أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة السادسة - صـ 108

جلسة 19 من أكتوبر سنة 1954

برئاسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وحسن داود ومصطفى كامل المستشارين.

(37)
القضية رقم 1016 سنة 24 القضائية

حكم. تسبيبه. شروع في قتل. نية القتل. استخلاصها. مثال.
إذا كان الحكم قد عرض لنية القتل فقال " بأنها ثابتة لدى المتهم من السلاح المستعمل فى الحادث (بندقية) وهو سلاح ناري قاتل ومن تصويب المتهم إياه نحو المجني عليهم وهو راكز على ركبتيه وإصابته أحدهم فى ركبته اليمنى أثناء محاولة الانبطاح على الأرض كالثابت بالتقرير الطبي الشرعي ومن تعدد الأعيرة النارية التى أطلقها المتهم من البندقية صوب المجني عليهم وذلك فضلاً عن سبب الحادث كما سبق الذكر" – فإن هذه العناصر التي استخلص الحكم منها توافر نية القتل لدى الطاعن من شأنها أن تؤدى إلى ثبوتها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع فى قتل عبد النظير ثابت ونجيب ثابت وعبد المنعم جبر عمداً ومع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتلهم وأعد لذلك سلاحاً نارياً أخفاء بماكينة الري التابعة له حتى إذا ما ظفر بهم بجوار الماكينة أطلق عليهم ثلاثة أعيرة نارية قاصداً من ذلك قتلهم فأصاب الأول منهم بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو إسعاف المجني عليه الأول بالعلاج وعدم إحكام الرماية نحو المجني عليهما الآخرين. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات. فقررت بذلك, ومحكمة جنايات المنيا قضت حضورياً عملاً بالمواد 45 و46 و234/ 1 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم حمدي محمد عبد الكريم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... وحيث إن حاصل وجهي الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الشروع فى القتل العمد قد أخطأ, ذلك بأن حقيقة الواقعة هى أن بخيت ثابت أطلق عياراً نارياً أصاب أخاه عبد النظير المجني عليه بيد أنه ألصق الاتهام به وصدقته المحكمة استناداً إلى الكشف الطبي الذى لم يوقع على المجني عليه إلا بعد ستة أشهر من تاريخ الحادث - هذا إلى خطأ الحكم فى تطبيق القانون إذ لم يعتبر الواقعة جنحة إصابة خطأ مع أن الطاعن دفع بعدم توافر نية القتل لدى الطاعن مستنداً إلى ظروف الحادث وملابساته ومن أن مجرد استعمال سلاح ناري لا ينهض دليلاً على توافر نية القتل.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الشروع فى القتل التى دان الطاعن بها وساق على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. وإذ عرض لنية القتل قال: "بأنها ثابتة لدى المتهم من السلاح المستعمل فى الحادث(بندقية) وهو سلاح ناري قاتل ومن تصويب المتهم إياه نحو المجني عليهم وهو راكز على ركبتيه وإصابة أحدهم فى ركبته اليمنى أثناء محاولة الانبطاح على الأرض كالثابت بالتقرير الطبي الشرعي ومن تعدد الأعيرة النارية التي أطلقها المتهم من البندقية صوب المجني عليهم وذلك فضلاً عن سبب الحادث كما سبق الذكر": لما كان ذلك وكانت العناصر التى استخلص الحكم منها توافر نية القتل لدى الطاعن من شأنها أن تؤدى إلى ثبوتها فإن ما يثيره الطاعن فى طعنه لا يكون له محل إذ هو فى حقيقته جدل حول واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعاً.