أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 833

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن علي المغربي، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر.

(183)
الطعن رقم 1286 لسنة 45 القضائية

طافيا. قصد جنائي. جريمة. "أركانها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إثبات. "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
دفاع الطاعن بانتفاء علمه. بأن المضبوطات تحتوي على مشروب الطافيا. دفاع جوهري. وجوب التصدي له.
شروط المسائلة في جريمة إحراز مشروب الطافيا؟
متى كان الثابت من المفردات المنضمة، أن الدفاع كان قد تمسك بانتفاء القصد الجنائي لدى الطاعن لأنه لم يكن يعلم بأن ما بداخل تلك الزجاجات هو مشروب الطافيا لأنها كانت محكمة الغلق، وكان من المقرر أن المادة الثانية من القانون رقم 346 لسنة 1956 في شأن مشروب الطافيا تحظر صناعة أو ملكية أو إحراز أو شراء أو بيع الطافيا، وقد خلا هذا القانون من النص على مسئولية مفترضة لمالك المحل أو المعمل مما مفاده أن يتعين لعقاب المالك، بالتطبيق لأحكام هذا القانون أن تثبت مساهمته في الفعل المؤثم فإن ما أثاره الطاعن فيما تقدم يعد دفاعاً جوهرياً كان يقتضي من المحكمة أن تتصدى له وترد عليه وتورد الأدلة على مساهمة الطاعن في الأفعال المسندة إليه، أما وأنها لم تفعل ودانته لمجرد كونه صاحب المحل الذي ضبطت به زجاجات الخمر التي تبين من تحليل عينتها إنها مشروب الطافيا فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب، مما يستوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: (1)....... (الطاعن) و(2)......... بأنهما في يوم 3 من أكتوبر سنة 1967 بدائرة قسم ثان بندر المنصورة محافظة الدقهلية: (الأول) حاز مواد كحولية لم يسدد عنها رسم الإنتاج. الأول والثاني: أحرزا مشروب الطافيا. وطلبت عقابهما بمواد القانونين رقمي 363 لسنة 1956 و346 لسنة 1956 وادعى السيد وزير الخزانة بصفته مديناً قبل المتهم بمبلغ 27 ج و225 م ومبلغ 29 ج و205 م قبل المتهمين الأول والثاني. ومحكمة جنح قسم ثان المنصورة الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام (أولاً) ببراءة المتهمين من التهمة الأولى ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها بالمصروفات. (ثانياً) بتغريم كل من المتهمين خمسمائة قرش والمصادرة والغلق عن التهمة الثانية بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهمان هذا الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مشروب الطافيا – قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن الدفاع كان قد تمسك بانتفاء القصد الجنائي لديه إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع رغم جوهريته ولم يدلل على مساهمة الطاعن في هذه الجريمة مع أن الثابت من وقائع الدعوى أن المشروب المضبوط في محله كان معبأ في زجاجات محكمة الغلق قرر أنه اشتراها – بموجب فواتير قدمها – من المتهم الآخر الذي أقر بذلك مما كان يستحيل عليه معرفة حقيقة ذلك المشروب وينفي عنه القصد الجنائي الواجب توافره في تلك الجريمة التي دين بها طالما أن المشروع لم ينص فيها على مسئولية صاحب المحل عنها مسئولة مفترضة.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى التي دان بها الطاعن بما مفاده أن رئيس مكتب إنتاج المنصورة قد أثبت في محضره أنه أخذ عينة من زجاجات وجدها في محل الطاعن الذي قرر له إنها معبأة بالروم إلا أنه تبين من تحليلها إنها مشروب الطافيا، إذ ووجه الطاعن بذلك قرر أنه اشتراها – بمقتضى فواتير تقدم بها من محل المتهم الآخر الذي أيده، وقد خلص الحكم إلى ثبوت التهمة في حق الطاعن من ضبط الزجاجات في محله وإقراره بشرائه لها من المتهم الآخر وما بان من تقرير التحليل، لما كان ذلك وكان الثابت من المفردات المنضمة، أن الدفاع كان قد تمسك بانتفاء القصد الجنائي لدى الطاعن لأنه لم يكن يعلم بأن ما بداخل تلك الزجاجات هو مشروب الطافيا لأنها كانت محكمة الغلق، وكان من المقرر أن المادة الثانية من القانون رقم 346 لسنة 1956 في شأن مشروب الطافيا تحظر صناعة أو ملكية أو إحراز أو شراء أو بيع الطافيا، وقد خلا هذا القانون من النص على مسئولية مفترضة لمالك المحل أو المعمل مما مفاده أن يتعين لعقاب المالك بالتطبيق لأحكام هذا القانون أن تثبت مساهمته في الفعل المؤثم فإن ما أثاره الطاعن فيما تقدم يعد دفاعاً جوهرياً كان يقتضي من المحكمة أن تتصدى له وترد عليه وتورد الأدلة على مساهمة الطاعن في الأفعال المسندة إليه، أما وأنها لم تفعل ودانته لمجرد كونه صاحب المحل الذي ضبطت به زجاجات الخمر التي تبين من تحليل عينتها إنها مشروب الطافيا فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يستوجب نقضه والإحالة.