أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 815

جلسة أول ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن علي المغربي، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، ومحمد صفوت القاضي، ويعيش محمد رشدي

(179)
الطعن رقم 1179 لسنة 45 القضائية

مواد مخدرة. إثبات. "خبرة". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "نظر الطعن والحكم فيه".
العبرة في الكشف عن حقيقة المادة. بالدليل الفني.
معاقبة الطاعن بإحراز مخدرات. رغم عدم تعرض تقرير التحليل لوصف القمم الزهرية المضبوطة ومدى نضجها واحتوائها على العنصر المخدر. قصور يوجب نقض الحكم.
من المقرر أن الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير الدليل الفني وأنه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رد الواقعة إلى أن ما ضبط لدى الطاعن هو نبات الحشيش المبين بالبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 استناداً إلى تقرير المعمل الكيماوي في حين أنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ذلك التقرير قد وصف المادة المضبوطة بأنها أجزاء نباتية خضراء وجافة عبارة عن أجزاء من سيقان وأوراق وقمم زهرية ثبت أنها جميعاً لنبات الحشيش. ودون أن يعرض لوصف القمم الزهرية المضبوطة ومدة نضجها واحتوائها على العنصر المخدر وما قد يترتب على ذلك من إمكان دخولها في نطاق تعريف الجواهر المخدرة مما كان من مقتضاه أن تجري المحكمة تحقيقاً تستجلي به حقيقة الأمر فإن حكمها يكون قاصر البيان على نحو لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم مما يعيبه ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 19 فبراير سنة 1972 بدائرة مركز أبنوب محافظة أسيوط: أحرز بقصد الاتجار نبات "الحشيش". وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للمواد 1 و2 و28 و29/ ب و42 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 والبند واحد من الجدول رقم 5 الملحق فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت في الدعوى حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم لمدة أسبوع وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز نبات الحشيش بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وقضى بحبسه أسبوعاً قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن النبات المضبوط ليس نبات الحشيش على حسب أصله بل هو المخدر الناتج عنه المسمى (بالفولة) والذي يعتبر من "الجواهر المخدرة" المبينة بالجدول رقم 5 المرافق للقانون سالف الذكر، وأنه إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه أحرز نبات الحشيش فقد كان يتعين على المحكمة أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المطعون ضده أحرز نبات الحشيش وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استقاها من أقوال الشهود وما أثبته تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي انتهى إلى اعتبار أن إحراز المطعون ضده لنبات الحشيش كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وأوقع عليه عقوبة المخالفة تطبيقاً للمواد 29 و42 و45 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 المرفق بالقانون، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير الدليل الفني وأنه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رد الواقعة إلى أن ما ضبط لدى الطاعن هو نبات الحشيش المبين بالبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون سالف الذكر استناداً إلى تقرير المعمل الكيماوي في حين أنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ذلك التقرير قد وصف المادة المضبوطة بأنها أجزاء نباتية خضراء وجافة عبارة عن أجزاء من سيقان وأوراق وقمم زهرية ثبت أنها جميعاً لنبات الحشيش. ودون أن يعرض لوصف القمم الزهرية المضبوطة ومدة نضجها واحتوائها على العنصر المخدر وما قد يترتب على ذلك من إمكان دخولها في نطاق تعريف الجواهر المخدرة مما كان من مقتضاه أن تجري المحكمة تحقيقاً تستجلي به حقيقة الأمر فإن حكمها يكون قاصر البيان على نحو لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث بقية أوجه الطعن الأخرى.