مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والثلاثون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1991 إلى آخر فبراير سنة 1992) – صـ 741

(76)
جلسة 8 من فبراير سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدي عبد الله مليحي - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلي رضا عبد الرحمن رضا - نواب رئيس المجلس.

الطعن رقم 1235 لسنة 37 القضائية

( أ ) دعوى - طرق الطعن في الأحكام - الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر منها (دعوى البطلان الأصلية) (مجلس الدولة)
المادتان 146، 147 من قانون المرافعات.
أحكام المحكمة الإدارية العليا خاتمة المطاف فيما يعرض من أقضية على القضاء الإداري - نتيجة ذلك: لا يقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن شأنها في ذلك شأن الأحكام الصادرة من محكمة النقض - المشرع أجاز للخصم أن يطلب إلى محكمة النقض إلغاء الحكم الصادر منها إذا ما قام بأحد أعضاء الهيئة التي أصدرته سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من قانون المرافعات وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى - مثل هذه الوسيلة ينبغي إتاحتها للخصم إذا ما وقع البطلان في حكم المحكمة الإدارية العليا لذات السبب - أساس ذلك: وحدة المعاملة التي تقوم على حكمة جوهرية هي توفير ضمانة أساسية لتطمين المتقاضين وصون سمعة القضاء - تطبيق.
(ب) دعوى - الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر منها - أسباب الطعن. (هيئة مفوضي الدولة)
حضور عضو هيئة مفوضي الدولة جلسات المحكمة الإدارية العليا بوصفه ممثلاً لهيئة مفوضي الدولة عند نظر بعض الطعون التي لم يشارك في مرحلة تحضيرها أو إعداد التقارير فيها أو اعتمادها. نقل هذا العضو في مرحلة لاحقة إلى تشكيل المحكمة الإدارية العليا ضمن أعضائها - مشاركة هذا العضو في إصدار حكم المحكمة الإدارية العليا في هذه الطعون وتوقيعه على مسودة هذا الحكم - نتيجة ذلك: لا يقوم بالنسبة لهذا العضو سبب يفقده الصلاحية لنظر هذه الطعون والاشتراك في إصدار الحكم فيها - أساس ذلك: لم يثبت أن هذا العضو قد سبق له أن أبدى رأياً في موضوع الطعون التي صدر بشأنها الحكم وقت عضويته بهيئة مفوضي الدولة.


إجراءات الطعن

بتاريخ 3/ 3/ 1991 أودع الأستاذ مصطفى كمال السيد المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن السيدة/ سميحة حسين شريف قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1235 لسنة 37 ق عليا في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 13/ 1/ 1991 في الطعون أرقام 3271 لسنة 29 ق 3284 لسنة 33 ق، 32 لسنة 30 ق، 4091 لسنة 33ق والقاضي بقبول الطعنين رقمي 3284 لسنة 33 ق، 4091 لسنة 33ق شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى موضوعاً وإلزام المطعون ضدهم المصروفات وطلبت الطاعنة في ختام تقرير طعنها إلغاء الحكم الصادر بجلسة 13/ 1/ 1991 في الطعون سالفة الذكر وإعادة نظر الدعوى أمام دائرة أخرى عملاً بنص المادة 147 من قانون المرافعات.
وقدم مفوض الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني انتهى فيه إلى أنه يرى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وعين لنظر الطعن جلسة 16/ 11/ 1991 وبجلسة 28/ 12/ 1991 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة 8/ 2/ 1992 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات.
وحيث إن حاصل ما تطلبه الطاعنة هو الحكم بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 13/ 1/ 1991 في الطعنين رقمي 3721 لسنة 29 القضائية، 3284 لسنة 33 القضائية المقامين من الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (ايجوث) وفي الطعنين رقمي 32 لسنة 30 القضائية، 4091 لسنة 33 القضائية المقامين من وزير السياحة ومصلحة الشهر العقاري وهيئة السياحة ضد فوزية محمد رفعت وسميحة حسين شريف وورثة السيدة / منيرة محمد رفعت وهما منى أحمد جلال الدين سري ومحمد حسين علي عاصم في الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإداري بجلستي 4/ 8/ 1983، 9/ 7/ 1987 في الشقين العاجل والموضوعي في الدعوى رقم 1709 لسنة 39 القضائية وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى.
ومن حيث إن الطاعنة تستند في طلبها إلى أن الحكم المشار إليه أعتوره البطلان إذ أن الدائرة التي أصدرت الحكم ضمت في عضويتها السيد الأستاذ/....... وأنه بين من مدونات الطعون ومحاضر الجلسات أثناء نظرها أمام المحكمة الإدارية العليا بالدائرتين الأولى والثانية أن سيادته كان مفوضاً للدولة ومارس وظيفته وحضر بهذه الصفة جلستي 14/ 4/ 1990، 19/ 5/ 1990 أمام الدائرة الأولى وبذلك يكون قد أبدى رأياً في الدعوى قبل أن يعين عضواً بالدائرة التي أصدرت الحكم فيها وقد شارك في المداولة في هذا الحكم والتوقيع على مسودته وإصداره وذلك مخالفة للمادة 146/ 5 من قانون المرافعات التي تنص على أن يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سمعها ولو لم يرده أحد الخصوم إذا كان قد أفتى عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها ولما كانت المادة 147 من قانون المرافعات تنص على أنه (يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم - وإذ وقع هذا البطلان في حكم صادر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أما دائرة أخرى لذلك أقامت الطاعنة هذا الطعن للحكم لها بالطلبات المشار إليها آنفاً.
ومن حيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة تنص على أن (تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي.
وتنص المادة 146 من قانون المرافعات على أن (يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية (1)...... (2)..... (3)..... (4)..... (5) إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له أن نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها وتنص المادة 147 من ذات القانون على أن يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم، وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى.
ومن حيث إنه ولئن كانت أحكام المحكمة الإدارية العليا هي على ما جرى به قضاء هذه المحكمة خاتمة المطاف فيما يعرض من أقضية على القضاء الإداري ومن ثم لا يقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن شأنها في ذلك شأن الأحكام الصادرة من محكمة النقض وإذا كان المشرع قد أجاز للخصم أن يطلب إلى محكمة النقض إلغاء الحكم الصادر منها إذا ما قام بأحد أعضاء الهيئة التي أصدرته سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من قانون المرافعات وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى فإن مثل هذه الوسيلة ينبغي إتاحتها للخصم إذا ما وقع البطلان في حكم المحكمة الإدارية العليا لذات السبب وذلك لوحدة المعاملة التي تقوم على حكمة جوهرية هي توفير ضمانة أساسية لتطمين المتقاضين وصون سمعة القضاء.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الأستاذ المستشار/....... الذي شارك في إصدار حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 3721 لسنة 29 ق، 3284 لسنة 33 ق، 32 لسنة 30 ق، 4091 لسنة 33 ق الصادر بجلسة 13/ 1/ 1991 ووقع على مسودة هذا الحكم وإن كان حضر بوصفه ممثلاً لهيئة مفوضي الدولة أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بجلستي 14/ 4/ 1990، 19/ 5/ 1990 أثناء تداول نظر هذه الطعون أمام تلك الدائرة إلا أنه لم يشارك في مرحلة تحضيرها أو في إعداد التقرير الذي أعدته هيئة مفوضي الدولة بشأن هذه الطعون، إذ الثابت أن هذا التقرير كان قد سبق أن أعده في 30/ 1/ 1989 الأستاذ المستشار/....... وكيل مجلس الدولة ومفوض الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) وقتئذ ومن ثم لا يوجد ما يفيد أن الأستاذ المستشار/....... عضو المحكمة التي أصدرت الحكم محل الطعن الماثل قد سبق له أن أبدى رأياً في موضوع الطعون التي صدر بشأنها الحكم محل هذا الطعن وبذلك لا يقوم بالنسبة له سبب يفقده الصلاحية لنظر هذه الطعون والاشتراك في إصدار الحكم فيها.
ومن حيث إنه تأسيساً على ذلك لا يكون هناك وجه للطعن بدعوى البطلان الأصلية على حكم الحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 13/ 1/ 1991 في الطعون أرقام 3721 لسنة 29 ق 3284 لسنة 33 ق، 32 لسنة 30 ق، 4091 لسنة 33ق عليا ويكون الطعن عليه غير قائم على أساس سليم من القانون خليقاً بالرفض ويتعين إلزام الطاعنة بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات