أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 672

جلسة 2 من نوفمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين، مصطفى الأسيوطي، وعادل مرزوق، وأحمد فؤاد جنينه، وإسماعيل حفيظ.

(146)
الطعن رقم 1132 لسنة 45 القضائية

ضرب. أسباب الإباحة وموانع العقاب. "حق الزوج في تأديب زوجته" حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
حق الزوج في تأديب زوجته. حده. ألا يحدث أثراً بجسم الزوجة. الضرب الذي يحدث سحجات بسيطة. معاقب عليه.
من المقرر أن التأديب من مقتضاه إباحة الإيذاء، ولكن لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف، فإذا تجاوز الزوج هذا الحد، فأحدث أذى بجسم زوجته، كان معاقباً عليه قانوناً، حتى ولو كان الأثر الذي حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سحجات بسيطة. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد اعتدى بالضرب على زوجته وأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان البين من هذا التقرير - المرفق بالمفردات المضمومة - أن بالمجني عليها كدمات بالفخذ الأيسر فإن هذا كاف لاعتبار ما وقع منه خارجاً عن حدود حقه المقرر بمقتضى الشريعة ومستوجباً للعقاب عملاً بالفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 28 يناير سنة 1973 بدائرة مركز الباجور محافظة المنوفية أحدث عمداً بـ...... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت من قاضي المحكمة إصدار أمر جنائي بمعاقبة المتهم بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. وقاضي محكمة الباجور الجزئية أمر عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش. فاعترض المحكوم عليه على هذا الأمر وقضى في اعتراضه بسقوط الأمر الجنائي واعتباره كأن لم يكن وبراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة الضرب واستند في قضائه إلى أن المتهم استعمل حقه المقرر بمقتضى الشريعة في تأديب زوجته المجني عليها قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الثابت من التقرير الطبي الموقع على المجني عليها أنه قد تخلف عن الاعتداء إصابات بجسمها فيكون المطعون ضده بذلك قد تجاوز حد التأديب المقرر شرعاً إلى الضرب الفاحش الذي لا تقره الشريعة والمستوجب للعذاب.
وحيث إن من المقرر أن التأديب حق للزوج من مقتضاه إباحة الإيذاء، ولكن لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف، فإذا تجاوز الزوج هذا الحد، فأحدث أذى بجسم زوجته، كان معاقباً عليه قانوناً، حتى ولو كان الأثر الذي حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سحجات بسيطة. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد اعتدى بالضرب على زوجته وأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان البين من هذا التقرير - المرفق بالمفردات المضمومة - أن بالمجني عليها كدمات بالرأس وكدمات بالفخذ الأيسر، فإن هذا كاف لاعتبار ما وقع منه خارجاً عن حدود حقه المقرر بمقتضى الشريعة ومستوجباً للعقاب عملاً بالفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإحالة.