أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة السادسة - صـ 121

جلسة 25 من أكتوبر سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور السادة الأساتذة:إسماعيل مجدي,وحسن داود، ومحمود إسماعيل,ومصطفى كامل المستشارين.

(42)
القضية رقم 1034 سنة 24 القضائية

اختلاس أشياء محجوزة. الدفع بعدم علم المتهم باليوم المحدد للبيع. هومن الدفوع الموضوعية. التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.
إن دفع المتهم بالتبديد بأنه لم يكن يعلم باليوم المحدد للبيع, هو من الدفوع التي يجب أن يتمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنه يتطلب تحقيقاً. وإذن فإذا تبين من محاضر جلسات المحاكمة فى جميع أدوارها أن المتهم لم يثير شيئاً من ذلك, فليس له أن يتمسك بالدفع المذكور لأول مرة أمام النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد كمية القطن المبينة بالمحضر والمحجوز عليها قضائياً لصالح ناجى نبيه زقلمه والتى سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها إضراراً بالدائن الحاجز حالة كونه مالكاً وحارساً, وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة أسيوط الجزئية قضت غيابياً عملاً بالمادتين المذكورتين بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ, فعارض, والمحكمة قضت فى معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وبتأييد الحكم الغيابي وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائياً عملاً بالمادتين 55 و56 عقوبات. فاستأنف, ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه فى الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... وحيث إن الطاعن يقول فى طعنه إن الحكم المطعون فيه أخطأ حين دانه بجريمة التبديد, وفى حين أنه لم يكن يعلم باليوم المحدد للبيع, ذلك أن الحجز وقع بتاريخ6من سبتمبر سنة 1951على زراعة فدانين قطن وحدد لإجراء البيع يوم 30 من أكتوبر سنة 1951, ثم أجل إلى يوم 5 من يونيه سنة 1952, وهو اليوم المقول بحصول التبديد فيه, ولم يقدم فى الأوراق ما يدل على أن الطاعن كان يعلم بهذا الموعد الآخير, ولم يعن الحكم بتحقيق هذه الواقعة مع أهميتها, كذلك ثابت من الإيصال المقدم بملف الدعوى أن الطاعن سدد من الدين المحجوز من أجله مبلغ 150 جنيهاً بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 1951, وهذا المبلغ يفي بقيمة القطن المحجوز عليه,وقد تم هذا السداد فى تاريخ سابق على التاريخ الذى حدد أخيراً لإجراء البيع مما ينفى عن الطاعن نية التبديد.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية للجريمة التى دان بها الطاعن, إذ أورد الحكم الغيابي الابتدائي, والحكم الصادر فى المعارضة بتأييده والمؤيدين بالحكم المطعون فيه, أن المحضر أوقع حجزاً بتاريخ6من سبتمبر سنة 1951على زراعة قطن لدى المتهم وفاء لدين عليه, وعين حارساً عليها, وحدد لبيعها يوم 30 من أكتوبر سنة 1951, ثم أجله إلى يوم 5 من يونيه سنة 1952, وفى اليوم الآخير تفقد المحجوزات, فلم يجدها ولما كان ما يدعيه الطاعن بوجه الطعن من أنه لم يكن يعلم باليوم المحدد للبيع أخيراً مردوداً بأن هذا الدفاع هو من الدفوع التى يجب أن يتمسك بها المتهم أمام محكمة الموضوع لأنه يتطلب تحقيقاً. لما كان ذلك , وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة فى جميع أدوارها أن الطاعن لم يثير شيئاً من ذلك, فليس له أن يتمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. أما ما يقوله بشأن تاريخ السداد, فإن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة, عند نظر المعارضة, أن الطاعن طلب بجلسة 2/ 5/ 1953 التأجيل كي يقوم بالسداد, فأجلت القضية لهذا السبب, وبجلسة 24 من أكتوبر سنة 1953, قال إنه سدد, وقدم المخالصة وطلب الدفاع عنه البراءة أو استعمال الرأفة, فإذا كان الحكم المطعون فيه قد التفت عما يدعيه بشأن تاريخ السداد, وزعمه حصول ذلك قبل التاريخ المحدد للبيع, فإنه يكون قد اعتمد على ما أبداه الطاعن من دفاع - لما كان ذلك, وكان حصول السداد لا يتعارض مع قيام الجريمة, فإن الحكم إذ قضى بإدانته لا يكون قد أخطأ, ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه وقد قضى بالإدانة, فإنه جاء مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات. ولما كان القانون 435 لسنة 1953 الذي جرى به العمل ابتداء من 9 سبتمبر1953 قد عدل الفقرة الأولى من المادة 56 من قانون العقوبات بأن جعل مدة وقف التنفيذ ثلاث سنوات بدلاً من خمس, وكان الحكم قد صدر بتاريخ 10 من ديسمبر سنة 1953, أي بعد تاريخ العمل بالقانون المشار إليه, فإنه يتعين تصحيح المدة ونقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من جعل مدة وقف التنفيذ خمس سنوات وجعلها ثلاثاً, وذلك عملاً بالمادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية.