مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والثلاثون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1991 إلى آخر فبراير سنة 1992) - صـ 920

(96)
جلسة 29 من فبراير سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدي عبد الله مليحي - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلي رضا عبد الرحمن رضا والطنطاوي محمد الطنطاوي - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 3433 لسنة 36 القضائية

دعوى - الحكم في الدعوى - تفسير الأحكام
المادة 192 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة إلى قضائه الوارد بمنطوقه أو أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق ارتباطاً جوهرياً مكوناً لجزء منه مكملاً له - التفسير يقف عند حد إيضاح ما أبهم بالفعل بحسب تقدير المحكمة لا ما التبس على ذوي الشأن فهمه على الرغم من وضوحه - تطبيق.
مجلس الدولة - أعضاؤه - المعاش - معاش الأجر المتغير.[(1)]
تحديد الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير لمن يشغل وظيفة وزير أو من يعامل معاملته من حيث المعاش قد مر بمراحل منها المرحلة التالية لصدور قرار وزيرة التأمينات رقم 35 لسنة 1987 والذي قضى بأن يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير (4500) جنيه سنوياً والمرحلة التالية لصدور قرار وزيرة التأمينات رقم 11 لسنة 1988 والذي حدد الحد الأقصى لمجموع أجر الاشتراك المتغير (9000) جنيه - سريان القرار رقم 11 لسنة 1988 اعتباراً من أول مارس سنة 1988 - لا يسري قرار وزيرة التأمينات رقم 11 لسنة 1988 على من انتهت خدمته قبل 1/ 3/ 1988 - أساس ذلك: تحدد قواعد حساب معاش أجر الاشتراك المتغير على أساس تاريخ انتهاء مدة الاشتراك عن هذا الأجر وتاريخ تحقق الواقعة المثبتة للاستحقاق - يستحق العضو الذي انتهت خدمته في ظل قرار وزيرة التأمينات رقم 35 لسنة 1987 معاشاً عن الأجر المتغير بمقداره (187.5) جنيه إذا ما أسفرت تسوية المعاش المتغير عن أقل من ذلك باعتبار القواعد العامة أفضل له - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 21/ 8/ 1990 أودع الأستاذ/ محمد عبد المجيد الشاذلي المحامي بصفته وكيلاً عن الطالب قلم كتاب هذه المحكمة عريضة دعوى تفسير للحكم الصادر في الطعن رقم 178 لسنة 35 ق.ع بجلسة 10/ 6/ 1990 طالباً تفسير الحكم المشار إليه بأحقيته في المعاش المقرر للوزير وقدره 200 جنيه شهرياً عن الأجر الأساسي ثم تضاف إليه الزيادات القانونية، 375 جنيهاً شهرياً عن الأجر المتغير ثم تضاف إليه الزيادات القانونية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية اعتباراً من تاريخ المعاش في 5/ 12/ 1987.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بتفسير عبارة المعاملة المقررة للوزير وذلك من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساس والمعاش عن الأجر المتغير وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي بأحقية المدعي طالب التفسير في المعاش المقرر للوزير وقدره 200 جنيه شهرياً عن الأجر الأساسي مضافاً إليه الزيادات القانونية التي تقررت و375 جنيهاً عن الأجور المتغيرة مضافاً إليها الزيادات القانونية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقد تم نظر الطلب أمام هذه المحكمة بجلسة 13/ 10/ 1991 وبجلسة 30/ 11/ 1991 تقرر النطق بالحكم بجلسة 4/ 1/ 1992 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن المشرع لم يحدد ميعاداً معيناً ترفع خلاله دعوى تفسير الأحكام.
ومن حيث إن المادة 192 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تقضي بأنه يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية.
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة إلى قضائه الوارد بمنطوقه أو أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق ارتباطاً جوهرياً مكوناً لجزء منه مكملاً له والتفسير بهذه المثابة يقف عند حد إيضاح ما أبهم بالفعل بحسب تقدير المحكمة لا ما التبس على ذوي الشأن فهمه على الرغم من وضوحه.
ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم ومتى كان الحكم في الطعن رقم 178 لسنة 35 ق.ع قد قضى بأحقية المدعي في إعادة تسوية معاشه بأن يعامل المعاملة المالية المقررة للوزير دون تحديد رقمي لهذا المعاش سواء بالنسبة للمعاش عن الأجر الأساس أو المعاش عن الأجور المتغيرة بما يسمح بالاختلاف في التفسير ويمتنع معه طلب التنفيذ الجبري للحكم ومن ثم فإن طلب التفسير الماثل يكون عن غموض يشوب الحكم ويبرر إقامة هذه الدعوى مما يتعين معه الحكم بقبول دعوى التفسير الحاصلة للحكم في الطعن رقم 178 لسنة 35 ق.ع للتفسير.
ومن حيث إن عناصر هذا الموضوع تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه سبق أن أقام الطالب الطعن رقم 178 لسنة 35 ق.ع أمام المحكمة الإدارية العليا بطلب الحكم بإلزام الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس معاملته معاملة نائب الوزير اعتباراً من تاريخ استحقاقه لهذا المعاش وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، ثم عدل طلباته بعد ذلك أثناء تداول الدعوى لتكون الحكم (1) بأحقيته في تسوية معاشه على المرتب الأساسي على أساس معاملته معاملة نائب الوزير وبمراعاة حساب هذا المعاش على المرتب الذي استحقه قانوناً خلال العامين الأخيرين من مدة خدمته (2) أحقيته في تسوية معاشه عن الأجور المتغيرة على أساس معاملته معاملة نائب الوزير وبمراعاة أن يتحدد هذا المعاش على مجموع الأجور المتغيرة التي استحقها الطاعن قانوناً خلال العاملين الأخيرين من مدة خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية اعتباراً من تاريخ استحقاق في 5/ 12/ 1987 ثم عاد المدعي فأودع بجلسة 22/ 10/ 1989 مذكرة ثانية بتعديل طلباته إلى الحكم أصلياً بأحقيته في معاملة الوزير من حيث المعاش وذلك اعتباراً من تاريخ استحقاقه لهذا المعاش واحتياطياً معاملته معاملة نائب الوزير من حيث المعاش وذلك اعتباراً من تاريخ استحقاقه لهذا المعاش وفي الحالين إعمال ما يترتب على التسوية من آثار مع صرف الفروق المالية.
وبجلسة 10/ 6/ 1990 حكمت المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 178 لسنة 35 ق.ع بأحقية المدعي في إعادة تسوية معاشه بأن يعامل المعاملة المالية المقررة للوزير وذلك من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79/ 1975 اعتباراً من تاريخ بلوغه سن المعاش وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقد أسست المحكمة قضاءها على أن المدعي عين بوظيفة نائب رئيس مجلس الدولة في 30/ 6/ 1984 واستمر بها حتى بلوغه السن المقرر للإحالة إلى المعاش في 5/ 12/ 1987 فأدرك المرتب المقرر لرئيس مجلس الدولة واستحقه واستلم بالفعل المرتب الحالي للوزير وقدره 400 جنيه شهرياً وصرفت له فروقه المالية المستحقة منذ جرى تقريره في 7/ 7/ 1987 ومن ثم فلا محاجة في اعتباره في حكم درجة الوزير وأحقيته في أن يعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك من تاريخ إحالته للمعاش في 2/ 12/ 1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية إليه.
وقال المدعي في دعوى التفسير الماثلة أن الهيئة القومية للتأمين والمعاشات قد امتنعت عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه وأهدرته تماماً بدعوى أنه لم يلزمها بمعاش محدد بمقولة أن معاش الوزير الذي قرره الحكم هو بذاته المعاش الذي قررت به الهيئة عند انتهاء خدمته وأن عليه أن يلجأ إلى المحكمة بطلب تفسير الحكم بما يحدد مقدار معاش الوزير عن الأجر الأساسي والأجور المتغيرة الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى لتفسير الحكم الصادر في الدعوى رقم 178 لسنة 35 ق. ع موضحاً بالأرقام عبارة المعاش المقرر للوزير على النحو الموضح بصدر هذا الحكم.
وموضحاً لحقه فيما يطالب به وتقدم الطالب بأكثر من مذكرة أخرها تلك التي تقدم بها بتاريخ 30/ 11/ 1991 قرر فيها أنه يحرص على أن يبرز بالأرقام مقدار المعاش الذي تصرفه الهيئة للوزراء ومن يعاملون معاملتهم بحيث يكون:
بداية معاش الأجر الأساس 235 جنيهاً ثم يزاد بالعلاوات القانونية.
بداية معاش الأجر المتغير 375 جنيهاً ثم يزاد بالعلاوات القانونية.
وأضاف الطالب أنه بالرغم من أن الهيئة قامت بتنفيذ الحكم الصادر له على النحو المتقدم فإنها قامت بتنفيذ حكم مماثل للمحكمة للمستشار نصحي بولس فارس بطريقة رفعته من معاش مقداره 422 جنيهاً شهرياً وهو ذات معاش الطالب الـ 732.41 جنيهاً شهرياً أي بفارق قدره 310 جنيهات وكذلك الزميل المستشار عبد المجيد بيومي مدكور.
ومن حيث إنه عما يطالب به الطالب من تفسير الحكم بالنسبة للمعاش المستحق عن الأجر الأساسي ليكون 235 جنيهاً مضافاً إليه العلاوات القانونية فإن الثابت من الهيئة الذي لم يجادل فيه الطالب في هذه الجزئية أن الهيئة لم تنازعه حقه هذا وأنها قامت فعلا بتسوية معاشه عن الأجر الأساسي على النحو الذي يطالب به الطالب وذلك على النحو التالي: -
200 جنيه معاش (الحد الأقصى للمعاش)
035 جنيه زيادات
35.250 جنيه 15% بالقانون رقم 150 لسنة 1988
40.540 جنيه 15% بالقانون رقم 124 لسنة 1989
46.620 جنيه 15% بالقانون رقم 14 لسنة 1990
53.600 جنيه 15% بالقانون رقم 14 لسنة 1991
ومن حيث إنه من العرض المتقدم يتضح أن الطالب منح معاشاً أساسياً معادلاً لمعاش الوزير بدءاً من الحد الأقصى 200 جنيهاً شهرياً طبقاً للمادتين 20، 21 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79/ 1975وانتهاء بالزيادات المقررة قانوناً ومن ثم يكون بيناً وجلياً أن ما يطالب به الطالب في الشق الأول من دعواه قد أجيب إليه فعلاً ومن حيث إنه بالنسبة للشق الثاني من الطلب وهو تحديد المعاش المستحق له عن الأجر المتغير على أساس أنه 375 جنيهاً شهرياً وليس 187.5 فإن المحكمة توضح أن تحديد الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير لمن يشغل وظيفة وزير أو من يعامل معاملته من حيث المعاش قد مر بمراحل يهمنا أن نوضح منها مرحلتين، أولاهما وهي التالية لصدور قرار وزيرة التأمينات رقم 35 لسنة 1987 والذي قضى بأن يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه 4500 جنيهاً سنوياً وحتى صدور القرار الوزاري رقم 11 لسنة 1988 والذي نص في مادته الأولى على أن يكون الحد الأقصى لمجموع الاشتراك المتغير تسعة آلاف جنيه سنوياً وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يشغلون منصب وزير ومن يعاملون معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش ونصت المادة الثانية منه على أن يعمل به اعتباراً من أول مارس سنة 1988 والثابت أن خدمة الطالب انتهت في ظل العمل بالقرار الأول 35 لسنة 1987 إذ انتهت في 5/ 12/ 1987.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قرار وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 11/ 1988 الصادر في 25/ 2/ 1988 بتحديد الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بمبلغ تسعة آلاف جنيهاً لمن يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة من حيث المعاش والمرتب لا يطبق على من انتهت خدمته قبل 1/ 3/ 1988 تاريخ العمل بأحكام هذا القرار خاصة مع ما ينص عليه البند 11 من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1987 من أنه تحدد قواعد حساب معاش أجر الاشتراك المتغير على أساس تاريخ انتهاء مدة الاشتراك عن هذا الأجر وتاريخ تحقق الواقعة المثبتة للاستحقاق وعلى هذا المقتضى فإنه لا محل لإعمال قواعد حساب المعاش التي بدء سريانها بعد تحقق الواقعة للاستحقاق بانتهاء خدمة الطاعن 5/ 12/ 1987.
ومن حيث إن تحديد معاش الأجر المتغير إعمالاً للبند 7 من المادة 12 سالفة الذكر بتطبيق القدر المنصوص عليه في البند أولاً من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي وهو مبلغ 150 يسفر عن معاش للأجر المتغير يقل عن المعاش المربوط للطالب وفقاً للقواعد العامة التي تعد هي الأفضل له في هذه الحالة والتي أسفرت عن ربط معاش عن هذا الأجر مقداره 187.500 جنيهاً وهذا عملاً بأحكام البند 7 من المادة الثانية عشرة بتطبيق الوضع الأفضل للمؤمن له.
ومن حيث إن معاش الأجر المتغير الذي ربط للطالب بواسطة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات المشار إليه وهو 187.500 يمثل الوضع الأفضل للطالب في ظل الأحكام التشريعية المطبقة على حالته كما أنه لا يقل عن 50% من أجر الاشتراك المتغير إعمالاً للمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 ومن ثم فإن ما قامت به الهيئة بالنسبة لتنفيذ الحكم الصادر للطالب متفقاً وصحيح حكم القانون وهي ذات القواعد التي طبقت بالنسبة للسيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة الأسبق (الدكتور أحمد يسري عبده).
ومن حيث مما هو جدير بالذكر أن ما استشهد به الطالب خاصاً بتسوية معاش كل من المستشارين عبد المجيد بيومي مدكور ونصحي بولس فارس مردود عليها بأن مرجع التسوية التي أسفرت لكل منها أن كلاً منها أحيل إلى المعاش بعد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 11/ 1988 وأن الثابت من مستندات الطالب أن المستشار قد انتهت خدمته في 19/ 6/ 1988 وأن خدمة المستشار عبد المجيد بيومي مدكور انتهت في 12/ 3/ 1989.
ومما تقدم جميعه يكون ما قامت به الهيئة من ربط للطالب عن الأجور المتغيرة يمثل الوضع السليم بالنسبة له ويكون طلبه تفسير ما يستحقه من معاش عن الأجر المتغير على أساس 375 جنيهاً شهرياً غير قائم على سليم من القانون.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول دعوى التفسير شكلاً ورفضها موضوعاً.


[(1)] قبل هذا المبدأ قضت ذات المحكمة في الطعن رقم 1125 لسنة 36 ق بجلسة 25/ 1/ 1992.