أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 783

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، وعادل مرزوق، وأحمد فؤاد جنينه، وأحمد موسى.

(172)
الطعن رقم 1242 لسنة 45 القضائية

محكمة الموضوع. "نظرها الدعوى والحكم فيها". التحقق من شخصية المتهم. إثبات. "بوجه عام". حكم. "بياناته. بيانات التسبيب". "ما يعيبه في نطاق التدليل". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
قعود المحكمة عن التحقق من أن المتهم الماثل أمامها. هو من أقامت سلطة الاتهام الدعوى الجنائية ضده. قصور.
الاكتفاء بمجرد التشكك في شخصيته دون تمحيص. عدم كفايته.
من أول واجبات المحكمة أن تتحقق من أن المتهم الماثل أمامها هو من أقامت سلطة الاتهام الدعوى الجنائية ضده، وأنه ليس يسوغ أن تقيم قضاءها على مجرد الشك في شخصيته ما دام هناك من الوسائل التي لم تطرقها ما قد يؤدي إلى بلوغ غاية الأمر في حقيقة شخصيته، وإذ كانت المحكمة قد رفضت وسيلة التحقيق التي نادت بها النيابة العامة - الطاعنة - فصادرت - بما ذهبت إليه - إجراء قد يتغير به وجه الرأي في قضائها، فقد تعيب حكمها بما يستوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 18 من أبريل سنة 1973 بدائرة مركز قنا محافظة قنا: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الأموال المقررة والتي لم تسلم إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز حالة كونه عائداً. وطلبت عقابه بالمواد 49/ 3 و341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز قنا الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 3 ج لوقف التنفيذ. فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المعارض مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطعون ضده من جريمة التبديد قد جاء باطلاً ومشوباً بالقصور في التسبيب، ذلك بأن المحكمة أسست حكمها على أساس الشك في أن يكون الشخص الذي مثل أمامها هو المتهم الحقيقي دون أن تتحقق من شخصيته وعما إذا كان هو الذي قارف الجريمة من عدمه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه استند في قضائه بالبراءة إلى قوله "وحيث إن النيابة أصرت في مذكرة استئنافها على أن المحكوم عليه الذي صدر ضده الحكم هو ذاته المتهم المبين اسمه في الأوراق وأن الاختلاف في الاسم لا يقوم على أساس وإذ الثابت أن اسم المتهم الوارد في محضر الحجز وهو الذي تتردد به عناصر الاتهام هو......... بينما اتخذت الإجراءات الجنائية ضد من يدعى......... وقد قررت النيابة أنه هو ذاته المتهم الذي تطلب توقيع العقوبة عليه. ولما كان الثابت من محضر الحجز أن......... لم يعين حارساً ومن ثم فإن الاتهام المسند إليه لا يكون قد قام على أساس صحيح من الواقع أو القانون بالإضافة إلى أن الاختلاف الجسيم في اسم المتهم والذي يثور الشك في أن يكون المتهم الماثل أمام المحكمة هو ذاته المعين حارساً في المحضر وهو أمر يتعين معه على المحكمة أن تقضي بتأييد حكم البراءة لأن الإجراءات الجنائية لا تقوم على الظن والريبة وإنما تؤسس على الجزم واليقين ولا عبرة لما ذهبت إليه النيابة من وجوب استدعاء محرر المحضر لمعرفة حقيقة شخصية المتهم..." لما كان ذلك، وكان من أول واجبات المحكمة أن تتحقق من أن المتهم الماثل أمامها هو من أقامت سلطة الاتهام الدعوى الجنائية ضده، وأنه ليس يسوغ أن تقيم قضاءها على مجرد الشك في شخصيته ما دام هناك من الوسائل التي لم تطرقها ما قد يؤدي إلى بلوغ غاية الأمر في حقيقة شخصيته. وإذ كانت المحكمة قد رفضت وسيلة التحقيق التي نادت بها النيابة العامة - الطاعنة - فصادرت بما ذهبت إليه إجراء قد يتغير به وجه الرأي في قضائها، فقد تعيب حكمها بما يستوجب نقضه والإحالة.