 والذي يقع بقوة القانون مشروط بأن يكون ما صرف للعامل قد تم صرفه بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب إضافي - التعويض لا يعد من جنس المبالغ المشار إليها في النص سالف الذكر - نتيجة ذلك: لا يتجاوز عن استرداد المبالغ التي صرفت بغير وجه حق إذا كانت تعويضاً - الأصل في دعوى رد غير المستحق أنها تسقط بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد أو بمضي خمسة عشر سنة من يوم نشوء الالتزام - المشرع قضى بأنه إذا أصبح المدفوع غير مستحق بناء على حكم قضائي حاز قوة الأمر المقضي فإنه يصبح ديناً في ذمة المدعى عليه يلتزم برده ولا يسقط حق المدعي في استرداده إلا بمضي خمسة عشر سنة من تاريخ هذا الحكم - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 29 من ديسمبر سنة 1985 أودع الأستاذ علاء الدين نور المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 3864 لسنة 37 قضائية عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات
( أ ) بجلسة 9/ 12/ 1985 والقاضي (أولاً) برفض الدفع المبدي من المدعى عليه بسقوط حق الإدارة المدعية في استرداد الفروق بين ما صرف له بمقتضى حكم محكمة القضاء الإداري وبين ما حكم له به حكم المحكمة الإدارية العليا (ثانياً) أحقية الإدارة في استرداد مبلغ 11393.574 من المدعى عليه مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وإلزام المدعى عليه المصروفات وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بسقوط دعوى الوزارة بالتقادم الثلاثي وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقدم مفوض الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني انتهى فيه إلى أنه يرى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 10/ 6/ 1991 وبجلسة 9/ 12/ 1991 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 28/ 12/ 1991 وبهذه الجلسة وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة 8/ 2/ 1991 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 19/ 5/ 1987 أقام السيد/ وزير الخارجية بصفته الدعوى التي قيدت برقم 3864 لسنة 37 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه السيد/....... بدفع مبلغ 11393.574 قيمة الفرق بين ما قضت به محكمة القضاء الإداري وبين حكم المحكمة الإدارية العليا بتعديله والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والمصروفات وقال المدعي شرحاً لدعواه أن المدعي أقام الدعوى 2109 لسنة 26 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات والترقيات) ضد وزارة الخارجية وطلب فيها الحكم له بمبلغ عشرة الآف جنيه كتعويض عن قرار إحالته للمعاش وبجلسة 8/ 4/ 1976 قضت المحكمة المذكورة بإلزام وزارة الخارجية بدفع تعويض نقدي للمدعي قدره 12393.745 عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت المدعي من قرار إحالته للمعاش وقامت الوزارة بتنفيذ الحكم وتم صرف التعويض المحكوم به للمدعي وبتاريخ 6/ 6/ 1976 طعنت إدارة قضايا الحكومة على الحكم سالف الذكر بالطعن رقم 516 لسنة 22 قضائية عليا وبجلسة 13/ 1/ 1979 قضت المحكمة الإدارية العليا بتعديل الحكم المطعون فيه بإلزام وزارة الخارجية بأن تؤدي للمدعي تعويضاً قدره ألف جنيه ومن ثم يحق للوزارة الرجوع على المدعى عليه لمطالبته بما صرف له بموجب حكم محكمة القضاء الإداري والذي عد له حكم المحكمة الإدارية العليا استناداً إلى نص المادة 181 من القانون المدني التي تقضي بأن كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده واختتم المدعي صحيفة دعواه طالباً الحكم له بطلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 9/ 12/ 1985 حكمت محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات) (أولاً) برفض الدفع المبدي من المدعي بسقوط حق الإدارة المدعية في استرداد الفروق بين ما صرف له بمقتضى حكم محكمة القضاء الإداري وبين ما حكم له بحكم المحكمة الإدارية العليا (ثانياً) أحقية الإدارة في استرداد مبلغ 11393.574 من المدعى عليه وأقامت المحكمة قضاءها على أنه وإن كانت قواعد القانون المدني قد وضعت أصلاً لتحكم روابط القانون الخاص ولا تسري على روابط القانون العام إلا أن القضاء الإداري قد جرى على أن يطبق من تلك القواعد ما يتلاءم مع هذه الروابط وله أن يطورها بما يحقق هذا التلاؤم ولذلك لا يطرح كلية تطبيق النصوص المدنية الخاصة بالتقادم وإنما يطبقها في مجال روابط القانون العام بالقدر الذي يتفق مع طبيعة هذه الروابط إلا إذا وجد نص في مسألة معينة فيجب عندئذ التزام هذا النص وأنه وإن كانت المادة 187 من القانون المدني تنص على أن (تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير وجه حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد وتسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمسة عشر سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق) إلا أن المادة 385 من القانون المدني تنص على أنه (إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي...... كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة..... ومن ثم فإنه وفقاً للنصوص المتقدمة فإن الأصل في دعوى استرداد غير المستحق أنها تسقط بأحد الأجلين أما بثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد أو بمضي خمس عشر سنة من يوم قيام الالتزام إلا أنه إذا أصبح المدفوع غير مستحق بناء على حكم قضائي حائز قوة الأمر المقضي فإنه يصبح ديناً في ذمة المدعى عليه يلتزم برده ولا يسقط حق المدعي في استرداده إلا بمضي خمس عشرة سنة باعتبار أن ذلك الحكم قد قوى هذا الالتزام ومده بسبب جديد للبقاء يصل إلى مدة خمس عشرة سنة من تاريخ صدور الحكم وأنه بتطبيق ذلك فإن حق الإدارة المدعية في استرداد الفرق بين ما دفعته للمدعى عليه بموجب حكم محكمة القضاء الإداري وبين ما قضت به المحكمة الإدارية العليا لا تتقادم إلا بمضي خمس عشرة سنة بحسب أن الحكم الآخر بما تضمنه من تعديل حكم محكمة القضاء الإداري وتعويض المدعي بألف جنيه فقط يعني في ذات الوقت أن الفرق بين ما صرف له وبين ما قضت به المحكمة الإدارية العليا قد أصبح ديناً في ذمته يلتزم برده ولا يسقط حق الإدارة المدعية في استرداده إلا بمضي خمس عشر سنة باعتبار أن هذا الحكم قد قوى هذا الالتزام ومده بسبب جديد للبقاء ولما كان حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 516 لسنة 22 قضائية عليا قد صدر بجلسة 13/ 1/ 1979 وقامت الإدارة المدعية برفع دعواها محل الطعن الماثل في 19/ 5/ 1983 فمن ثم تكون الدعوى قد أقيمت قبل سقوط الحق في الاسترداد بالتقادم مما يتعين معه الحكم برفض الدفع المبدي من المدعى عليه في هذا الشأن مع إلزام المدعى عليه برد الفرق بين ما صرف له بمقتضى حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 8/ 4/ 1976 وبين ما حكم له بحكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 13/ 1/ 1979 مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية.
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون عليه أخطأ في تطبيق القانون للأسباب الآتية (أولاً) أن المبلغ المحكوم به للطاعن في الدعوى رقم 2109 لسنة 26 ق وهو 12393.574 عبارة عن الفرق بين مرتبه والمعاش الذي تقاضاه في الفترة ما بين إنهاء خدمته حتى تاريخ صدور الحكم في هذه الدعوى بجلسة 8/ 4/ 1976 وعلى ذلك فإن تنفيذ وزارة الخارجية لهذا الحكم وأدائها المبلغ المحكوم به هو على أسوأ الفروض صورة من أداء مرتب دون وجه حق ويتجاوز عن استرداده طبقاً للقانون رقم 96 لسنة 1986 (ثانياً) أن الدعوى رقم 3846 لسنة 37 قضائية التي أقامتها الوزارة حسبما كيفتها في عريضة دعواها هي استرداد لدين زال سببه طبقاً للمادتين 181، 182 من القانون المدني ومن ثم يتعين رفعها خلال ثلاث سنوات عملاً بالمادة 187 من ذات القانون وفي ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا أن حق جهة الإدارة في استرداد ما قامت بأدائه إلى الموظف بغير حق كإعانة غلاء المعيشة يسقط بانقضاء ثلاث سنوات من يوم علم الجهة الإدارية بحقها في الاسترداد (ثالثاً) أخطأ الحكم المطعون فيه إذ ساير دفاع الوزارة من أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا قد أيد حق الوزارة في الفرق بين التعويض المحكوم به من محكمة القضاء الإداري والتعويض الذي حكمت به المحكمة الإدارية العليا وأن الحكم الخير هو تأكيد لدين الوزارة قبل الطاعن عملاً بالمادة 385 من القانون المدني إذ أن ذلك مردود بأن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا سالف الذكر عدل التعويض المحكوم به للطاعن إلى مبلغ 1000 جنيه فزال سبب التزام الوزارة بأداء الفرق بين هذا التعويض وما سبق دفعه كما أن الحكم المذكور لم يقضي برد المبالغ التي تطلب بها الوزارة وإلا دفعت دعواها بسابقة الفصل فيها وثمة فارق كبير بين أن تستند الدعوى إلى حكم زال به بسبب ما دفعته الوزارة للطاعن والحكم بالدين أو بجزء منه مؤقتاً كما هو الحال في الحكم بتعويض مؤقت والعودة إلى المطالبة بالتعويض الكامل وأنه لا يجوز الاستشهاد بحكم المادة (285) من القانون المدني ذلك أنها مقصورة على حالة الحكم بالدين وحكم المحكمة الإدارية العليا لم يحكم بالدين وإنما قضى للطاعن بتعويض قدره 1000 جنيه كما سبق القول وفيما ذهب إليه الحكم المطعون فيه خروج على منطوق الحكم المذكور وحيثياته وأن أحكام محكمة النقض قد استقرت على أن المادة 385 فيما تنص عليه في فقرتها الثانية من تقادم الدين بخمس عشرة سنة إذا صدر به حكم حائز لقوة الأمر المقضي تستبدل التقادم الطويل بالتقادم القصير للدين متى عززه حكم يثبته ويكون له من قوة الأمر المقضي فيه ما يحصنه.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول للطعن فإن المادة الأولى من القانون رقم 96 لسنة 1986 تنص على أن (يتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق حتى تاريخ العمل بهذا القانون من الحكومة أو وحدات الحكم المحلي أو الهيئات العامة "أو المؤسسات العامة أو هيئات القطاع العام وشركاته للعاملين بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو مرتب إضافي إذا كان الصرف قد تم تنفيذاً لحكم قضائي أو فتوى من مجلس الدولة أو رأي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو رأي لإحدى إدارات الشئون القانونية معتمد في هذه الحالة الأخيرة من السلطة المختصة ثم ألغى الحكم أو عدل عن الفتوى أو الرأي.
ومن حيث إن التجاوز عن استرداد المبالغ التي صرفت بغير وجه حق للعاملين من إحدى الجهات المحددة بالقانون رقم 96 لسنة 1986 المشار إليه والذي يقع بقوة القانون مشروط أن يكون ما يتجاوز عن استرداده من جنس المبالغ المشار إليها في النص سالف الذكر وأن يكون ما صرف للعامل قد تم صرفه بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب إضافي وباستقراء الحكم الصادر في الدعوى رقم 2109 لسنة 26 قضائية المقامة من الطاعن ضد وزير الخارجية بصفته يبين أن المبلغ الذي قضى الحكم بإلزام الوزارة بأدائه له كان تعويضاً له عن الأضرار المادية التي أصابته من القرار المطعون فيه ولا يغير من هذا الوصف أن المحكمة اتخذت الفرق بين ما كان يتقاضاه المدعي من مرتب وما كان يصرف إليه فعلاً من معاش من تاريخ صدور القرار المطعون فيه حتى تاريخ هذا الحكم وما كان يستحق خلالها من ترقيات وعلاوات حرم منها بسبب القرار المطعون فيه أساساً للحكم بمبلغ التعويض إذ إن الأمر لا يعدو أن يكون معياراً اتخذته المحكمة لحساب التعويض الذي قدرته دون أن يغير ذلك من صفته كتعويض ليكون أجراً أو مرتباً يدخل في مدلول المبالغ المشار إليها في القانون رقم 96 لسنة 1986 المشار إليه والتي يتجاوز عن استردادها وفقاً لأحكامه ومن ثم يتعين رفض هذا الوجه من أوجه الطعن.
ومن حيث إن عن أوجه الطعن الأخرى فإن المادة 181 من القانون المدني تنص على أن (كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده....).
وتنص المادة 182 من القانون المشار إليه على أنه (يصبح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق).
كما تنص المادة 187 من ذات القانون على أن (تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد وتسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
وتنص المادة 385 من القانون المشار إليه على أنه..... (2) إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي..... كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم من نصوص أن الأصل في دعوى رد غير المستحق أنها تسقط بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد أو بمضي خمسة عشر سنة من يوم نشوء الالتزام إلا أن المشرع قضى بأنه إذا أصبح المدفوع غير مستحق بناء على حكم قضائي حاز قوة الأمر المقضي فإنه يصبح ديناً في ذمة المدعى عليه يلتزم برده ولا يسقط حق المدعي في استرداده إلا بمضي خمسة عشر سنة من تاريخ هذا الحكم.
ومن حيث إنه استناداً لما تقدم فإن حق الجهة الإدارية في استرداد الفرق بين ما دفعته للطاعن تنفيذاً لحكم المحكمة الصادر بجلسة 8/ 4/ 1976 في الدعوى رقم 2109 لسنة 26 ق وبين ما قضت به المحكمة الإدارية العليا بحكمها الصادر بجلسة 13/ 1/ 1979 في الطعن رقم 516 لسنة 22 ق لا يتقادم إلا بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ صدور هذا الحكم بحسبان أنه فيما تضمنه من تعديل حكم محكمة القضاء الإداري وتعويض الطاعن بمبلغ ألف جنيه فقط يعني في ذات الوقت أن الفرق بين ما صرف للطاعن وبين ما قضت به المحكمة الإدارية العليا قد أصبح ديناً في ذمته يلتزم برده ومن ثم فإنه والحال كذلك لا يسقط حق الجهة الإدارية في استرداده إلا بمضي خمسة عشر سنة من تاريخ صدور هذا الحكم وإذ صدر هذا الحكم بجلسة 13/ 1/ 1979 وأقامت الجهة الإدارية دعواها محل الطعن الماثل في 19/ 5/ 1983 فمن ثم تكون الدعوى قد أقيمت قبل سقوط الحق والاسترداد بالتقادم مما يتعين معه القضاء برفض الدفع بسقوط الحق في الاسترداد المبدي من الطاعن والقضاء بإلزامه برد الفرق بين ما صرف له بمقتضى حكم محكمة القضاء الإداري بجلسة 8/ 4/ 1976 وبين ما حكم له به حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 13/ 1/ 1979 والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه قائماً على غير سند من القانون خليقاً بالرفض مع إلزام الطاعن المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاُ ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.