أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 736

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، وعادل محمد مرزوق، وأحمد موسى، وأحمد طاهر خليل.

(162)
الطعن رقم 1216 لسنة 45 القضائية

سلاح. اختصاص. محكمة الجنايات. "اختصاصها". أمن دولة. حكم. "بطلانه". بطلان.
نظام عام. نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إثبات الحكم في مدوناته أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة كمحكمة جنايات من مستشار الإحالة. والحكم فيها على هذا الأساس على خلاف الثابت من إحالتها إليها بأمر إحالة من النيابة العامة كجناية أمن دولة. أثره. بطلان الحكم لصدوره من محكمة غير مختصة ولو كانت مشكلة من ذات القضاة الذين يختصون بنظر قضايا أمن الدولة. أساس ذلك؟
لما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن النيابة العامة أحالت الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمة المطعون ضده عن جرائم إحراز السلاح والذخيرة بغير ترخيص والقتل الخطأ وحمل سلاح ناري في فرح وإطلاقه عيار ناري داخل قرية وطلبت معاقبته طبقاً لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وعملاً بأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1967 في شأن جواز إحالة جرائم السلاح والجرائم المرتبطة بها إلى محاكم أمن الدولة العليا. لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أنه صدر من المحكمة بوصفها محكمة جنايات شبين الكوم بدلالة ما ورد بديباجة الحكم وما تضمنته أسبابه من أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة من السيد مستشار الإحالة - وهو ما يخالف الواقع الثابت بالأوراق. ولما كان من المقرر طبقاً للمادة 373 من قانون الإجراءات الجنائية أن الدعوى الجنائية تحال إلى محكمة الجنايات بناءً على أمر من مستشار الإحالة فإن المحكمة إذ نظرت الدعوى وقضت فيها بذلك الوصف دون أن تحال إليها بالطريق الذي رسمه القانون فإن حكمها وما بني عليه يكون معدوم الأثر لتخلف شرط أصيل لازم لصحة اتصال المحكمة بالواقعة بما يوجب نقضه... ولا محل للقول بأن محكمة أمن الدولة العليا هي التي أصدرت الحكم استناداً إلى أن ذات الهيئة لها اختصاص الفصل في قضايا أمن الدولة العليا ذلك أنه فضلاً عما ورد بمحضر الجلسة وديباجة الحكم المطعون فيه من أنهما صادران من محكمة الجنايات فقد تضمن الحكم أن الدعوى محالة من مستشار الإحالة مما  يكشف عن اعتقاد المحكمة خطأ باختصاصها بصفتها محكمة جنايات بالفصل في الدعوى وهذا الاعتقاد الخاطئ الذي تردت فيه لا يعد خطأ مادياً غير مؤثر في الحكم. لما كان ذلك، وكانت القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام والشارع في تقريره لها أقام هذا التقرير على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة وكان الثابت أن النيابة العامة أحالت الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا بشبين الكوم بأمر أعلن إلى المطعون ضده، فإن الاختصاص يكون معقوداً لهذه المحكمة مما يتعين معه أن يكون مع النقض إحالة القضية إليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 9 من ديسمبر سنة 1972 بدائرة مركز قويسنا محافظة المنوفية (أولاً) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد) (ثانياً) أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه. (ثالثاً) حمل السلاح الناري سالف الذكر في فرح - (رابعاً) تسبب خطأ في موت...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه بأن أطلق عياراً نارياً في فرح دون أن يتخذ الحيطة فأصاب المجني عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (خامساً) أطلق عياراً نارياً داخل القرية. وطلبت إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا لمعاقبة المتهم بالمواد 1 و6 و10 و26/ 1، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق والمادتين 238/ 1 و376/ 2 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جرائم إحراز السلاح والذخيرة بغير ترخيص وحمل سلاح ناري في فرح وإطلاق عيار ناري داخل قرية قد شابه بطلان في الإجراءات أثر في الحكم ذلك بأنه صدر من المحكمة بوصفها محكمة الجنايات بشبين الكوم دون أن تكون الدعوى قد دخلت في حوزتها بقرار إحالة صادر من مستشار الإحالة طبقاً للقانون ورغم ما هو ثابت من أن رئيس النيابة قرر إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا بأمر إحالة أعلن للمطعون ضده.
وحيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن النيابة العامة أحالت الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمة المطعون ضده عن جرائم إحراز السلاح والذخيرة بغير ترخيص والقتل الخطأ وحمل سلاح ناري في فرح وإطلاقه عيار ناري داخل قرية، وطلبت معاقبته طبقاً لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وعملاً بأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وقرار رئيس الجمهورية رقم 1337 لسنة 1967 بإعلان حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1967 في شأن جواز إحالة جرائم السلاح والجرائم المرتبطة بها إلى محاكم أمن الدولة العليا. لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أنه صدر من المحكمة بوصفها محكمة جنايات شبين الكوم بدلالة ما ورد بديباجة الحكم وما تضمنته أسبابه من أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة من السيد مستشار الإحالة – وهو ما يخالف الواقع الثابت بالأوراق. ولما كان من المقرر طبقاً للمادة 373 من قانون الإجراءات الجنائية أن الدعوى الجنائية تحال إلى محكمة الجنايات بناءً على أمر من مستشار الإحالة فإن المحكمة إذ نظرت الدعوى وقضت فيها بذلك الوصف دون أن تحاول إليها بالطريق الذي رسمه القانون فإن حكمها وما بني عليه يكون معدوم الأثر لتخلف شرط أصيل لازم لصحة اتصال المحكمة بالواقعة بما يوجب نقضه. ولا محل للقول بأن محكمة أمن الدولة العليا هي التي أصدرت الحكم استناداً إلى أن ذات الهيئة لها اختصاص الفصل في قضايا أمن الدولة العليا ذلك أنه فضلاً عما ورد بمحضر الجلسة وديباجة الحكم المطعون فيه من أنهما صادران من محكمة الجنايات فقد تضمن الحكم أن الدعوى محالة من مستشار الإحالة مما في يكشف عن اعتقاد المحكمة خطأ باختصاصها بصفتها محكمة جنايات بالفصل في الدعوى وهذا الاعتقاد الخاطئ الذي تردت فيه لا يعد خطأ مادياً غير مؤثر في الحكم. لما كان ذلك، وكانت القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام والشارع في تقريره لها أقام هذا التقرير على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة وكان الثابت أن النيابة العامة أحالت الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا بشبين الكوم بأمر أعلن إلى المطعون ضده، فإن الاختصاص يكون معقود لهذه المحكمة مما يتعين معه أن يكون مع النقض إحالة القضية إليها.