أحكام النقض – المكتب الفني- جنائي
العدد الثالث - السنة 23 - صـ 1046

جلسة 15 من أكتوبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، ومحمد عادل مرزوق.

(233)
الطعن رقم 850 لسنة 42 القضائية

( أ ) اشتباه. عود. قانون. جريمة: "أركانها".
جريمة العودة للاشتباه. شرط توافرها أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم بوضعه تحت المراقبة عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه في خلال خمس سنين من تاريخ الحكم إذا كان لأقل من سنة ومن تاريخ سقوطها إذا كان سنة فأكثر.
(ب)اشتباه. عود. قانون. جريمة. "أركانها". نقض. "حالات الطعن". "الخطأ في تطبيق القانون". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
العبرة في إثبات العود إلي حالة الاشتباه بتواريخ وقوع الجرائم لا بأيام الحكم فيها. المرسوم بقانون 98 سنة 1945. اعتبار الحكم المتهم عائداً للاشتباه بجريمة وقعت منه ولا يعتد بها لإثبات العود للاشتباه لوقوعها بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه. خطأ في تطبيق القانون حجب المحكمة عن تمحيص الدعوة وما إذا كانت تكون جريمة اشتباه. وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.
1-من المقرر أنه يشترط لتوافر جريمة العود للاشتباه أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت المراقبة عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه في خلال خمس سنين من تاريخ ذلك الحكم إذا كان لأقل من سنة ومن تاريخ انقضاء العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة إذا كان بسنة فأكثر.
2-لما كانت العبرة في إثبات العود إلي حالة الاشتباه طبقاً للمرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 هي بتواريخ وقوع الجرائم لا بأيام الحكم فيها. وكانت الجريمة الأخيرة التي ارتكبها المطعون ضده وقضي عليه بالإدانة فيها وقد وقعت منه بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الحكم الصادر عليه لا يعتد بها لإثبات العود للاشتباه وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه المطعون ضده عائداً بها لحالة الاشتباه فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تمحيص واقعة الدعوي وتقدير الأدلة القائمة فيها وما إذا كانت تكون جريمة اشتباه من عدمه, فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 9 يونيه بدائرة مركز سنورس محافظة الفيوم: عاد إلي حالة الاشتباه بأن أتهم في القضية رقم 6 لسنة 1969 أحداث لاتهامه بسرقة ولسابقة الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس للاشتباه في الجنحة رقم 2147 سنة 1968، سنورس وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة سنورس الجزئية قضت غيابياً بتاريخ أول نوفمبر1970 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 21 مارس سنة 1971 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف. ومحكمة الفيوم الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بتاريخ 18 من إبريل سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أسابيع مع الشغل والنفاذ. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه اعتبر المطعون ضده عائداً للاشتباه ووقع عليه عقوبة الحبس في حين أن الجريمة المذكورة قد سقطت بمضي أكثر من ثلاث سنوات علي قيامها، ذلك بأنه قضي علي المطعون ضده بوضعه تحت المراقبة لاشتباه في 11/ 11/ 1959 وارتكب جريمة السرقة في 19/ 5/ 1962، كما أن جريمة السرقة التي قارفها في 6/ 7/ 1969 قد وقعت بعد انقضاء أكثر من خمس سنوات علي تاريخ الحكم بوضعه تحت المراقبة وبفرض أن الواقعة قد توفر في حقه جريمة الاشتباه تأسيساً علي ما اشتهر عنه من الاعتياد علي ارتكاب جرائم الاعتداء علي المال فإن العقوبة المقررة لها قانوناً هي عقوبة المراقبة وليست الحبس مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده ومذكرة الجدول عن القضية رقم 6 سنة 1969 جنح أحداث طامية (رقم 1871 سنة 1970 س. الفيوم) أنه حكم علي المطعون ضده في 11/ 11/ 1959 بالحبس ستة اشهر والمراقبة ستة أشهر للسرقة والاشتباه، ثم حكم عليه بعد ذلك في 4/ 9/ 1963 بالحبس ثلاثة شهور لسرقة ارتكبها في
19/ 5/ 1962 وفي 25/ 5/ 1970 بالحبس شهراً لسرقة وقعت منه في 6/ 7/ 1969. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يشترط لتوافر جريمة العود للاشتباه أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت المراقبة عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه في خلال خمس سنين من تاريخ ذلك الحكم إذا كان لأقل من سنة ومن تاريخ انقضاء العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة إذا كان لسنة فأكثر وكانت جريمة العود للاشتباه التي توافرت في حق المتهم بمقتضي الحكم الصادر عليه في 4/ 9/ 1963 قد سقطت بمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ توافرها وفقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، وكانت العبرة في إثبات العود إلي حالة الاشتباه طبقاً للمرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 وهي بتواريخ وقوع الجرائم لا بأيام الحكم فيها، فإن الجريمة الأخيرة التي أرتكبها المطعون ضده وقضي عليه بالإدانة فيها وقد وقعت منه في 6/ 7/ 1969 – أي بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الحكم الصادر عليه في 11/ 11/ 1959 – لا يعتد بها لإثبات العود للاشتباه، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه المطعون ضده عائداً بها لحالة الاشتباه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه, ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تمحيص واقعة الدعوة وتقدير الأدلة القائمة فيها وما إذا كانت تكون جريمة اشتباه من عدمه فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.