أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثالث - السنة 40 - صـ 446

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف نائب رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج، شكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز.

(393)
الطعن رقم 1205 لسنة 57 القضائية

(1، 2) تنفيذ "تنفيذ عقاري". استئناف. حكم. بيع.
(1) حكم إيقاع البيع. عدم جواز استئنافه إلا في الحالات الثلاث المنصوص عليها في المادة 451/ 1 مرافعات على سبيل الحصر.
(2) إغفال قلم الكتاب إخبار المدين بإيداع قائمة شروط البيع. لا بطلان عدم تنفيذ المدين في هذه الحالة بميعاد الاعتراضات. لا يعد من حالات الوقف الحتمي للإجراءات. حكم قاضي البيع فيها غير جائز استئنافه. م 417، 420 مرافعات.
(3) دعوى "تقديم المستندات".
تقديم المستندات في فترة حجز الدعوى للحكم. شرطه. تصريح المحكمة بذلك وإطلاع الخصم عليها.
(4) تنفيذ "تنفيذ عقاري". بطلان. بيع. استئناف. حكم.
حكم بطلان الإجراءات المؤسس على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 428، 429، 430 مرافعات. تعلقها بالمرحلة السابقة على المزايدة. وجوب التمسك به أمام قاضي البيوع قبل جلسة البيع.
1 - النص في المادة 451/ 1 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجب قانوناً" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن استئناف حكم إيقاع البيع لا يكون جائزاً إلا في الحالات الثلاث المنصوص عليها في تلك المادة على سبيل الحصر.
2 - المادة 417 من قانون المرافعات وإن أوجبت على قلم الكتاب إخبار ذوي الشأن ممن ورد ذكرهم بها - ومنهم المدين - بإيداع قائمة شروط البيع إلا أن المادة 420 من قانون المذكور لم ترتب البطلان جزاء على مخالفة هذا الإجراء وإنما يكون الجزاء هو أن يتاح لمن لم يحصل أخباره إبداء منازعته ببطلان الإجراءات في أي وقت أمام قاضي البيع إلى ما قبل صدور الحكم بإيقاع البيع ومؤدى ذلك أن حصول أخبار المدين بإيداع قائمة شروط البيع من عدمه لا يندرج ضمن إجراءات المزايدة ولا يعتبر من حالات الوقف الحتمي بل هو من حالات الوقف الجوازي التي تترك لقاضي البيع تقدير جدية أسبابه فيأمر بوقف البيع أو بإيقاعه حسب الأحوال ويكون حكمه غير جائز استئنافه.
3 - إذ كان شرط تقديم المستندات خلال فترة حجز الدعوى هو أن تكون المحكمة قد صرحت بتقديمها واطلع الخصم عليها وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة قد حجزت الاستئناف للحكم دون أن تصريح للطاعنين بتقديم مستندات فلا عليها إن هي استبعدت ما قدمه الطاعنون منها خلال فترة حجز الاستئناف للحكم.
4 - بطلان الإجراءات المؤسس على عدم مراعاة أحكام المواد 428، 429، 430، 441 من قانون المرافعات لا يتعلق بإجراءات المزايدة التي تجيز استئناف حكم إيقاع البيع وإنما يتعلق بالمرحلة السابقة عليها ويجب التمسك به أمام قاضي البيع قبل جلسة البيع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما باشرتا بالدعوى رقم 694 لسنة 1978 بيوع كفر الزيات إجراءات التنفيذ العقاري ضد الطاعن الأول ومورث باقي الطاعنين على العقارات المملوكة لهما والمبينة بقائمة شروط البيع وفاء لدينهما وقدره مبلغ 3000 جنيه وتحددت جلسة لنظر الاعتراضات على قائمة شروط البيع فقرر الطاعن الأول ومورث باقي الطاعنين بالاعتراض عليها في الدعوى رقم 754 لسنة 1978 اعتراضات كفر الزيات وبعد أن قضي فيها ابتدائياً واستئنافياً بوقف إجراءات البيع بالنسبة للطاعن الأول واستمرارها فيما عدا ذلك قامت المطعون ضدهما بتحريك السير في إجراءات البيع وقضت المحكمة بإيقاع بيع الأطيان المبينة بالإنذار وقائمة شروط البيع والمملوكة لطاعن ومورث باقي الطاعنين على طالبتي البيع نظير ثمن قدره 3094.545 جنيه. استأنف الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 902 لسنة 36 ق طنطا وبتاريخ 8/ 2/ 1987 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنون بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون أنهم قرروا بالاعتراض في الدعوى رقم 754 لسنة 1978 اعتراضات كفر الزيات لبطلان تنبيه بنزع الملكية إعلان قائمة شروط البيع وقضت المحكمة بوقف إجراءات بيع العقارات بالنسبة للطاعن الأول واستمرارها فيما عدا ذلك تأسيساً على بطلان إعلانه بقائمة شروط البيع وإذ تأيد هذا الحكم استئنافياً وحاز قوة الأمر المقضي مما كان يتعين معه على قاضي البيوع الالتزام بحجيته غير أن الحكم الابتدائي أوقع البيع على جميع العقارات المحجوزة بما فيها نصيب الطاعن مخالفاً بذلك حجية الحكم السابق وهو ما يعيب إجراءات المزايدة في حالة كان وقفها وجوبياً ويكون استئنافه جائزاً عملاً بنص المادة 451 من قانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 451/ 1 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجب قانوناً "يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن استئناف حكم إيقاع البيع لا يكون جائزاً إلا في الحالات الثلاث المنصوص عليها في تلك المادة على سبيل الحصر. وأن المادة 417 من قانون المرافعات وإن أوجبت على قلم الكتاب إخبار ذوي الشأن ممن ورد ذكرهم بها - ومنهم المدين - بإيداع قائمة شروط البيع إلا أن المادة 420 من القانون المذكور لم ترتب البطلان جزاء على مخالفة هذا الإجراء وإنما يكون الجزاء هو أن يتاح لمن لم يحصل أخباره إبداء منازعته ببطلان الإجراءات في أي وقت أمام قاضي البيع إلي ما قبل صدور الحكم بإيقاع البيع ومؤدى ذلك أن حصول أخبار المدين بإيداع قائمة شروط البيع من عدمه لا يندرج ضمن إجراءات المزايدة ولا يعتبر من حالات الوقف الحتمي بل هو من حالات الوقف الجوازي التي يترك لقاضي البيع تقدير جدية أسبابه فيأمر بوقف البيع أو بإيقاعه حسب الأحوال ويكون حكمه غير جائز استئنافه. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه بعد أن قضي نهائياً في اعتراض الطاعنين رقم 754 لسنة 1978 كفر الزيات بوقف الإجراءات بالنسبة للطاعن الأول لعدم إخباره بإيداع قائمة شروط البيع حضر هذا الطاعن بجلسة 11/ 11/ 1982 التي حددت للبيع بناء على طلب المطعون ضدهما كما حضر بالجلسات التي تأجل البيع فيها دون أن يبدي منازعته ببطلان الإجراءات فإنه لا تثريب على قاضي البيوع إن هو أعمل سلطته التقديرية وامتنع عن وقف الإجراءات - في حالة من حالات الوقف الجوازي السابقة على مرحلة المزايدة - وقضي بإتباع البيع ويكون حكمه في هذه الحالة غير جائز استئنافه لعدم توافر إحدى الحالات الثلاث المنصوص عليها على سبيل الحصر في المدة 451/ 1 من قانون المرافعات. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا في صحيفة الاستئناف ببطلان إعلانات تحريك دعوى البيوع من الانقطاع لخلو صورها من البيانات الجوهرية وإنهم تقدموا أثناء حجز الاستئناف للحكم بالمستندات المؤيدة لدفاعهم غير أن المحكمة استبعدتها وهو ما يعيب حكمها المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مرود ذلك أنه لما كان شرط تقديم المستندات خلال فترة حجز الدعوى للحكم هو أن تكون المحكمة قد صرحت بتقديمها واطلع الخصم عليها، وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة قد حجزت الاستئناف للحكم دون أن تصرح للطاعنين بتقديم مستندات فلا عليها إن هي استبعدت ما قدمه الطاعنون خلال فترة حجز الاستئناف للحكم ولا تكون ملزمة بالرد على دفاعهم وقد أضحى بغير دليل يؤيده ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الثالث أنهم تمسكوا في صحيفة الاستئناف ببطلان جميع إجراءات البيع لتأجيل الدعوى دون مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 428، 429، 430 من قانون المرافعات وبالمخالفة لنص المادة 441 من القانون المذكور وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون باطلاً ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن بطلان الإجراءات المؤسس على عدم مراعاة أحكام المواد 428، 429، 430، 441 من قانون المرافعات لا يتعلق بإجراءات المزايدة التي تجيز استئناف حكم إيقاع البيع وإنما يتعلق بالمرحلة السابقة عليها ويجب التمسك به أمام قاضي البيوع قبل جلسة البيع وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.