أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 821

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الأسيوطي، وأحمد جنينة، ومحمد وهبة، وأحمد طاهر خليل.

(181)
الطعن رقم 1285 لسنة 45 القضائية

(1) إخفاء أشياء مسروقة. جريمة. "أركانها". قصد جنائي. إثبات. "شهادة بوجه عام".
ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة نفي استفادته. ليس فقط من أقوال الشهود بل من ظروف الدعوى وملابساتها. عدم التزام المحكمة. التحدث عنه صراحة. ما دامت الوقائع الثابتة بالحكم. تفيد توافره.
(2) عقوبة. "العقوبة المبررة". ظروف مشددة. إخفاء أشياء مسروقة.
النعي على الحكم بالقصور في بيان العلم بالظرف المشدد. عدم جدواه. ما دامت العقوبة المقضي بها. مقررة لجريمة الإخفاء. مجردة من هذا الظرف.
(3) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
انحسار الخطأ والفساد في الاستدلال. عن الحكم. متى كان ما استند إليه له مأخذه الصحيح. من الأوراق.
(4) إخفاء أشياء مسروقة. جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
محور اتصال المتهم مادياً بالمضبوطات المسروقة. يتحقق به ركن الإخفاء. مثال؟.
(5) إجراءات التحقيق. معاينة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصلح سبباً للنعي على الحكم. مثال؟
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
(6) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "خبرة". "أوراق رسمية". أوراق رسمية.
حق محكمة الموضوع في تقدير القوة التدليلية. لتقرير الخبير.
إقناعية الدليل في المواد الجنائية. مؤداها. حق المحكمة الالتفات عن دليل لنفي ولو حملته أوراق رسمية.
(7) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "بوجه عام". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. "ما لا يوفره". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حسب الحكم. إيراد الأدلة المنتجة. التي تحمل قضاءه.
تعقب المتهم في كل جزئية من دفاعه. غير لازم.
الجدل في سلطة محكمة الموضوع. عدم قبوله أمام النقض.
(8) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات المحاكمة. إثبات. "شهادة". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استغناء المحكمة عن سماع الشهود. بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك. النعي على المحكمة الإخلال بحق الدفاع. في هذه الحالة. غير مقبول.
1 – من المقرر أن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ولا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره وكان ما أورده الحكم في مقام التدليل على ثبوت ركن العلم في حق الطاعنين سائغ وكاف لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير سديد.
2 – متى كان الثابت أن الطاعن الأول قد قضى بحبسه سنة مع الشغل فإنه لا جدوى له من تعييب الحكم بالقصور في بيان علمه بالظرف المشدد الذي أحاط بالجريمة التي تحصلت منها الأشياء التي أخفاها ما دام أنه أوقع عليه العقوبة المقررة لجريمة الإخفاء مجردة من هذا الظرف.
3 – لما كان ما أورده الحكم من أقوال الضابط في شأن علم الطاعنين جميعاً بأن المضبوطات متحصلة من سرقات سابقة وما استخلصه من أقوال مهندس التليفونات عن وصف الأسلاك المضبوطة وتداولها في السوق له مأخذه الصحيح من الأوراق على ما يبين من المفردات المضمومة فإنه ينحسر عنه قالة الخطأ في الإسناد أو الفساد في الاستدلال.
4 – متى كان الحكم قد استظهر أن الطاعنين من الثاني إلى الرابع قد حضروا إلى منزل الطاعن الأول في الساعة الثالثة من صباح يوم الحادث لشراء الأسلاك التلفونية المسروقة وأن هذه الأسلاك قد ضبطت بعد أن تم نقلها بمعرفة الطاعنين إلى السيارة التي كانت تنتظرهم خارج المنزل، فإنه يكون قد استظهر أن الطاعنين قد اتصلت أيديهم اتصالاً مادياً بالمضبوطات المسروقة وأنهم أخفوها في السيارة وهو ما يكفي ليتحقق به ركن الإخفاء في حقهم على ما هو معرف به في القانون، إذ يكفي مجرد تسلم المسروقات لتوافر هذا الركن ولا يشترط أن يكون احتجازه له بنية تملكه.
5 – إن ما يثيره الطاعن الأول في خصوص قعود النيابة العامة عن إجابة طلبه إجراء معاينة الحجرة التي كانت بها المضبوطات لإثبات عدم صلته بها لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح سبباً للنعي على الحكم وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن هذا الطاعن قد طلب إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان الضبط أو سماع شهود معينين، فليس له من بعد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود.
6 – متى كان مؤدى ما انتهى إليه تقرير مهندس التليفونات على ما هو ثابت بالحكم أن الأسلاك المضبوطة عبارة عن أسلاك تليفونية وكابلات رصاص خاصة بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية ومن متعلقاتها وأنها من الأسلاك المستعملة ولا يوجد لها مثيل في الأسواق، وقد أخذت المحكمة بهذا التقرير واستندت إليه في إثبات إدانة الطاعنين، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها ما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به. وكان لا ينال من سلامة الحكم إطراحه الفواتير الرسمية التي قدمها الطاعنون للتدليل على تداول مثل الأسلاك التليفونية المضبوطة في الأسواق، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى.
7 – بحسب الحكم كما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، لما كان ذلك، فإن كل ما يثيره الطاعنون في باقي أوجه الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
8 – إذا كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين قد تنازلوا عن سماع شهود الإثبات وتلت المحكمة أقوالهم بالجلسة، وكانت المحاكمة قد جرت في ظل التعديل المدخل على المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 113 لسنة 1957 الذي يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 19 سبتمبر سنة 1972 بدائرة مركز كفر صقر محافظة الشرقية أخفوا الأسلاك وسبائك الرصاص المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمستعملة في المواصلات التليفونية واللاسلكية مع علمهم بأنها متحصلة من الجريمة المنصوص عليها في المادة 316 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بمواد الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً عملاً بالمواد 44/ 2 مكرر و316 مكرر ثانياً و17 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين لمدة سنة مع الشغل. فطعن المحكوم عليهم في هذا لحكم بطريق النقض وقدم الطاعن الأول تقريرين بأسباب طعنه موقعاً عليهما من محاميه. ثم قدم المحكوم عليهم الثلاثة الآخرون أسباب طعنهم وموقع عليها من محاميهم ... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين (المحكوم عليهم) بجريمة إخفاء أسلاك تليفونية مع علمهم بأنها متحصلة من الجريمة المنصوص عليها في المادة 316 مكرر ثانياً من قانون العقوبات قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يلم وقائع الدعوى إلماماً كافياً ولم يستظهر توافر أركان الجريمة في حقهم، وعلم الطاعن الأول علماً يقينياً بأن المضبوطات متحصلة من جريمة سرقة معاقباً عليها بالمادة 316 مكرر ثانياً من قانون العقوبات وأطرح الحكم المستندات الرسمية المقدمة من الطاعنين والتي تثبت أن المضبوطات مما يباع مثلها في الأسواق فلم يعن بتمحيصها وأسس قضاءه على ما ورد بتقرير مهندس التليفونات رغم أنه لا يصلح سنداً في الدعوى. وأخطأ الحكم إذ أسند إلى الضابط قوله أن الطاعنين كانوا يعلمون أن الأسلاك متحصلة من سرقة على خلاف الثابت بالأوراق، كما أسند خطأ إلى مهندس التليفونات قوله أن المضبوطات لا يوجد لها مثيل في الأسواق في حين أن المستفاد من أقواله وما ضمنه تقريره قاصر على عدم تداول الأسلاك المستعملة وحدها دون المستهلكة مما لا يساند الحكم فيها ذهب إليه من أن هذه الأسلاك لا تباع أصلاً في الأسواق. هذا إلى أن الحكم لم يعن بالرد على ما أثاره الطاعن الأول من أنه لا صلة له بالحجرة التي كانت بها المضبوطات وقعدت المحكمة كما فعلت النيابة من قبل عن تحقيق دفاعه في هذا الشأن كما لم يعن الحكم بتمحيص دفاع باقي الطاعنين من عدم توافر الركن المادي للجريمة في حقهم لعدم ثبوت دخول المضبوطات في حوزتهم، فضلاً عن سكوته عن الرد على ما أثاروه من أوجه دفاع موضوعية. وأخيراً فإن المحكمة لم تحقق شفوية المرافعة بسماع شهود الإثبات واكتفت بتلاوة مبتسرة لأقوالهم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، برر قضاءه بقوله "أن الجريمة قد استوفت أركانها القانونية بما اطمأنت إليه المحكمة من أدلة الإثبات سالفة البيان والتي تقطع بيقين أن المتهم الأول كان يخفي المضبوطات في منزله وأن باقي المتهمين قد جاءوا لشرائها وحملوها في السيارة التي كانوا يستأجرونها لتحميلها بها مما يقطع بأن المتهمين اتصلت أيديهم اتصالاً مادياً بالشيء المسروق واختاروه في المكان الذي أرادوا وضعه فيه مع توافر العلم لدى المتهم الأول بسرقة هذه الأشياء من محاولته التنصل من حيازته لها ومن عدم إرشاده عن كيفية حصوله عليها كما قام العلم لدى باقي المتهمين على سرقة هذه المضبوطات من شرائهم لها من شخص لا يتجر في مثل هذه الأشياء ذلك أن المتهم الأول البائع لهم موظف بمجلس المدينة فضلاً عن أن لهم من الخبرة ما يمكنهم من التحقق مما إذا كانت هذه الأشياء مسروقة من عدمه خاصة وأنهم يتعيشون من الاتجار في مثل هذه الأشياء. "لما كان ذلك وكان من المقرر أن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ولا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره وكان ما أورده الحكم فيما تقدم في مقام التدليل على ثبوت ركن العلم في حق الطاعنين سائغ وكاف لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير سديد. ولما كان الثابت أن الطاعن الأول قد قضى بحبسه سنة مع الشغل فإنه لا جدوى له من تعييب الحكم بالقصور في بيان علمه بالظرف المشدد الذي أحاط بالجريمة التي تحصلت منها الأشياء التي أخفاها ما دام أنه أوقع عليه العقوبة المقررة لجريمة الإخفاء مجردة من هذا الظرف. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم من أقوال الضابط في شأن علم الطاعنين جميعاً بأن المضبوطات متحصلة من سرقات سابقة وما استخلصه من أقوال مهندس التليفونات عن وصف الأسلاك المضبوطة وتداولها في السوق له مأخذه الصحيح من الأوراق على ما يبين من المفردات المضمومة، فإنه ينحسر عنه قالة الخطأ في الإسناد أو الفساد في الاستدلال. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر أن الطاعنين من الثاني إلى الرابع قد حضروا إلى منزل الطاعن الأول في الساعة الثالثة من صباح يوم الحادث لشراء الأسلاك التلفونية المسروقة، وأن هذه الأسلاك قد ضبطت بعد أن تم نقلها بمعرفة الطاعنين إلى السيارة التي كانت تنتظرهم خارج المنزل، فإنه يكون قد استظهر أن الطاعنين قد اتصلت أيديهم اتصالاً مادياً بالمضبوطات المسروقة وأنه أخفوها في السيارة وهو ما يكفي ليتحقق به ركن الإخفاء في حقهم على ما هو معرف به في القانون، إذ يكفي مجرد تسلم المسروقات لتوافر هذا الركن ولا يشترط أن يكون احتجازه له بنية تملكه. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن الأول في خصوص قعود النيابة عن إجابة طلبه إجراء معاينة الحجرة التي كانت بها المضبوطات لإثبات عدم صلته بها لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح سبباً للنعي على الحكم، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن هذا الطاعن قد طلب إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان الضبط أو سماع شهود معينين، فليس له من بعد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود. لما كان ذلك، وكان مؤدى ما انتهى إليه تقرير مهندس التليفونات على ما هو ثابت بالحكم أن الأسلاك المضبوطة عبارة عن أسلاك تليفونية وكابلات رصاص خاصة بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية ومن متعلقاتها وأنها من الأسلاك المستعملة ولا يوجد لها مثيل في الأسواق، وقد أخذت المحكمة بهذا التقرير واستندت إليه في إثبات إدانة الطاعنين، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها ما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به. وكان لا ينال من سلامة الحكم إطراحه الفواتير الرسمية التي قدمها الطاعنون للتدليل على تداول مثل الأسلاك التليفونية المضبوطة في الأسواق، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى. وكان بحسب الحكم كميا يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، فإن كل ما يثيره الطاعنون في باقي أوجه الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين قد تنازلوا عن سماع شهود الإثبات وتلت المحكمة أقوالهم بالجلسة، وكانت المحاكمة قد جرت في ظل التعديل المدخل على المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 113 لسنة 1957 الذي يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.