أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثالث - السنة 40 - صـ 360

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ جرجس أسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهوري، عبد الحميد الشافعي نائبي رئيس المحكمة، محمود الخضيري وإبراهيم الطويلة.

(377)
الطعن رقم 921 لسنة 57 القضائية

(1، 2) تنفيذ. بيع
(1) متى كان النزاع ليس اعتراضاً على شروط البيع أو نفياً لإجراءاته وإنما يتعلق بالحق الموضوعي الذي يجرى التنفيذ اقتضاء له، فإنه يكون للحائز في أية حالة تكون عليها الإجراءات أن يطلب بدعوى أصلية انقضاء هذه الإجراءات لانقضاء دين طالب التنفيذ. عدم تقيده في ذلك بالميعاد المنصوص عليه في المادة 422 مرافعات.
(2) لمشتري العقار المرهون المحال عليه بالدين أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بانقضاء الرهن تبعاً للوفاء بالدين وفقاً للمادة 320 مدني قبول الدائن للحوالة صراحة أو ضمناً يغني عن إعلانه بها رسمياً. م 322 مدني.
1 - لما كان النزاع المطروح ليس اعتراضاً على شروط البيع أو نقياً على إجراءاته وإنما يتعلق بالحق الموضوعي الذي يجرى التنفيذ اقتضاء له فإنه يكون للحائز وفي أية حالة تكون عليها الإجراءات أن يطلب بدعوى أصلية انقضاء هذه الإجراءات لانقضاء دين طالب التنفيذ دون أن يتقيد في ذلك بالميعاد المنصوص عليه في المادة 422 من قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون صحيحاً.
2 - لما كان لمشتري العقار المرهون المحال عليه بالدين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بانقضاء الرهن تبعاً للوفاء بالدين إعمالاً للحق المخول له وفقاً للمادة 320 من القانون المدني، وكان قبول الدائن للحوالة يغني عن إعلانه بها رسمياً على نحو ما نص عليه بالمادة 322 من ذات القانون وهذا القبول كما يكون صريحاً فمن الجائز أن يكون ضمنياً كما لو صدر من الدائن أي تعبير عن الإرادة يدل على رضائه بالحوالة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المرحوم...... وباقي المطعون عليهم - من الخامسة إلى السابعة والمطعون عليه الأخير - أقاموا الدعوى رقم 7309 سنة 1979 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد البنك الطاعن والمطعون عليه الأخير طالبين الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ إجراءات التنفيذ العقاري المتخذ من البنك العقاري في الدعوى رقم 93 سنة 1977 بيوع مصر الجديدة ببراءة ذمتهم من الدين المتخذ بشأنه إجراءات التنفيذ ومقداره 5109.954 جنيه وشطب الرهن الرسمي الصادر لصالح الطاعن وإلزامه بأن يدفع لهم مبلغ 10000 جنيه، وقالوا بياناً لذلك أن مورثيهم...... اشتريا العقار المبين بالأوراق من السيدة....... بموجب عقد بيع مسجل برقم 9184 بتاريخ 17/ 11/ 1952 توثيق القاهرة لقاء ثمن مقداره 20000 جنيه ونص في العقد على التزام المشتريين بسداد مبلغ 6000 جنيه ديناً للطاعن على أقساط سنوية لمدة خمسة عشر سنة يستحق أولها بتاريخ 1/ 1/ 1953، ونفاداً للأمر رقم 138 لسنة 1961 الصادر بفرض الحراسة على مورثيهم تولت الحراسة إدارة ممتلكاتهم إلا أنها لم تقم بسداد الأقساط المستحقة للطاعن كما أن الأخير لم يطالب بسدادها، وأثر الإفراج عن ممتلكات مورثيهم بالقرارين رقمي 45، 46 لسنة 1976 أخطرهم الطاعن بتاريخ 30/ 4/ 1976 بوجوب سداد الأقساط المتأخرة والفوائد والمصاريف اعتباراً من تاريخ استحقاق أخر قسط سدد في عام 1959، وقد رفض البنك عرضهم سداد مبلغ 5109.954 جنيه الذي اعتدت به الحراسة في قراري التخلي والإفراج عن ممتلكات مورثيهم مع إعفائهم من فوائد التأخير اقتضاء لنص المادة 15 من القانون رقم 69 لسنة 1974 - وتمسك بدفع باقي الدين محملاً بالفوائد والمصاريف ثم أوقع حجزاً إدارياً على ما للمدين لدى الغير تحت يدي مستأجري العقار الضامن للقرض وأستولي منهم على ريعه، كما باشر إجراءات بيع العقار في دعوى البيوع رقم 93 لسنة 1977 مصر الجديدة، ورغم أنهم والحراسة العامة اقتسما سداد مبلغ 5109 جنيه و954 مليم بما يبرئ ذمتهم من دين القرض إلا أن البنك تمسك بسداد الفوائد واستمر في إجراءات التنفيذ العقاري مما ترتب عليه الإضرار بهم فأقاموا الدعوى، وبتاريخ 22/ 6/ 1981 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى قاضي التنفيذ بمحكمة مصر الجديدة فقيدت لديها برقم 316 سنة 1981 تنفيذ مصر الجديدة، وبتاريخ 28/ 1/ 1982 حكمت المحكمة ببراءة ذمة المطعون عليهم من مبلغ 5109 جنيه و954 مليم وشطب الرهن الرسمي الصادر لصالح الطاعن وبوقف إجراءات التنفيذ العقاري المتخذة من البنك الطاعن في الدعوى رقم 93 سنة 1977 بيوع مصر الجديدة ورفض طلب التعويض. استأنف الطاعن هذا الحكم لدي محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2283 سنة 99 ق، وبتاريخ 6/ 1/ 1984 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة لبيان مقدار الدين وسببه والمتبقي منه، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 15/ 1/ 1987 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون عليهم في رفع الدعوى لعدم إبدائها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع عملاً بنص المادة 422 من قانون المرافعات، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى على خلاف هذا النظر بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان النزاع المطروح ليس اعتراضاً على شروط البيع أو نعياً على إجراءاته وإنما يتعلق بالحق الموضوعي الذي يجرى التنفيذ انقضاء له فإنه يكون للحائز وفي أية حال تكون عليها الإجراءات أن يطلب بدعوى أصلية انقضاء هذه الإجراءات لانقضاء دين طالب التنفيذ دون أن يتقيد في ذلك بالميعاد المنصوص عليه في المادة 422 من قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون صحيحاً ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على أن الطاعن أقر حوالة الدين المضمون بالعقار المرهون - إلى مورثي المطعون عليهم عدا الأخير بقبوله سدادهما له مبلغ 890 جنيه و160 مليم من قيمة الدين قبل فرض الحراسة ورتب على ذلك إعفاء المطعون عليهم من الفوائد التأخيرية عند عدم سداد أقساط الدين في الميعاد المتفق عليه في عقد القرض عملاً بنص المادة 15 من القانون رقم 69 لسنة 1974 في شأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، في حين أنه لم يحصل سداد لهذا المبلغ من المطعون عليهم أو مورثيهم وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان لمشتري العقار المرهون المحال عليه بالدين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتمسك قبل الدائن بانقضاء الرهن تبعاً للوفاء بالدين إعمالاً للحق المخول له وفقاً للمادة 320 من القانون المدني، وكان قبول الدائن للحوالة يغني عن إعلانه بها رسمياً على نحو ما نص عليه بالمادة 322 من ذات القانون وهذا القبول كما يكون صريحاً فمن الجائز أن يكون ضمنياً كما لو صدر من الدائن أي تعبير عن الإرادة يدل على رضائه بالحوالة، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقبول الطاعن الدائن المرتهن - لحوالة دينه قبل مدينه الأصلي إلى مورثي المطعون عليهم على قوله أن "البنك - الطاعن..... قبل من المورثين المذكورين سداد مبلغ 809.106 جنيه من أقساط القرض قبل فرض الحراسة على أموالهما وهذا المبلغ يمثل الفرق بين قيمة القرض وقدره ستة ألاف جنيه وما انتهى الخبير إلى أنه تبقى من قيمة القرض في ذمتها بعد رفع الحراسة عنها ومقداره 5109.954 جنيه، وهذا المبلغ الأخير هو الذي انتهت لجنة تحقيق الديون بالحراسة العامة إلى مديونية مورثي المستأنف عليهم للبنك المستأنف به، وقيام مورثي المستأنف ضدهم بهذا السداد يمثل إخطاراً رسمياً للبنك المستأنف بحوالة الدين، وقد قبل البنك هذه الحوالة بقبوله السداد دون اعتراض منه" ورتب الحكم على ذلك إعفاء المطعون عليهم من الفوائد التأخيرية عن دين القرض عملاً بنص المادة 15 من القانون رقم 69 لسنة 1974 بمقولة أنهم - وبعد قبول الطاعن لحوالة الدين أصبحوا المدينين الأصليين به، إذ كان ذلك وكان ما قرره الحكم المطعون فيه من سداد مورثي المطعون عليهم لمبلغ 809.106 جنيه لم يقم عليه دليل بالأوراق ولم يفصح الحكم عن المصدر الذي أستقي منه ذلك، كما لم يبن وجه استدلاله على حصول هذا السداد وقبول البنك للحوالة رغم أنه رتب على ذلك إعفاء المطعون عليهم من الفوائد التأخيرية المستحقة عن عدم سداد باقي الدين في مواعيد استحقاقه وفقاً للمادة 15 من القانون رقم 69 لسنة 1974 وكان ما أورده الحكم بمدوناته من أن البنك الطاعن قبل تأجيل سداد الدين مستدلاً على ذلك بعدم المطالبة ببعض الأقساط قبل فرض الحراسة هو استدلال غير سائغ إذ أن تقاعس الطاعن عن عدم المطالبة بسداد الأقساط لا يصلح دليلاً على قبول البنك تأجيل السداد، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.