أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثالث - السنة 40 - صـ 330

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين توفيق، شكري جمعه حسين ومحمد محمود عبد اللطيف.

(373)
الطعن رقم 133 لسنة 55 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن". إثبات "عبء الإثبات".
الطرد للغصب. إقامة المطعون ضدها الدليل على وجود الطاعن بالعين محل النزاع المملوكة لها. كاف لإثبات واقعة الغصب. إثبات أن وجودهما يستند إلى سبب قانوني يبرره. عبؤه على عاتقهما.
(2) إثبات "الإقرار".
تضمن الدعوى جملة وقائع. عدم منازعة الطاعن في صحتها. جواز اعتباره بمثابة إقرار ضمني بها.
(3) حكم "تسبيبه". بطلان الحكم "مالا يعد بطلان".
بطلان إغفال الحكم دفاع للخصم غير مؤثر في قضائه. لا بطلان.
(4) حكم "حجية". "قضاء مستعجل".
أحكام القضاء المستعجل. لا يحوز حجية أمام محكمة الموضوع.
(5) حكم "تسبيبه" دعوى "الالتزام بالمصروفات" محكمة الموضوع.
تأييد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي قضائه بإلزام الطاعن بالمصروفات عن الدرجتين مؤداه. تأكيد إلزامه بمصروفات محكمة أول درجة ولا يعني مطالبته بها مرتين.
1 - الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خلوص المكان لمالكه فيكفي الشركة المطعون ضدها إثباتاً لواقعة الغصب التي تقيم عليها دعواها أن تقيم الدليل على وجود الطاعن في العين محل النزاع المملوكة لها لينتقل بذلك عبء إثبات العكس على عائق الطاعن "المغتصب" بوصفه مدعياً خلاف الأصل ويثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك.
2 - المقرر أن الدعوى إذ تضمنت جملة وقائع لم ينازع الطاعن في صحتها أمام محكمة الموضوع فإنه يجوز للمحكمة أن تعتبر عدم منازعته بمثابة التسليم والإقرار الضمني بها.
3 - المقرر أن إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم إلا إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها بمعنى أن المحكمة لو بحثته لما انتهت إلى هذه النتيجة.
4 - المقرر أن أحكام القضاء المستعجل لا تحوز حجية أمام محكمة الموضوع.
5 - لئن كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائي وقضي بإلزام الطاعن بالمصروفات عن الدرجتين إلا أن ذلك من الحكم لا يعدو أن يكون ترديداً وتأكيداً لقضاء الحكم الابتدائي بإلزامه بمصروفات محكمة أول درجة مما يمتنع معه مطالبته بها مرتين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 172 لسنة 1983 مدني أمام محكمة طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة الكبرى" طالبه الحكم بطرده من الشقة المبينة بالصحيفة وقالت في بيانها أن الطاعن يشغل هذه الشقة بسبب عمله لديها وإذ انتهت خدمته ببلوغه سن التقاعد في 11/ 3/ 1981 وأنذرته أكثر من مرة بإخلائها ولم يستجب فأقامت الدعوى. حكمت المحكمة بالإخلاء. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 551 لسنة 33 ق طنطا وبتاريخ 19/ 11/ 1984 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الشركة المطعون ضدها لم تقدم مستندات تفيد عمله لديها وشغله للشقة محل النزاع بسبب العمل ودليل انتهاء عمله لديها وقيامها بإنذاره بالإخلاء. إلا أن الحكم أيد الحكم الابتدائي بالإخلاء دون الرد على دفاعه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة خلوص المكان لمالكه فيكفي الشركة المطعون ضدها إثباتاً لواقعة الغصب التي تقيم عليها دعواها أن تقيم الدليل على وجود الطاعن في العين محل النزاع المملوكة لها لينتقل بذلك عبء إثبات العكس على عاتق الطاعن (المغتصب) بوصفه مدعياً خلاف الأصل ويثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك والمقرر أيضاً أن الدعوى تضمنت جملة وقائع لم ينازع الطاعن في صحتها أمام محكمة الموضوع فإنه يجوز للمحكمة أن تعتبر عدم منازعته بمثابة التسليم والإقرار الضمني بها لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن لم ينازع المطعون ضدها فيما استندت إليه في دعواها من أنه يشغل الشقة محل النزاع بسبب عمله لديها وأنها أنذرته بعد انتهاء علاقة عمله بسبب بلوغه السن القانونية للمعاش بإخلاء الشقة فلم يستجب كما أنه لم يدع أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني ويقدم دليلاً عليه أو بطلب وسيله لإثباته فإنه لا على الحكم المطعون فيه أن التفت عن دفاعه بأن المطعون ضدها لم تقدم المستندات المؤيد لدعواها وقضي بالإخلاء ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه لم يبحث ما أثاره من أنه سبق الحكم في ذات النزاع من القضاء المستعجل في الدعوى رقم 119 لسنة 1982 مدني بندر المحلة الكبرى بعدم الاختصاص كما أنه لم يرد على ما تمسك به في صحيفة الاستئناف من أن الدعوى غير مقبولة لرفعها قبل الأوان مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر أن إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم إلا إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها بمعنى أن المحكمة لو بحثته لما انتهت إلى هذه النتيجة. لما كان ذلك وكان المقرر أن أحكام القضاء المستعجل لا تحوز حجية أمام محكمة الموضوع وكان الثابت أيضاً أن الطاعن لم يبد أمام محكمة الموضوع دفعاً بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ولكن تمسك فقط بأنه لم يتم تدبير مسكن له بديلاً عن الشقة محل النزاع وكان لا يوجد في القانون ما يلزم الشركة المطعون ضدها بتدبير مسكن بديل له فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن التفت عما أثاره سبق الحكم من القضاء المستعجل بعدم الاختصاص أو أنه لم يتم تدبير مسكن أخر بديلاً عن الشقة محل النزاع لأن هذا الدفاع غير مؤثر في قضاء الحكم ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي قضى بإلزامه بالمصرفات وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي وبإلزامه بالمصروفات عن الدرجتين فإنه يكون قد قضى بإلزامه بمصروفات أول درجة مرتين مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائي وقضى بإلزام الطاعن بالمصروفات عن الدرجتين إلا أن ذلك من الحكم - لا يعدو أن يكون ترديداً وتأكيداً لقضاء الحكم الابتدائي بإلزامه بمصروفات محكمة أول درجة مما يمتنع معه مطالبته بها مرتين ومن ثم فلا مصلحة له التمسك بهذا النعي ويضحى نعيه غير مقبول.