أحكام النقض – المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 23 - صـ 1094

جلسة 30 من أكتوبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد حسنين، ومصطفى الأسيوطي, وعبد الحميد الشربيني، وحسين المغربي.

(246)
الطعن رقم 729 لسنة 42 القضائية

(أ،ب) استئناف. "ميعاده". نيابة عامة. طعن. "طرق الطعن في الأحكام". نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". "أسباب الطعن. ما يقبل منها". نظام عام.
( أ ) ميعاد الاستئناف. عشرة أيام من تاريخ الحكم. المادة 406 إجراءات. حق الطعن بالاستئناف خلال ثلاثين يوماً. مقصور على النائب العام والمحامي العام في دائرة اختصاصه. دون غيرهما من أعضاء النيابة العامة. تقرير وكيل النيابة بالاستئناف خلال الأجل الأخير – بغير توكيل من النائب العام أو المحامي العام المختص – أثره: تمام الاستئناف بعد الميعاد.
(ب) تعليق ميعاد الاستئناف بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما دام لا يقتضي تحقيقاً موضوعياً.
(ج) استئناف. "نظره والحكم فيه". نقض. "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقوبة. "تطبيقها". "تشديدها". نيابة عامة.
القضاء بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلاً وبقبول استئناف المتهم شكلاً. أثره: عدم جواز تشديد العقوبة المقضي بها عليه ابتدائياً لما فيه من إضرار المتهم بناء على طعنه. مجانبة الحكم هذا النظر مخالف للقانون. وجوب نقضه وتصحيحه.
(د) تموين. جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع.  "الإخلال بحق الدفاع. مالا يوفره".
 المادة الأولى من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 152 لسنة 1966 التي تلزم أصحاب محال الجملة والتجزئة بأن يعرضوا للبيع بمحالهم كميات مناسبة من السلع باختلاف أنواعها الموجودة بمخازنهم أو مودعة لحسابهم بمخازن آخرين. نصها عام لا يستلزم لتحقق الجريمة فترة معينة أو يعلق تنفيذ أحكامه على شروط خاصة. دفع الطاعن تهمة عدم عرضه تقاوي البرسيم للبيع بقاله إن موعد زراعته لم يكن قد حل وقت الضبط. دفاع ظاهر البطلان.
(هـ) حكم. "بيانات التسبيب". "بيانات حكم الإدانة". "ما لا يعييه في نطاق التدليل".
 ذكر الحكم رقم القرار الأصلي المنطبق دون القرار المعدل له. لا يعيبه. ما دام قد أورد النص المنطبق بعد التعديل.                             
1 - إن الميعاد المقرر للتقرير بالطعن بالاستئناف وفقاً للمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية هو عشرة أيام, وللنائب العام ـ أو المحامى العام في دائرة اختصاصه ـ أن يستأنف الحكم في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم. ولما كان الحكم الإبتدائى قد صدر في 29 من يناير سنة 1970 وتم التقرير بالطعن فيه بالاستئناف في 12 من فبراير سنة 1970, وكان الثابت أن الذي قرر بالاستئناف هو وكيل النيابة بغير توكيل من النائب العام أو المحامى العام المختص فإن استئناف النيابة العامة يكون قد تم بعد الميعاد المقرر في القانون ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئنافها شكلاً قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - من المقرر أن ميعاد الاستئناف ـ ككل مواعيد الطعن في الأحكام ـ من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى فيجوز إثارة الدفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام الفصل فيه لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً.
3 - متى كان الاستئناف المرفوع من النيابة العامة غير مقبول شكلاً وكان الاستئناف المقبول شكلاً الذي طرح أمام محكمة ثاني درجة هو الاستئناف المرفوع من المتهم (الطاعن) وحده فلا يصح في القانون أن يغلظ العقاب عليه إذ لا يجوز أن يضار باستئنافه, ولذا يكون القضاء بتشديد العقوبة المقضي عليه بها ابتدائياً مخالفاً للقانون.
4 - إن نص المادة الأولى من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 152 لسنة 1966 ـ الذي يلزم أصحاب محال الجملة والتجزئة بأن يعرضوا للبيع بمحالهم كميات مناسبة من السلع باختلاف أنواعها الموجودة بمخازنهم أو المودعة لحسابهم بمخازن أخرين. – قد جاء عاماً دون أن يستلزم لتحقق الجريمة فترة معينة أو يعلق تنفيذ أحكامه على شروط خاصة، ومن ثم فإن تعلل الطاعن في شان عدم عرضه تقاوي البرسيم بمقولة إن موعد زراعته لم يكن قد حل وقت ضبط الواقعة لا يعدو أن يكون في واقعة الدعوى دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان فلا يعيب الحكم التفاته من الرد عليه.
5 - لا محل لما يثيره الطاعن بشأن عدم إشارة الحكم إلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 20 لسنة 1967 الذي جاء معدلاً للعقوبة المنصوص عليها في المادة الثامنة من القرار رقم 152 لسنة 1966 بإلزام التجار بعرض السلع المخزونة لديهم أو لدى آخرين إذ أن الحكم المطعون فيه حين أورد نص المادة الثانية من القرار رقم 152 لسنة1966 الذي حدد بموجبه العقوبة المقررة للجريمة الثانية التي دين بها الطاعن، أورد نص تلك المادة المعدلة بالقرار رقم 20 لسنة 1967.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20 مارس سنة 1967 بدائرة بندر الإسماعيلية محافظة الإسماعيلية (أولاً) بصفته صاحب محل ولم يعلن في مكان ظاهر بمحله بياناً بمخازنه وعناوينها والسلع المودعة بها. (ثانياً) بصفته صاحب محل لم يعرض للبيع بمحله كميات مناسبة من السلع الموجودة بمخازنه. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 من القرار رقم 152 لسنة 1966 و1 و2 من القرار رقم 337 لسنة 1964 ومحكمة الإسماعيلية الجزئية قضت في الدعوى حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات عن التهمتين فاستئناف المحكوم عليه والنيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت في الدعوى حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ومعاقبة المتهم (أولاً) بتغريمه خمسة جنيهات عن التهمة الأولي. (ثانياً) بحبسه ستة شهور وغرامة مائة جنيه عن التهمة الثانية. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي عدم إعلان بيان بمخازنه وعدم عرض كميات مناسبة من السلع الموجودة بها للبيع قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والخطأ في القانون, ذلك بأنه قضي قبول استئناف النيابة العامة شكلاً على الرغم من أن التقرير بالطعن به كان بعد الميعاد المقرر قانوناً وقد قضي بتشديد العقوبة المقضي بها ابتدائياً دون النص على أنه صدر بإجماع آراء القضاة , كما أنه استند في توقيع العقوبة المشدد إلى المادة الثانية من قرار وزير التموين رقم 152 لسنة1966 التي نصت على وجوب توقيع عقوبتي الحبس والغرامة معاً دون أن يتنبه إلى أن هذا القرار قد عدل بالقرار رقم 20 لسنة 1967 الذي جعل الحكم بأي من العقوبتين تخييرياً، فضلاً عن أنه لم يرد على دفاع الطاعن القائم على أن عدم عرضه تقاوي البرسيم للبيع إنما يرجع إلى أنه في تاريخ الواقعة لم يكون موسم زراعته قد حل بعد، وهو دفاع جوهري التفت عنه الحكم المطعون فيه وبذا جاء معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن الحكم الإبتدائى صدر في 29 من يناير سنة 1970، وأن وكيل النيابة قرر بالطعن فيه بالاستئناف في 12 من فبراير سنة 1970 دون أن يكون موكلاًً في ذلك من النائب العام أو المحامي العام، لما كان الميعاد المقرر للتقرير بالطعن بالاستئناف وفقاً للمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية هو عشرة أيام، وللنائب العام – أو المحامي العام في دائرة اختصاصه – أن يستأنف الحكم في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم وكان ميعاد الاستئناف – ككل مواعيد الطعن في الأحكام – من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى فيجوز إثارة الدفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام الفصل فيه لا يقتضي تحقيقاًًً موضوعياً – كما هو الحال في الدعوى المطروحة, وكان الثابت أن الذي قرر بالاستئناف هو وكيل النيابة بغير توكيل من النائب العام أو المحامي العام المختص، فإن استئناف النيابة العامة يكون قد تم بعد الميعاد المقرر في القانون ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضي بقبول استئنافها شكلاً قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين معه نقضه فيما قضي به في هذا الخصوص وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلاً، وإذ كان الاستئناف المقبول شكلاً الذي طرح أمام محكمة ثاني درجة هو الاستئناف المرفوع من المتهم (الطاعن) وحده فلا يصح في القانون أن يغلظ العقاب عليه، إذ لا يجوز أن يضار باستئنافه, وبذا يكون القضاء بتشديد العقوبة المقضي عليه بها ابتدائياً مخالفاً للقانون، مما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه فيما قضي به من ذلك أيضاً تبعاً لتصحيح قضائه في شكل استئناف النيابة العامة. ومن ثم فلا جدوى مما يثره الطاعن في طعنه بشأن أثر عدم النص في الحكم الاستئنافى على صدوره بإجماع آراء القضاة، كما أنه لا محل لما يثيره بشأن عدم إشارة الحكم إلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 20 سنة 1967 الذي جاء معدلاً للعقوبة المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار رقم 152 لسنة 1966 بإلزام التجار بعرض السلع المخزونة لديهم أو لدى آخرين إذ أن الحكم المطعون فيه حين أورد نص المادة الثانية من القرار رقم 152 سنة 1966 الذي حدد بموجبه العقوبة المقررة للجريمة الثانية التي دين بها الطاعن، أورد نص تلك المادة المعدلة بالقرار رقم 20 سنة 1967 والذي أجاز الحكم بعقوبتي الحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه معاً أو بإحدى هاتين العقوبتين. لما كان ذلك، وكانت المادة الأولى من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 152 سنة 1966 تنص على أنه "على أصحاب محال الجملة والتجزئة أن يعرضوا للبيع بمحالهم كميات مناسبة من السلع باختلاف أنواعها الموجودة بمخازنهم أو مودعة لحسابهم بمخازن آخرين" , وكان نص هذه المادة قد جاء عاماً دون أن يستلزم لتحقق الجريمة فترة معينة أو يعلق تنفيذ أحكامه على شروط خاصة، فإن تعلل الطاعن – في شأن عدم عرضه تقاوي البرسيم بمقولة إن موعد زراعته لم يكن قد حل وقت ضبط الواقعة – لا يعدو أن يكون في واقع الدعوى دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان فلا يعيب الحكم التفاته عن الرد عليه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلاً وبقبول استئناف المتهم (الطاعن) ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.