أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثالث - السنة 40 - صـ 356

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ علي السعدني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش، محمد عبد البر حسين نائبي رئيس المحكمة، خلف فتح الباب وحسام الحناوي.

(376)
الطعن رقم 205 لسنة 55 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "الإخلاء لإساءة الاستعمال". دعوى.
الحكم بالإخلاء لإساءة الاستعمال بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 18/ د ق 136 لسنة 1981 - شرطه - صدور حكم قضائي نهائي قاطع في ثبوت إساءة الاستعمال. الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة لا يعد كذلك - علة ذلك. دعوى إثبات الحالة. ماهيتها.
(2) إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء" الضرر. "إثبات" طرق الإثبات - قانون "القانون الواجب التطبيق".
وجوب صدور حكم نهائي لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبنى أو بالصحة أو المقلق للراحة أو المنافي للآداب العامة - اعتباره وسيلة إثبات - مؤداه عدم اشتراط توافرها قبل رفع الدعوى - كفاية توافرها أثناء نظرها وقبل الحكم فيها.
1 - إذ كان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد نص في مادته الثامنة عشر من أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:...... (د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة فإنه يشترط لجواز الحكم بإخلاء المكان المؤجر لإساءة استعماله بإحدى الطرق المنصوص عليها في تلك الفقرة أن يصدر حكم قضائي قاطع في ثبوت هذه الإساءة في الاستعمال فتكون له حجية الأمر المقضي فيما قطع فيه أمام محكمة الموضوع عن نظر الإخلاء. ولا يعد من هذا القبيل الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة وهي دعوى إجراءات وقتية تحفظية يقوم بها صاحبها للمحافظة على حقه قبل الغير لتكون له سنداً يتقدم به أمام محكمة الموضوع عند الفصل في أصل الحق، وعلى ذلك فإن الحكم الذي يصدر فيها هو حكم وقتي لا يحسم النزاع ولا تأثير له على الموضوع عند نظر الدعوى أو أصل الحق ولا يحوز أمامها قوة الشيء المقضي فيه.
2 - صدور حكم قضائي نهائي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو وسيلة الإثبات القانونية الوحيدة لواقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو المقلقة للراحة أو المنافية للآداب العامة التي تطلبها المشرع في الغرض القانوني سالف الذكر، ولكونه وسيلة إثبات فإنه لا يشترط توافرها قبل رفع الدعوى وإنما يكفي أن تتوافر أثناء نظرها وقبل صدور حكم فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 88 سنة 82 أمام محكمة السويس الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/ 7/ 1975 وتسليمها إليه وقال بياناً للدعوى أن المطعون ضده الأول استأجر هذه الشقة وقد تركها للمطعون ضده الثاني فأحدث بها تلفيات ثبتت بالمحضر رقم 277 سنة 82 إداري السويس فأقام دعواه - حكمت المحكمة برفض الدعوى - استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية السويس - برقم 70 لسنة 6 ق - بتاريخ 7/ 1/ 1985 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن - عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم القضائي النهائي المثبت للضرر الذي استلزمه نص الفقرة من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 هو دليل إثبات وليس شرطاً لقبول دعوى الإخلاء وقد قدم لمحكمة الاستئناف الحكم رقم 143 سنة 83 مستعجل السويس المثبت للضرر ودليل نهائيته إلا أنها التفتت عنه على سند من أن هذا الحكم - يجب أن يصدر قبل رفع الدعوى.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك أنه لما كان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد نص في مادته الثامنة عشرة مع أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:....... (د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض - منافية للآداب العامة فإنه يشترط لجواز الحكم بإخلاء المكان المؤجر لإساءة استعماله بإحدى الطرق المنصوص عليها في تلك الفقرة أن يصدر حكم قضائي نهائي قاطع في ثبوت هذه الإساءة في الاستعمال فتكون له حجية الأمر المقضي فيما قطع فيه أمام محكمة الموضوع عن نظر طلب الإخلاء. ولا يعد من هذا القبيل الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة وهي دعوى إجراءات وقتية تحفظية يقوم بها صاحبها للمحافظة على حقه قبل الغير لتكون له سنداً يتقدم به أمام محكمة الموضوع عند الفصل في أصل الحق، وعلى ذلك فإن الحكم الذي يصدر فيها هو حكم وقتي لا يحسم النزاع ولا تأثير له على الموضوع عند نظر الدعوى أو أصل الحق ولا يجوز أمامها قوة الشيء المقضي فيه، على أن صدور حكم قضائي نهائي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو وسيلة الإثبات القانونية الوحيدة لواقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو المقلقة للراحة أو المنافية للآداب العامة التي تطلبها المشرع في الغرض القانوني سالف الذكر، ولكونه وسيلة إثبات فإنه لا يشترط توافرها قبل رفع الدعوى وإنما يكفي أن تتوافر أثناء نظرها وقبل صدور حكم نهائي وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب إخلاء الشقة محل النزاع للسبب المنصوص عليه في الفقرة د ق من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لعدم ثبوت الضرر بحكم قضائي نهائي ولم يعول على الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة رقم 143 سنة 83 مستعجل السويس فإنه يكون صحيحاً في النتيجة التي انتهى إليها، ولا يعيبه ما قرره في أسبابه من وجوب صدور الحكم المثبت للضرر قبل رفع الدعوى، لأن لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب دون أن تنقضه، ويكون النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.