أحكام النقض – المكتب الفني- جنائي
العدد الثالث - السنة 23 - صـ 1049

جلسة 15 من أكتوبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام , وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني ,ومحمود عطيفة، محمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة.

(234)
الطعن رقم 853 لسنة 42 القضائية

(أ، ب) إثبات. "اعتراف". بطلان. دفوع. "الدفع ببطلان الاعتراف". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
( أ ) الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً. لا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً إذا صدر إثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره.
(ب) الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه دفع جوهري. على المحكمة مناقشته والرد عليه. ما دامت قد عولت عليه في قضائها بالإدانة. تمسك الطاعن بأن اعترافه كان وليد ضغط وتهديد من وكيل المنطقة. إغفال الحكم الرد على هذا الدفاع الجوهري. قصور.
(ج) إثبات. "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
تساند الأدلة في المواد الجنائية. تكوين عقيدة القاضي منها مجتمعة. سقوط أحدها أو استبعاده. تعذر التعرف على مبلغ أثر الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
1- الأصل في الاعتراف الذي يعول عليه أن يكون اختيارياً وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً إذا صدر إثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره.
2- من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدروه تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه مادام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف. ولما كان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن على هذا الاعتراف – والذي تمسك الطاعن بأنه كان وليد ضغط وتهديد من وكيل المنطقة بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهري ويقول كلمته فيه فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
3 - الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة .


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال عمله بجمعية صفط راشين بدائرة مركز ببا محافظة بني سويف: بصفته موظفاً عمومياً – مدير جمعية صفط راشين الزراعية – اختلس مبلغ 2154 ج و99 م المسلم إليه بسبب وظيفته، وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك بتاريخ 16 يونيه سنة 1966، ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضورياً بتاريخ 22 فبراير سنة 1972 عملاً بالمواد 111/ 6 و112/ 1 و 118 و119 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ 2027 ج و635 م (ألفان وسبعة وعشرون جنيهاً وستمائة وخمسة وثلاثون مليماً) وعزله من الوظيفة وبإلزامه برد مبلغ 2027 ج و 635 م (ألفان وسبعة وعشرون جنيهاً وستمائة وخمسة وثلاثون مليماً) , فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية الاختلاس قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأن الطاعن تمسك لدي محكمة الموضوع بأن الاعتراف المعزو إليه قد صدر وليد إكراه وقع عليه من وكيل المنطقة، إلا أن الحكم أخذ بهذا الاعتراف وعول عليه في إدانة الطاعن بغير أن يعني بمناقشة هذا الدفاع الجوهري أو الرد عليه مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 26/ 1/ 1967 أن الطاعن أنكر ما نسب إليه، وتمسك بأن الاعتراف المعزو إليه كان وليد ضغط وتهديد من وكيل المنطقة، ويبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في إدانة الطاعن ضمن ما استند إليه إلي اعترافه بالتحقيقات بوجود عجز في عهدته، واستدل على جدية هذا الاعتراف بما ورد بإقرار الطاعن المؤرخ 26/ 9/ 1965 بالتزامه برد المبلغ ولم يعرض الحكم المطعون فيه إلى ما قرره الطاعن من دفاع ـ بشأن ما شاب الاعتراف المذكور ـ أو يرد عليه. لما كان ذلك, وكان الأصل في الاعتراف الذي يعول عليه أن يكون اختيارياً وهو لا يعتبر كذلك، ولو كان صادقاً إذا صدر إثر ضغط أو إكراه كائنا ما كان قدره، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدروه تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه، وما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف. ولما كان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن على هذا الاعتراف بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهري ويقول كلمته فيه، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب، ولا يغني عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخري، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استعبد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة، بغير حاجة إلي بحث سائر ما يثيره الطاعن في أوجه طعنه.