أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 23 - صـ 1099

جلسة 30 من أكتوبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوي، وسعد الدين عطية، وإبراهيم الديواني، ومحمد محمد حسنين.

(247)
الطعن رقم 865 لسنة 42 القضائية

غش. قانون. "تفسيره". عقوبة. "تطبيقها". نقض. حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "وقف تنفيذ. غرامة. "وقف تنفيذها"
عدم جواز الأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة التي يحكم بها عن جريمة عرض مواد غذائية مغشوشة وضارة بصحة الإنسان للبيع. المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 والمادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941. مما نصت المادة 9 من القانون الأخير من عدم جواز الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة بالنسبة إلى هذه الجريمة من شأنه اعتبار العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون للجريمة المشار إليها أشد من تلك التي تضمنها القانون رقم 10 لسنة 1966.
معاقبة الطاعن بالغرامة عن جريمة عرضه للبيع مواد غذائية مغشوشة وضارة بصحة الإنسان، والأمر بوقف تنفيذها. خطأ في تطبيق القانون.
نصت المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها على أنه في الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها. ولما كان البين من مقارنة نصوص هذا القانون بنصوص قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، وأنه وإن كان كل منهما بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب جريمة عرض مواد غذائية مغشوشة وضارة بصحة الإنسان للبيع – موضوع الدعوى المطروحة – بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن وجوب مصادرة المواد موضوع الجريمة إلا أنه، وقد حظر القانون الأخير في المادة التاسعة منه تطبيق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة في الأحوال المنصوص عليها فيه، فإن العقوبة المنصوص عليها فيه تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق طبقاً للمادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 مما لا يجوز معه للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة التي توقعها على مرتكب تلك الجريمة. ولما كان الحكم قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه وتصحيحه بإلغاء ما قضي به من وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها في يوم 8 ديسمبر سنة 1970 بدائرة السنطة محافظة الغربية: عرضت للبيع شيئاً من أغذية الإنسان "حلوى مغشوشة، على النحو الوارد بتقرير معامل التحليل مع علمها بذلك. وطلبت عقابها بمواد القانون رقم 10 لسنة 1966. ومحكمة السنطة الجزئية قضت في الدعوى حضورياً اعتبارياً بتاريخ 4 من ديسمبر سنة 1971 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة مبلغ عشرة جنيهات والمصادرة. فاستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم ومحكمة طنطا الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 22 فبراير سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتأييد الحكم. المستأنف، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعنت النيابة العامة هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضي بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها في جريمة عرض حلوى مغشوشة وضارة بصحة الإنسان للبيع مع مخالفة ذلك لنص المادتين 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941.
وحيث إنه لما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة 19 منه على أنه في الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها، وكان البين من مقارنة نصوص هذا القانون بنصوص قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 أنه وإن كان كل منهما بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب جريمة عرض مواد غذائية مغشوشة وضارة بصحة الإنسان للبيع – موضوع الدعوى المطروحة – بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن وجوب مصادرة المواد موضوع الجريمة، إلا أنه وقد حظر القانون الأخير في المادة التاسعة منه تطبيق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة في الأحوال المنصوص عليها فيه فإن العقوبة المنصوص عليها فيه تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق طبقاً لما تقضي به المادة 19من القانون رقم 10 لسنة 1966 سالفة البيان مما لا يجوز معه للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة التي توقعها على مرتكب تلك الجريمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.