أحكام النقض – المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 23 - صـ 1067

جلسة 15 من أكتوبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمود عطيفة , ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة.

(238)
الطعن رقم 1056 لسنة 42 القضائية

تبديد. خيانة الأمانة. قانون. حق الحبس. مسئولية جنائية. دفوع دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم. "تسبيه. تسبيب معيب". أسباب الإباحة "استعمال الحق في الحبس".
حق الحبس طبقاً للمادة 246 مدني يبيح الامتناع عن رد الشئ حتى استيفاء ما هو مستحق من إجراء إصلاحه. الدفع به من شأنه إن صح وحسنت النية انعدام المسئولية الجنائية طبقاً للمادة 60 عقوبات. دفاع جوهري إغفاله وعدم الرد عليه بما يدفعه. قصور. مثال في تبديد.
إذا قام دفاع الطاعن على أن الآلة المسلمة إليه موجودة ولم تبدد وأنه طلب أولاً مهله لاستكمال إصلاحها ثم أبدى بعد ذلك استعداده لتسليمها للشركة المجني عليها بعد أن يتقاضي باقي أجره المتفق عليه لإصلاحها، وإذ كان حق الحبس المقرر بمقتض المادة 246 من القانون المدني يبيح للطاعن الامتناع عن رد الشئ (الآلة موضوع الجريمة) حتى يستوفي ما هو مستحق له من أجر إصلاحه وهو ما من شأنه – إن صح وحسنت نيته - انعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة 60 من قانون العقوبات، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل تحقيق دفاع الطاعن في هذا الصدد وهو دفاع جوهري من شأنه أن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى – ولم يستظهر مدى جديته ولم يرد عليه بما يدفعه واجتزأ في إدانته بمجرد القول بأنه تسلم الآلة لإصلاحها ثم لم يردها، يكون معيباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 3 سبتمبر سنة 1969 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة: بدد الآلة المبينة بالمحضر والمملوكة لفندق سميراميس وكانت لم تسلم إليه إلا على سبيل الوكالة فاختلسها لنفسه بنية تملكها بطريق الغش. وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قصر النيل الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 29 من أكتوبر سنة 1970 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 10 ج لوقف تنفيذ العقوبة. فعارض. وقضى في معارضته بتاريخ 7 يناير سنة 1971 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف. ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بتاريخ 30 مايو سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض. وقضي في معارضته بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1971 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأن الطاعن ساق دفاعاً في التحقيقات مؤداه أنه حبس الآلة المسلمة إليه لإصلاحها حتى يستوفي باقي أجره المتفق عليه، ومع جوهرية هذا الدفاع فقد سكت الحكم عنه إيراداً له ورداً عليه.
حيث إنه يبين من الحكم الإبتدائى – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أورد واقعة الدعوي بما مجمله أن الطاعن تسلم من المجني عليها آله لإصلاحها ولكنها لم يقم بذلك الإصلاح ولم يردها إليها رغم تكرار طلبها. وبعد أن اقتصر الحكم في بيانه لدفاع الطاعن على قوله "إنه بسؤاله قرر أن الآلة غير موجودة لديه وطلب إمهاله خمسة عشر يوماً لإصلاحها وردها إلا أنه لم يفعل" وبرر قضاءه بالإدانة بقوله "إن احتفاظ المتهم بالآلة دون إصلاحها وردها يكشف عن نية اختلاسه تلك الآلة. " لما كان ذلك, وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن دفاع الطاعن – في جميع مراحل التحقيق – قام على أن الآلة المسلمة إليه موجودة ولم تبدد وأنه طلب أولاُ مهملة لاستكمال إصلاحها, ثم أبدى بعد ذلك استعداه لتسليمها للشركة المجني عليها بعد أن يتقاضي باقي أجره المتفق عليه لإصلاحها وكان حق الحبس المقرر بمقتضى المادة 246 من القانون المدني يبيح للطاعن الامتناع عن رد الشئ (الآلة موضوع الجريمة) حتى يستوفي ما هو مستحق له من أجر إصلاحه وهو ما من شأنه – إن صح وحسنت نيته – انعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة 60 من قانون العقوبات، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل تحقيق دفاع الطاعن في هذا الصدد وهو دفاع جوهري من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوي، ولم يستظهره مدى جديته ولم يرد عليه بما يدفعه، واجتزأ في إدانته بمجرد القول بأنه تسلم الآلة لإصلاحها ثم لم يردها، يكون معيباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة.