مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والثلاثون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1991 إلى آخر فبراير سنة 1992) – صـ 785

(81)
جلسة 15 من فبراير لسنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد المهدي عبد الله مليحي - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب والطنطاوي محمد الطنطاوي - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1708 لسنة 37 القضائية

أ - دعوى - شروط قبول الدعوى - شرط الصفة (تأمين اجتماعي)
المادتان 31، 148 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
مفاد النصين سالفى الذكر أن الخزانة العامة تلتزم بأداء فروق معينة من أجل صاحب المعاش - هذا الأداء لا يكون لصاحب المعاش مباشرة وإنما ألزم نص المادة 148 الهيئة المختصة أن تقوم بأداء الفرق الذي تلتزم بأدائه الخزانة ويكون بعد ذلك للهيئة أن ترجع على الخزانة بهذا الفرق - المشرع لم يجعل أو ينشئ علاقة مباشرة بين صاحب المعاش والخزانة بالنسبة لاقتضاء الفرق الذي تلتزم به دائماً إنما جعل العلاقة مقصورة على صاحب المعاش والهيئة التي عليها أن تؤدي جميع حقوق المؤمن عليه سواء ما يلزم به الصندوق أم تلتزم به الخزانة ثم تقوم بتسوية شئونها مع الأخيرة - نتيجة ذلك: ليس هناك ما يلزم صاحب الشأن بأن يختصم وزارة المالية في الدعوى التي يرفعها للمطالبة بحقوق - أساس ذلك: في اختصام الهيئة ما يكفي للحصول على حقوقه - تطبيق.
ب - نيابة إدارية - أعضاؤها - تسوية معاش - (تأمين اجتماعي) (هيئات قضائية)
المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
كلما تحقق التماثل في المرتب بين ما هو مقرر لشاغل الوظيفة القضائية وإحدى الوظائف التي يعامل شاغلوها معاملة خاصة من حيث المعاش حق لشاغل الوظيفة القضائية أن يعامل ذات المعاملة المقررة للوظيفة المعادلة - مؤدى قرار المحكمة الدستورية العليا التفسيري رقم 3 لسنة 8 ق أنه يجرى التعادل بين وظائف الوزراء ونواب الوزراء وبين شاغلي الوظائف على أساس ما يتقاضونه من مرتبات فعلية دون اعتداد ببداية المربوط المالي لهذه الوظائف أو بمتوسط ربطها - يؤيد ذلك ما نصت عليه المادة 70 من قانون السلطة القضائية الحالي من تسوية معاش القاضي في جميع حالات انتهاء الخدمة على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول مرتبات أعضاء الهيئات القضائية المضافة بالقانون 17/ 1976. تقاضي وكيل عام النيابة الإدارية مرتباً يزيد من نهاية ربط الوظيفة التي يشغلها ويتجاوز أيضاً الربط الثابت لوظيفة نائب الوزير والذي يبلغ 2000 جنيهاً سنوياً طبقاً للقانون رقم 123 لسنة 1953 وهو القانون المعمول به في الوقت الذي أحيل فيه وكيل عام النيابة الإدارية إلى المعاش في 30/ 12/ 1979 - نتيجة ذلك: يستحق وكيل عام النيابة الإدارية المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش - ولا يغير من ذلك أن مرتب نائب الوزير زيد بمقتضى القانون رقم 134/ 1980 الصادر في 12/ 3/ 1980 إلى مبلغ 2250 سنوياً والذي نص فيه على أن تسري هذه الزيادة اعتباراً من 1/ 7/ 1978 ذلك أن هذا القانون وقد صدر بعد إحالة وكيل عام النيابة الإدارية للمعاش - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 31/ 3/ 1991 أودع الأستاذ/ جاد السيد جاد المحامي المقبول أمام هذه المحكمة بصفته وكيلاً عن الأستاذ....... وكيل عام النيابة الإدارية سابقاً قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1708 لسنة 37 ق.ع طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه على أساس معاملته المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير اعتباراً من تاريخ بلوغه سن المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقد أعلن الطعن للمطعون ضده بتاريخ 14/ 4/ 1991.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبأحقية الطالب في معاملته بالنسبة للمعاش المستحق له معاملة نائب الوزير مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة التقادم الخمسي المسقط. وقد تم نظر الطعن أمام هذه المحكمة بجلسة 13/ 11/ 1991 حيث حضر كل من الطاعن ومحامي المطعون ضدها وبجلسة 28/ 12/ 1991 تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم ومذكرات لمن يشأ خلال أسبوعين، وفيها صدر الحكم وقد أودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
وأثناء حجز الطعن للحكم وخلال المدة المقررة تقدمت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بمذكرة قدمت بتاريخ 11/ 1/ 1992 طلبت فيها الحكم بصفة أصلية بعدم قبول الدعوى لعدم قيام الطاعن بإدخال وزارة المالية خصماً في الدعوى عملاً بأحكام المادتين 31، 148 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79/ 1975 وبعدم قبول الدعوى لفوات مواعيد المنازعة طبقاً للمادة 142 من القانون المشار إليه وبصفة احتياطية برفض الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الثابت أن الطاعن قدم تظلماً إلى لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة 157 من القانون رقم 75 لسنة 1979 وأن الهيئة لم تستجب لهذا التظلم فأقام الطاعن طعنه ومن ثم يكون الطاعن قد راعى ما نصت عليه المادة 157 سالفة الذكر من ضرورة الرجوع إلى الهيئة قبل رفع الدعوى.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إدخال وزارة المالية خصماً في الدعوى فإن المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79/ 1975 تنص على أن "يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه وفقاً للآتي: -
أولاً: - .............
وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقاً لهذه المادة والمعاش المحسوب وفقاً للنصوص الأخرى... إلخ.
كما تنص المادة 148 من القانون المذكور على أنه "الحقوق التي تقدر طبقاً لأحكام هذا القانون هي وحدها التي يلتزم بها الصندوق فإذا استحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحق عن أيهما زيادة تطبيقاً لقوانين أو قرارات خاصة فتقوم الهيئة المختصة بصرفه على أن تلتزم الخزانة العامة بتلك الزيادة..".
ومن حيث إنه وإن كان مفاد النص سالف الذكر أن الخزانة العامة تلتزم بأداء فروق معينة من أجل صاحب المعاش إلا أن الواضح أن هذا الأداء لا يكون لصاحب المعاش مباشرة وإنما ألزم النص الهيئة بأن تقوم بأداء الفرق الذي تلتزم بأدائه الخزانة ويكون بعد ذلك للهيئة أن ترجع على الخزانة بهذا الفرق بمعنى أن المشرع لم يجعل أو ينشئ علاقة مباشرة بين صاحب المعاش والخزانة بالنسبة لاقتضاء الفرق الذي تلتزم به وإنما جعل العلاقة مقصورة على صاحب المعاش والهيئة التي عليها كما سبق القول أن تؤدي جميع حقوق المؤمن عليه سواء ما يلتزم بها الصندوق أم تلتزم به الخزانة ثم تقوم بتسوية شئونها مع الأخيرة.
ومفاد ما تقدم أنه ليس هناك ما يلزم صاحب الشأن بأن يختصم وزارة المالية في الدعوى التي يرفعها للمطالبة بحقوق وأنه في اختصام الهيئة ما يكفي للحصول على حقوقه.
ومن حيث إنه من مقتضى ما سلف ولازمه الحكم برفض هذا الدفع.
ومن حيث إنه بالنسبة للدفع بعدم قبول الدعوى لفوات مواعيد المطالبة عملاً بالمادة 142 من القانون رقم 75/ 1979 فإن المحكمة ترجئ تناوله إلى ما بعد فحص الموضوع لارتباطه به.
(ب) ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن المحكمة الدستورية العليا أصدرت في 3 من مارس لسنة 1990 القرار التفسيري رقم 3 لسنة 8 ق (تفسير) انتهت فيه إلى أنه في تطبيق أحكام المادة 31 من القانون رقم 79/ 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل في الحالتين إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17/ 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية وأشارت المحكمة الدستورية العليا في أسباب هذا القرار التفسيري أنه يبين من الاطلاع على قوانين التأمين والمعاشات التي صدر في ظلها قانونا السلطة القضائية رقم 56/ 1959 و43 لسنة 1965 أن المشرع عندما أراد أن يحدد الأساس الذي يقيم عليه التعادل بين وظائف الوزراء ونواب الوزراء وبين الوظائف الأخرى التي يفيد شاغلوها من الحد الأقصى للمعاش المقرر لكل من الوزراء ونواب الوزراء قد أرسى هذا الأساس في قاعدة عامة منضبطة تعتد بالتماثل بين مرتب الوزير أو نائب الوزير والمرتب الذي يتقاضاه شاغلو الوظائف الأخرى وقد ورد النص على هذه القاعدة في المادة 24 من القرار بقانون رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين والمعاشات والتي أوصيت ألا يتجاوز المعاش حداً أقصى حددته بالنسبة لكل من الوزراء ونواب الوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة وقد حرص المشرع على النص على هذه القاعدة في المادة 29 من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقانون رقم 36/ 1960 كما أكد النص عليها مرة ثالثة في المادة 21 من قانون التأين والمعاشات الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 التي حددت للمعاش حداً أقصى بالنسبة لنواب الوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة وبذلك يكون المشرع التأميني قد أفصح عن قصده في تحديد الأساس الذي يجرى عليه التعادل بين وظائف الوزراء ونواب الوزراء والوظائف الأخرى وكان قصده في ذلك واضحاً صريحاً في الاعتداد بالمرتب الفعلي كأساس للتعادل بين هذه الوظائف في تطبيق أحكام قوانين المعاشات على اعتبار أن معيار المرتب المتماثل هو المعيار الأعدل الذي يحقق المساواة في المعاملة من حيث المعاش ومن يتقاضون مرتبات مماثلة وقد اطرد النص على هذه القاعدة في قوانين التأمين والمعاشات السابقة متى تحدث أمراً مسلماً وحكماً مقرراً لم يعد في حاجة إلى النص عليه وتوكيده واستمرت قائمة وقتئذا وصدر في ظلها قانونا السلطة القضائية السابقان رقم 56/ 1959، 43/ 1965 اللذان كفلا لكبار رجال القضاء معاملة كل منهم معاملة من هو في حكم درجته في المعاش... وإذا كانت معاملة كل من شاغلي الوظائف القضائية التي حددها النص معاملة من هو في حكم درجته في المعاش ميزة مقررة لهم ظلت قائمة حتى صدور قانون التأمين الاجتماعي الحالي بالقانون رقم 79/ 1975 واستمر العمل بها طبقاً للفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون إصداره على ما سلف البيان فقد لزم إعمال التعادل وفقاً لحكمها الذي استقر في قوانين المعاشات التي تقررت الميزة في ظلها مادام أن قانون التأمين الاجتماعي القائم لم يتضمن حكماً مغايراً ومن ثم يجرى التعادل بين وظائف الوزراء ونواب الوزراء وبين شاغلي الوظائف القضائية على أساس ما يتقاضونه من مرتبات يعلن دون اعتداد ببداية المربوط المالي لهذه الوظائف أو بمتوسط مربوطها يؤيد ذلك أن المادة 70 من قانون السلطة القضائية الحالي تنص على تسوية معاش القاضي في جميع حالات انتهاء الخدمة على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له مما مؤداه تسوية معاش عضو الهيئة القضائية على أساس أخر مرتب كان يتقاضاه ولو جاوز له نهاية مربوط الوظيفة التي كان يشغلها نتيجة لانطلاقه بالمرتب في حدود مربوط الوظيفة الأعلى مباشرة إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول مرتبات أعضاء الهيئات القضائية المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 ولا يغير من ذلك أن قانون السلطة القضائية الحالي لم يخص بالمعاملة المقررة للوزير من حيث المعاش سوى رئيس محكمة النقض وكذلك رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام اللذين يعاملان المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض من حيث المعاش طبقاً لما نص عليه جدول المرتبات الملحق بالقانون المشار إليه، ذلك أن هذا القانون وإن خلا من النص على سريان تلك المعاملة الخاصة على نواب رئيس محكمة النقض ومن في درجتهم فإنه لم ينص كذلك على حرمانهم منها وإذ كانت الميزة المقررة لهم تقضي بمعاملة كل من هؤلاء من حيث المعاش معاملة من هو في حكم درجته أي من يتقاضى مرتباً مماثلاً لمرتبه ومن ثم فكلما تحقق التماثل في المرتب بين ما هو مقرر لشاغل الوظيفة القضائية وإحدى الوظائف التي يعامل شاغلوها معاملة خاصة من حيث المعاش حق لشاغل الوظيفة القضائية أن يعامل ذات المعاملة المقررة للوظيفة المعادلة على النحو السالف البيان.
ومن حيث إن مؤدى قرار المحكمة الدستورية العليا طبقاً لما أفصحت عنه أسبابه أنه يجرى التعادل بين وظائف الوزراء ونواب الوزراء وبين شاغلي الوظائف على أساس ما يتقاضونه من مرتبات فعلية دون اعتداد ببداية المربوط المالي لهذه الوظائف أو بمتوسط ربطها يؤيد ذلك ما نصت عليه المادة 70 من قانون السلطة القضائية الحالي من تسوية معاش القاضي في جميع حالات انتهاء الخدمة على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له مما مفاده تسوية معاش عضو الهيئة القضائية على أساس أخر مرتب كان يتقاضاه ولو جاوز به نهاية مربوط الوظيفة التي كان يشغلها إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول مرتبات أعضاء الهيئات القضائية المضافة بالقانون 17/ 1976 وهو ما ينطبق على الطاعن في خصومة الواقعة المعروضة إذ أن الثابت من المستندات ونخلصه من بيان حالته الوظيفية الصادر من هيئة النيابة الإدارية أنه كان يشغل وظيفة وكيل عام نيابة إدارية وقد تدرج في وظائفها إلى أن بلغ مرتبه في 1/ 1/ 1979 مبلغ 168.750 شهرياً وأحيل إلى المعاش بقرار وزير العدل رقم 4263 لسنة 1979 في 30/ 12/ 1979 وعلى ذلك فإنه اعتباراً من 1/ 1/ 1979 أصبح الطاعن يتقاضى مرتباً يزيد على نهاية ربط الوظيفة التي يشغلها ويتجاوز أيضاً الربط الثابت لوظيفة نائب الوزير والذي يبلغ 2000 جنيهاً سنوياً طبقاً للقانون رقم 123 لسنة 1953 وهو القانون المعمول به في الوقت الذي أحيل فيه الطاعن إلى المعاش في 30/ 12/ 1979 ومن ثم فإنه يستحق المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش.
ومن حيث إنه لا يغير من ذلك أن مرتب نائب الوزير زيد بمقتضى القانون رقم 134/ 1980 الصادر في 12/ 13/ 1980 إلى مبلغ 2250 سنوياً والذي نص فيه على أن تسرى هذه الزيادة اعتباراً من 1/ 7/ 1978 ذلك أن هذا القانون وقد صدر بعد إحالة الطاعن إلى المعاش فلا يؤثر فيما يستحق الطاعن من معاش لأن العبرة هي بتاريخ تحقق الواقعة المنشئة لاستحقاق المعاش وهو بلوغ الطاعن سن الإحالة إلى المعاش ففي هذا التاريخ ينبغي تحديد مستحقاته التقاعدية فيكتسب حقاً فيها ومركزاً قانونياً لا يجوز المساس به أو الانتقاص منه.
ولما كان القرار التفسيري الذي تصدره المحكمة الدستورية العليا يصدر باسم الشعب وهو ملزم لجميع سلطات الدولة ولا يجوز الطعن عليه طبقاً للمواد 32، 44، 46، 48، 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا فإن هذا القرار ينزل بمنزلة التشريع ويحوز ما للأحكام من حجية ويترتب على صدوره إعادة تسوية معاشات جميع المستفيدين منه لما له من أثر كاشف يرتد إلى تاريخ الاستحقاق وقد قضت المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه على أنه لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية إلا أنها استثنت من هذا الخطر طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي ومن ثم فإنه وفقاً للحجية المطلقة للتفسير الذي تصدره المحكمة الدستورية العليا بتطبيقاته الكاشفة العامة والمجردة وكونه ملزماً لسلطات الدولة تنزل منزلة التشريع والأحكام القضائية النهائية فإن طلب الطاعن بإعادة تسوية معاشه طبقاً للقرار التفسيري المشار إليه لا يتقيد بميعاد السنتين المشار إليه في المادة 142 بل أنه طبقاً لنص هذه المادة يستثنى من الحظر الذي أوردته مما يكون معه الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد المشار إليه في هذه الحالة غير مستند لأساس من القانون خليقاً بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدفعين بعد قبول الدعوى وبقبولها وفي الموضوع بأحقية المدعي في معاملة المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية اعتباراً من إحالته إلى المعاش