أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 23 - صـ 1091

جلسة 29 من أكتوبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة.

(245)
الطعن رقم 1054 لسنة 42 القضائية

( أ ) معارضة. إجراءات المحاكمة. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض في أول جلسة تحدد للفصل في معارضته. إذا حضر هذه الجلسة على المحكمة النظر في موضوع الدعوى ولو تخلف عن الحضور في الجلسة الأخرى. الجزء الذي رتبته المادة 401/ 2 إجراءات من الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن المقصود به من لا يهتم بمعارضته بعكس المعارض الذي يحضر الجلسة الأولى ثم يتخلف. فكرة الجزاء لا تلتقي معه. يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذي لم يحضر مطلقاً.
(ب) معارضة. نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض.
المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959 تجيز لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه بني على خطأ في تطبيق القانون.
1 - لا يجوز الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إلا عند تخلف المعارض عن الحضور في أول جلسة تحدد للفصل في معارضته أما إذا حضر هذه الجلسة فإنه يكون متعيناً على المحكمة أن تنظر في موضوع الدعوى وتحكم فيه ولو كان قد تخلف عن الحضور في الجلسة الأخرى، ذلك بأن المادة 401/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية إذ رتبت الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض في الجلسة المحددة لنظر الدعوى فإنها أرادت بذلك ترتيب جزاء على من لا يهتم بمعارضته فقضت بحرمانه من أن يعاد نظر قضيته بواسطة المحكمة التي أدانته غيابياً بعكس المعارض الذي يحضر الجلسة الأولى ثم يتخلف بعد ذلك فإن فكرة الجزاء لا تلتقي معه، بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذي لم يحضر مطلقاً. لما كان ذلك, وكان الطاعن قد حضر الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة ثم تأجلت القضية إلى جلسة أخرى لم يحضرها فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأنها لم تكن فإن هذا الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة.
2 - تجيز المادة 35 فقرة ثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 – بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض – للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بني على خطأ في تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 3 نوفمبر سنة 1969 بدائرة كفر سعد محافظة دمياط: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها إدارياً لصالح الإصلاح الزراعي , وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة كفر سعد الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 6 سبتمبر سنة 1969 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائة قرش. فاستأنف، وقيد استئنافه برقم 843 سنة 1971. ومحكمة دمياط الابتدائية – بهيئة استئنافية، قضت غيابياً بتاريخ 27 من ابريل سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 2 نوفمبر سنة 1971 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

بعد تلاوة التقرير وسماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة. من حيث إن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي باعتبار معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي كأن لم تكن، قد شابه البطلان في الاجراءات، ذلك بأنه تحدد لنظر المعارضة جلسة 7/ 9/ 1971 وفيها لم يحضر الطاعن وتأجلت الدعوى لجلسة 2/ 11/ 1971 حيث صدر الحكم المطعون فيه دون إعلان الطاعن, مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق ومحاضر جلسات المحاكمة أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بتهمة التبديد وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبسه شهراً مع الشغل فعارض وقضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه، فاستئناف, وقضت محكمة ثاني درجة غيابياً بتأيد الحكم المستأنف, فعارض وتحدد لنظر المعارضة جلسة 7/ 9/ 1971 وفى هذه الجلسة حضر الطاعن خلافاً لما يدعيه في تقرير أسباب طعنه، وتأجلت الدعوى لجلسة 2/ 11/ 1971 وقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن. لما كان ذلك , وكانت المادة 35 فقرة ثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تين لها مما هو ثابت فيه أنه بني على خطأ في تطبيق القانون، وكان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور في أول جلسة تحدد للفصل في معارضته، أما إذا حضر هذه الجلسة فإنه يكون متعيناً على المحكمة أن تنظر في موضوع الدعوى وتحكم فيه ولو كان قد تخلف عن الحضور في الجلسة الأخرى, ذلك بأن المادة 401/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية إذ رتبت الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض في الجلسة المحددة لنظر الدعوى فإنها أرادت بذلك ترتيب جزاء على من لا يهتم بمعارضته فقضت بحرمانه من أن يعاد نظر قضيته بواسطة المحكمة التي أدانته غيابياً بعكس المعارض الذي يحضر الجلسة الأولى ثم يتخلف بعد ذلك فإن فكرة الجزاء لا تلتقي معه بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذي لم يحضر مطلقاًً. لما كان ذلك, وكان الطاعن قد حضر الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة في يوم 7/ 9/ 1971 ثم تأجلت القضية إلى جلسة أخرى لم يحضرها فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأنها لم تكن فإن هذا الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الثاني من وجهي الطعن.