أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثالث - السنة 40 - صـ 420

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، وماهر البحيري، محمد جمال حامد وأنور العاصي.

(388)
الطعن رقم 1239 لسنة 58 القضائية

وقف. نيابة عامة. دعوى.
تعلق النزاع بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه. وجوب تدخل النيابة فيه، مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. م 1 ق 628 لسنة 1955 الدعوى بثبوت ملكية جهة الوقف لبعض الأعيان. عدم لزوم تدخل النيابة العامة فيها. علة ذلك.
مفاد نص المادة الأولى من القانون 628 لسنة 1955 بشأن بعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه كلما كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية وأصبح الاختصاص بنظره للمحاكم المدنية عملاً بالقانون 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية فإن تدخل النيابة يكون واجباً عند نظر النزاع وإلا كان الحكم الصادر فيه باطلاً. وكان البين من الأوراق أن الدعوى أقيمت من المطعون ضده بطلب ثبوت ملكية وقف....... و..... الذي تنظر عليه - للأرض موضوع النزاع ثم اغتصاب الطاعنون وأقاموا عليها منشآت، وكان النزاع على هذه الصورة يتعلق بملكية جهة الوقف لهذه الأرض ولا يتصل بأصل الوقف ولا بأي من مسائله المشار إليها والتي كانت تختص بها المحاكم الشرعية ومن ثم فلا يلزم تدخل النيابة العامة في هذه الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام على مورثي الطاعنين الأول والطاعنة الثالثة الدعوى 94/ 1968 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكية وقف......... للأرض الموضحة بالصحيفة والتسليم، وقال في بيان ذلك أن جهة الوقف تمتلك هذه الأرض بموجب حجة شرعية صادرة من محكمة مصر الشرعية سنة 1900 وإذ اغتصبها المدعى عليهم وأقاموا عليها منشآت فقد أقام الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت المحكمة بتاريخ 8/ 4/ 1976 برفض الدعوى بحالتها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 224/ 93 ق القاهرة، والمحكمة ندبت خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 18/ 4/ 1981 بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه البطلان، ذلك أنه قضي في دعوى من دعاوى الوقف بغير أن تتدخل النيابة العامة فيها، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه ذلك الإجراء رغم وجوبه فإنه يكون باطلاً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن مفاد نص المادة الأولى من القانون 628/ 1955 في شأن بعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه كلما كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية وأصبح الاختصاص بنظره للمحاكم المدنية عملاً بالقانون 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية فإن تدخل النيابة يكون واجباً عند نظر النزاع وإلا كان الحكم الصادر فيه باطلاً. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الدعوى أقيمت من المطعون ضده بطلب ثبوت وقف...... الذي تنظر عليه - للأرض موضوع النزاع ثم اغتصبها الطاعنون وأقاموا عليها منشآت، وكان النزاع على هذه الصورة يتعلق بملكية جهة الوقف لهذه الأرض ولا يتصل بأصل الوقف ولا بأي من مسائله المشار إليها والتي كانت تختص بها المحاكم الشرعية ومن ثم فلا يلزم تدخل النيابة العامة في هذه الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس