مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والثلاثون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1991 إلى آخر فبراير سنة 1992) – صـ 747

(77)
جلسة 8 من فبراير سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدي عبد الله مليحي - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلي رضا عبد الرحمن رضا - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2105 لسنة 37 القضائية

دعوى - الحكم في الدعوى - الإشكال في تنفيذ الحكم. (مرافعات)
إشكالات التنفيذ هي منازعات تتعلق بما أوجبه القانون من شروط يتعين توافرها لإجراء التنفيذ وليست تظلماً من الحكم المراد وقف تنفيذه - نتيجة ذلك: لا يجدي الإشكال إذا كان مبنياً على وقائع سابقة على الحكم إذ المفروض أنه قد حسمها بصورة صريحة أو ضمنية - إذا كان سبب الإشكال سابقاً على صدور الحكم فإنه يتعين رفضه والاستمرار في التنفيذ - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 17/ 4/ 1991 أودع الأستاذ مصطفى كمال السيد المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن السيدة/....... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة الاستشكال رقم 2105 لسنة 37 ق في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 13/ 1/ 1991 في الطعون أرقام 3721 لسنة 29 ق، 3284 لسنة 33 ق، 32 لسنة 35 ق، 4091 لسنة 33 ق وقررت الطاعنة أنها تستشكل في تنفيذ هذا الحكم وتطلب الحكم بوقف تنفيذه، وإلزام المستشكل ضدهم الأول والثاني والرابع والخامس المصاريف للأسباب التي أوردتها في عريضة الاستشكال.
وقد حددت جلسة 19/ 5/ 1991 لنظر الإشكال وتداولت المحكمة نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت بجلسة 28/ 12/ 1991 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن المستشكل يطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 13/ 1/ 1991 في الطعنين رقمي 3721 لسنة 29 ق، 3284 لسنة 33 ق المقامين من الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (ايجوث) وفي الطعنيين رقمي 32 لسنة 30 ق، 4091 لسنة 33 ق المقامين من وزير السياحة ومصلحة الشهر العقاري وهيئة السياحة ضد....... و....... وورثة السيدة /....... وهما....... و....... في الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإداري بجلسة 4/ 8/ 1983، 9/ 7/ 1987 في الشقين العاجل والموضوعي من الدعوى رقم 1709 لسنة 36 وقد قضى الحكم المستشكل في تنفيذه، بقبول الطعنيين رقمي 3284 لسنة 33 ق، 4091 لسنة 33 ق شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى موضوعاً وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
ومن حيث إن الإشكال قد استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن المستشكلة تقيم أشكالها على سند من القول أن الحكم المستشكل فيه قد قضى برفض الدعوى ولم يتضمن قضاء بتسليم العقار ومن ثم فهو لا يصلح سنداً تنفيذياً لتسليم العقار كما أن الحكم المستشكل فيه معدوم لاشتراك أحد السادة الأساتذة المستشارين في إصداره بينما سبق أن كان سيادته ممثلاً لهيئة مفوضي الدولة في ذات الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم كما هو ثابت بمحاضر الجلسات وقد طعن على الحكم بالبطلان بالطعن رقم 1235 لسنة 37 ق عليا كما أنه قد صدر للمستشكلة مع باقي الملاك حكم بجلسة 27/ 7/ 1981 في الدعوى رقم 1524 لسنة 1981 م ك الإسكندرية بثبوت ملكيتهم للعقار موضوع الدعوى المسجل بالعقد المشهر رقم 2672 لسنة 1977 شهر عقاري الإسكندرية وبطلان ومحو العقد المشهر رقم 4676 لسنة 1979 الإسكندرية من سجلات الشهر العقاري وتسليمهم العقار ولم يستأنف ضدهم الأول والثاني والثالث هذا الحكم واستأنف المستشكل ضده الرابع وحكم بوقف الاستئناف إلا أن المستأنف لم يقم بتعجيل الاستئناف في الميعاد المقرر قانوناً ومن ثم فقد سقطت الخصومة وأضحى هذا الحكم نهائياً واجب النفاذ له حجية الأمر المقضي ولا يمكن دحضها بأي حكم تال آخر.
ومن حيث إن إشكالات التنفيذ هي منازعات تتعلق بما أوجبه القانون من شروط يتعين توافرها لإجراء التنفيذ وليست تظلماً من الحكم المراد وقف تنفيذه، وبالتالي فلا يجدي الإشكال إذا كان مبنياً على وقائع سابقة على الحكم إذ المفروض أنه قد حسمها بصورة صريحة أو ضمنية وقد استقر القضاء على أنه إذا كان سبب الاستشكال سابقاً على صدور الحكم فإنه يتعين رفضه والاستمرار في التنفيذ.
ومن حيث إن الإشكال الماثل يتعلق بطلب وقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 13/ 1/ 1991 في الطعون أرقام 3721 لسنة 29 ق، 3284 لسنة 33 ق، 32 لسنة 30 ق، 4091 لسنة 33 ق ويقوم الإشكال في جملته على أن الحكم محل الإشكال معدوم لاشتراك أحد السادة الأساتذة المستشارين في إصداره في حين أنه سبق أن كان ممثلاً لهيئة مفوضي الدولة أثناء نظر الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم فمن ثم فقد قام به سبب يفقده الصلاحية لنظر الدعوى التي صدر فيها الحكم كما أن الحكم محل الإشكال لم يتضمن قضاء بتسليم العقار محل النزاع ويتعارض مع حكم سابق صدر بجلسة 27/ 7/ 1981 يقضي بثبوت ملكية هذا العقار للمستشكلة مع غيرها من الملاك.
ومن حيث إن هذه الأسباب لا تتعلق بإجراءات ووقائع التنفيذ اللاحقة على صدور الحكم محل الإشكال لذلك فإنها لا تصلح سنداً يحول دون تنفيذ الحكم المستشكل فيه، وعلى هذا المقتضى يكون الحكم - المستشكل فيه واجب النفاذ ويتعين إلزام المستشكلة المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الإشكال وألزمت المستشكلة المصروفات.