أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثالث - السنة 40 - صـ 366

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ جرجس إسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهوري، عبد الحميد الشافعي نائبي رئيس المحكمة محمود الخضري وعبد الناصر السباعي.

(378)
الطعن رقم 2734 لسنة 57 القضائية

حراسة. محكمة القيم. اختصاص.
اختصاص محكمة القيم بالفصل في دعاوى فرض الحراسة مؤدى ذلك عدم اختصاصها بالدعاوى المتعلقة بالأموال التي لا تشملها الحراسة. عدم اشتمال الحراسة على أي مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منع التصرف في المال. م 18 ق 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب.
1 - لما كانت المادة 34 من القانون 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب تنعي على أن تختص محكمة القيم دون غيرها أولاً:...... ثانياً: كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب المقررة بالقانون المذكور....... وكانت هذه المحكمة تختص وفقاً للمادة العاشرة من القانون الأخير بالفصل في دعاوى فرض الحراسة ومن ثم يخرج عن اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالأموال التي لا تشملها الحراسة. لما كان ذلك وكانت المادة 18 من ذات القانون تنص على أن.... وكذلك لا تشمل الحراسة أي مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منح التصرف في المال. يدل على أن المشرع أشترط للاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع في هذه الحالة توافر أحد أمرين أن يكون التصرف قد نفذ أو أن يكون ثابت التاريخ وذلك قبل صدور قرار المنع من التصرف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول (بنك عمان المحدود) أقام الدعوى رقم 5198 لسنة 1983 مدني الإسكندرية الابتدائية........ عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر....... وأولاده البلغ....... وباقي المطعون عليهم بطلب الحكم بسريان ونفاذ التوكيل الرسمي العام رقم 5738 ( أ ) سنة 1982 توثيق الإسكندرية واعتبار قرار إلغائه الموثق بمكتب توثيق الإسكندرية تحت رقم 5572 (ج) في 26/ 6/ 1983 كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلكم من أثار، وقال بياناً لدعواه أنه أبرم في 13/ 11/ 1982 مع......... عن نفسه وبصفته الشريك المتضامن والمدير المسئول لشركة.... لاستيراد وتجارة الأخشاب اتفاقاً على إعادة جدولة ديونه قبل البنك مع ترتيب رهن عقاري لصالحة على العقارات المبينة بالاتفاق ضماناً جزئياً لدين البنك وبتاريخ 24/ 11/ 1982 أصدر المذكور توكيلاً رسمياً عاماً برقم 5738 ( أ ) سنة 1982 الإسكندرية لمحامي البنك المباشر إجراءات الرهن والتوقيع على عقده الرسمي النهائي لصالح البنك ونفاذاً لذلك تقدم وكلاؤه إلى الشهر العقاري بطلب الرهن العقاري رقم 246 في 11/ 12/ 1982 إلا أن البنك فوجئ في 20/ 7/ 1983 بإنذار موجه إليه من المدينين متضمناً إلغاء التوكيل الرسمي سالف الذكر، إلا أن البنك تمسك بمخالفة ذلك لنص الفقرة الثانية من المادة 715 من القانون المدني وأقام الدعوى. وبالجلسة قرر الحاضر عن المدعى عليهم بفرض الحراسة عليهم بعد رفع الدعوى. اختصم البنك المدعي الطاعنين ووجه إليهما ذات الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى - دفع الطاعنان بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى - وبتاريخ 25/ 5/ 1986 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم الاختصاص وبسريان ونفاذ التوكيل الرسمي العام رقم 5738 ( أ ) سنة 1982 توثيق الإسكندرية وإلغاء المحرر الموثق بمكتب توثيق الإسكندرية برقم 5572 (ح) في 26/ 6/ 1983 المتضمن إنهاء الوكالة واعتباره كأن لم يكن - استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1102 سنة 42 ق الإسكندرية وبتاريخ 11/ 6/ 1987 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعي الطاعنان بها على الحكم مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان أنهما دفعا بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر النزاع لانعقاد الاختصاص به لمحكمة القيم لأنه من المنازعات الناشئة عن فرض الحراسة التي كانت تختص بها المحكمة المشكلة وفقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 34 سنة 1971. كما طلبا من المحكمة وقف الدعوى نزولاً على حكم المادة 20 من ذات القانون التي توجب وقف الطلبات والدعاوى المتعلقة بالأموال المفروضة عليها الحراسة وعدم استئناف السير فيها إلا بعد انقضائها دون مصادرة غير أن الحكم المطعون فيه قضى في موضوع الدعوى بسريان التوكيل رغم انتهائه بزوال - صفة من أصدره بغرض الحراسة عليه الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 34 من القانون 95 سنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب تنص على أن تختص محكمة القيم دون غيرها أولاً:........ ثانياً: - كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب المقررة بالقانون المذكور....... وكانت هذه المحكمة تختص وفقاً للمادة العاشرة من القانون الأخير بالفصل في دعاوى فرض الحراسة ومن ثم يخرج عن اختصاصها - الدعاوى المتعلقة بالأموال التي لا تشملها الحراسة لما كان ذلك وكانت المادة 18 من ذات - القانون تنص على أنه...... وكذلك لا تشمل الحراسة أي مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منح التصرف في المال....... يدل على أن المشرع أشترط للاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع في هذه الحالة توافر أحد أمرين أن يكون التصرف قد نفذ أو أن يكون ثابت التاريخ وذلك قبل صدور قرار المنع من التصرف. لما كان ذلك وكان المبين مما حصله الحكم المطعون فيه من المستندات المقدمة من المطعون عليه الأول أن المدينين أصدورا في 24/ 11/ 1982 توكيلاً رسمياً عاماً لمحامي البنك لمباشرة إجراءات الرهن وأن محامي البنك تقدم لمأمورية الشهر العقاري في 5/ 12/ 1982، 11/ 12/ 1982 بطلب قيد رهن على العقارات التي تضمنها الاتفاق المبرم بين المدينين والبنك بتاريخ 13/ 11/ 1982 فيكون تصرف المدينين بترتيب الرهن للبنك المطعون عليه الأول ثابت التاريخ وفقاً للمادة 15 من قانون الإثبات قبل صدور قرار المنع من التصرف في 26/ 10/ 1983 ومن ثم فإنه يكون بمنأى عن نطاق القرار المذكور بما يستوجب الاعتداد به ونفاذه قبل الطاعنين ولا تعد المنازعة المطروحة بالنسبة لهذا التصرف من المنازعات التي تختص محكمة القيم بالفصل فيها كما لا يسري في شأنها وقف المطالبات والدعاوى وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 34 سنة 1971 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.