أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثالث - السنة 40 - صـ 389

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة، صلاح محمود عويس، السيد خلف وفؤاد شلبي.

(383)
الطعن رقم 550 لسنة 54 القضائية

(1) إعلان "بطلان الإعلان". بطلان.
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. نسبي. وجوب التمسك به ممن تقرر لمصلحته قبل التعرض للموضوع وإلا سقط حقه فيه. سواء كان التعرض للموضوع أمام المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى أو المحكمة المختصة التي أحيلت إليها. علة ذلك.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى واستخلاص الواقع منها من سلطة محكمة الموضوع. متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
1 - بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان بطلان نسبي قرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام وبالتالي فإنه يجب على الخصم الذي تقرر البطلان لمصلحته أن يتمسك به قبل التعرض للموضوع وإلا سقط حقه في إبدائه عملاً بنص المادة 108 من قانون المرافعات يستوي في ذلك أن يكون التعرض للموضوع قد تم أمام المحكمة المرفوع أمامها الدعوى أو المحكمة المختصة المحال إليها الدعوى وذلك لاتصال الخصومة أمام محكمة أول درجة في الحالتين وإتحاد علة السقوط فيها في هذه الحالة.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 49 لسنة 1981 مدني فايد الجزئية ضد الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من العين المبينة بالأوراق والتسليم. وقال بياناً لها أن الطاعن استأجر منه هذه العين لسكناه بموجب عقد إيجار مؤرخ 30/ 6/ 1978 وإذ أخل بشروط هذا العقد وامتنع عن سداد الأجرة الشهرية اعتباراً من أول شهر يوليه سنة 1980 حتى نهاية شهر ديسمبر سنة 1981 وتقاعس عن إخلائها بعد انتهاء مدة الإيجارة رغم إنذاره بذلك. فقد أقام الدعوى بطلبيه سالفي البيان، وبتاريخ 27/ 3/ 1982 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيماً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الإسماعيلية الابتدائية حيث قيدت برقم 181 سنة 1982 مدني الإسماعيلية، فحكمت بتاريخ 26/ 12/ 1982 بإجابة المطعون عليه إلى طلبيه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 103 لسنة 8 ق والتي حكمت بتاريخ 5/ 1/ 1984 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم الطعون فيه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق إذ لم يعول على ما تمسك به في دفاعه من بطلان إعلان تكليفه بالحضور أمام محكمة الإسماعيلية الابتدائية بعد إحالة الدعوى إليها من المحكمة الجزئية - لعدم تسليمه إليه عن طريق القضاء العسكري نظراً لكونه ضابطاً بالقوات المسلحة وإثباته لصفته هذه بعقد الإيجار وعلم المطعون عليه بها - حال أن هذا البطلان لا يزول بعدم تمسكه به أمام المحكمة الجزئية لاستقلال الخصومة أمامها عن الخصومة أمام المحكمة الابتدائية.
وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أن بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام وبالتالي فإنه يجب على الخصم الذي تقرر البطلان لمصلحته أن يتمسك به قبل التعرض للموضوع وإلا سقط حقه في إبدائه عملاً بنص المادة 108 من قانون المرافعات يستوي في ذلك أن يكون التعرض للموضوع قد تم أمام المحكمة المرفوع أمامها الدعوى أو المحكمة المختصة المحال إليها الدعوى وذلك لاتصال الخصومة أمام محكمة أول درجة في الحالتين وإتحاد علة السقوط فيهما في هذه الحالة. وإذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وواجه دفاع الطاعن ببطلان تكليفه بالخصوم أمام المحكمة الابتدائية بقوله (....... أن البطلان في هذه الحالة شرع لصاحب المصلحة فيه ويسقط حقه في التمسك به إذا تكلم في موضوع الدعوى والثابت أن المستأنف لم يتمسك بحقه في بطلان الإعلان أمام محكمة فايد الجزئية وإنما تكلم في موضوع الدعوى مباشرة وأبدى دفاعه الموضوعي طالباً رفض الدعوى. وذلك في المذكرة التي قدمها أمام تلك المحكمة مما لا يقبل منه بعد ذلك تمسكه بالدفع بالبطلان أمام هذه المحكمة). وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم له أصله الثابت بالأوراق ويتفق وصحيح القانون فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تحصيل فهم الواقع في الدعوى إذ أقام قضاءه على أن - بلدة "فنارة" قرية لا يسري عليها قانون إيجار الأماكن الاستثنائي في حين أن الثابت من الشهادة الرسمية المقدمة منه والصادرة من المستشار العسكري لمحافظة الإسماعيلية أن تلك البلدة تقع ضمن مركز فايد مما مؤداه أنها تدخل ضمن كردون هذا المركز وتخضع لذلك القانون سالف البيان.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه عول في قضائه على الشهادة المقدمة من المطعون عليه والصادرة من مركز ومدينة فايد والثابت منها أن قرية فنارة تقع خارج كردون المدينة وتعد قرية وفقاً لقانون الحكم المحلي ورتب على ذلك عدم خضوع إيجار الأماكن الواقعة بتلك القرية - ومن بينها العين محل النزاع - لأحكام التشريع الاستثنائي لإيجار الأماكن وخضوعها للقواعد القانونية الواردة في القانون المدني - وكان ما قرره في هذا الصدد مستمداً من أوراق الدعوى ومستنداتها ويتفق مع صحيح القانون فإن مجادلة الطاعن في ذلك لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للدليل مما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.