أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة السادسة - صـ 99

جلسة 19 من أكتوبر سنة 1954

برئاسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وحسن داود ومصطفى كامل المستشارين.

(34)
القضية رقم 1012 سنة 24 القضائية

( أ ) حكم. تسبيبه. نية القتل. استخلاصها. مثال.
(ب) حكم. تسبيبه دفاع موضوعي. تتبعه بالرد والتنفيذ. غير لازم.
1 - إذا كان الحكم قد تعرض لنية القتل فقال إنها متوافرة عند الطاعن من استعمال آلة قاتلة بطبيعتها وهى "فرد" مما يطلق الرصاص ومن تصويبه هذا الفرد إلى الغلام المجني عليه فى مقتل منه (بطنه) وإصابته بهذه الإصابة التى مزقت أحشاءه وترتب عليها وفاته فى اليوم التالي - فإن هذا الذي قاله الحكم يكون سائغاً في استخلاص نية القتل وصحيحاً في القانون.
2 - إن المحكمة غير مكلفة بتتبع دفاع المتهم الموضوعي والرد عليه رداً خاصاً في كل جزئية يثيرها بل يكون ردها عليه مستفاداً من قضائها بإدانته للأسباب التى بينتها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة: 1- عبد القوى محمد محرم (الطاعن) و2 - طلبه محرم علي بأنهما الأول - قتل رجب هنداوي محمد عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصدًا قتله فأحدث الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. والثاني - اشترك مع المتهم الأول فى الجريمة سالفة الذكر بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن رفقه لمكان الحادث لشد أزره فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من قاضى الإحالة أن يحيلهما إلى محكمة جنايات الفيوم لمحاكمتهما - الأول طبقاً للمادة 234/ 1 عقوبات والثاني بالمواد 40/ 2 – 3 و41 و234/ 1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات للأول والمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات للثاني - أولاً بمعاقبة عبد القوى محمد محرم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين. وثانياً - ببراءة طلبه محرم علي مما أسند إليه. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه جاء قاصراً في استخلاص نية القتل من مجرد استعمال سلاح يحدث القتل عادة دون أن يحدد الباعث على ارتكاب الجريمة وأنه لم يرد على ما دافع به الطاعن من أن بلاغ الحادث الذى أبلغ به الخفير لم يذكر فيه اسمه بل جاء فيه أن الحادث وقع من مجهول ومن أن فى أقوال المجني عليه تضارباً فيمن رأى الطاعن عند ارتكاب الجريمة وفى كيفية رؤية زوجة أخيه له وفى تحديد الوقت الذى حصل فيه الحادث ومن أن أحد الشهود كان مغرضاً في شهادته - وأن المحكمة لم تحقق دفاع الطاعن بأن إصابة المجني عليه يحتمل أن تكون من مقذوف أطلقه شخص كان يصطاد الحمام بالجرن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة القتل العمد التي دان الطاعن بها, وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها, ولما كان قد تعرض لنية القتل وقال "إنها متوافرة عند الطاعن من استعمال آلة قاتلة بطبيعتها وهى"فرد" مما يطلق الرصاص ومن تصويبه هذا الفرد إلى الغلام المجني عليه فى مقتل منه "أي بطنه" وإصابته بهذه الإصابة التى مزقت أحشاءه وترتب عليها وفاته فى اليوم التالي "وكان ما قاله الحكم فى ذلك سائغاً في استخلاص نية القتل وصحيحاً في القانون وكان ما يثيره الطاعن فى طعنه من دون ذلك موضوعياً يتعلق بالثبوت وكانت المحكمة غير مكلفة بتتبع دفاع المتهم الموضوعي والرد عليه رداً خاصاً في كل جزئية يثيرها بل يكون ردها عليه مستفاداً من قضائها بإدانته للأسباب التى بينتها. هذا إلى أن المحكمة تعرضت لأوجه دفاع الطاعن التى رددها فى طعنه وردت عليها رداً سديداً ومن ذلك ما قالته من أن دفاعه المؤسس على إصابة المجني عليه من رشة بندقية أطلقها شخص كان يصطاد الحمام فى الجرن غير صحيح وكذبه فيه شهود نفيه وما يؤخذ من تقرير الصفة التشريحية من أن الإصابة من مسدس لا بندقية صيد وأن المجني عليه أصيب فى حقل الطاعن لا في الجرن. لما كان ذلك فإن ما ينعاه الطاعن لا يكون فى حقيقته إلا جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.