أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 23 - صـ 1118

جلسة 5 من نوفمبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، ومحمد عادل مرزوق.

(252)
الطعن رقم 876 لسنة 42 القضائية

دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم. "تسبيبه. معيب". محكمة استئنافية. تزوير. إثبات. "خبرة". شيك بدون رصيد.
تمسك الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية بعدم صدور الشيكات منه وطعنه عليها بالتزوير. إحالتها لقسم أبحاث التزييف والتزوير. انتهاؤه في تقريرة إلى عدم تحرير الطاعن لصلبها وارجاؤه البت في أمر التوقيعات إلى حين موافاته بأوراق عليها توقيعات الطاعن معترف بها. وجوب العمل على تحقيق هذا الدفاع الجوهري. عدم التعرض له. يعيب الحكم بالقصور والإخلال بحق الدفاع.
إذا كان الطاعن قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية عند نظر معارضته بأن الشيكات موضوع الاتهام لم تصدر منه وطعن عليها بالتزوير فأحيلت إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي الذي انتهى في تقريره إلى أن الطاعن لم يحرر بيانات صلب هذه الشيكات وأرجأ البت في أمر التوقيعات إلى حين موافاته بأوراق معترف بها ثابت عليها توقيعات للطاعن بطريق الفرمة ومعاصرة لتاريخ تحرير الشيكات، ومن ثم فإن ذلك كان يقتضى من المحكمة – حتى يستقيم قضاؤها – أن تعمل على تحقيق هذا الدفاع بلوغاً إلى غاية الأمر فيه لأنه دفاع جوهري ينبني عليه – لو صح – تغير وجه الرأي في الدعوى، أما وهى لم تفعل ولم تعرض إطلاقاً – على ما يبين من الحكم المطعون فيه – لهذا الدفاع فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في البيان والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح عابدين الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في أيام 5/ 10 و5/ 11 و5/ 12/ 1963 و5/ 1/ 1964 بدائرة قسم عابدين أعطاه الشيكات المبينة بعريضة الدعوى والتي لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع له قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف والأتعاب. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً في 15/ 4/ 1964 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع اشغل وكفالة 100 قرش لإيقاف التنفيذ وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية و100 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فعارض وقضي بتاريخ 16/ 3/ 1966 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت بتاريخ 20/ 11/ 1966 غيابياً للمتهم وحضورياً للمدعي بالحق المدني بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المتهم، وقضي بتاريخ 16/ 1/ 1972 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه – إذ دانه بجريمة إعطاء شيكات لا يقابلها رصيد – قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن دفاعه قام أساساً على أن الشيكات موضوع الاتهام لم تصدر منه وطعن عليها بالتزوير، وقد أغفل الحكم هذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة ومطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً – لوجه النعي – أن الطاعن تمسك أمام المحكمة الاستئنافية عند نظر معارضته بأن الشيكات موضوع الاتهام لم تصدر منه وطعن عليها بالتزوير فأحيلت إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي الذي انتهى في تقريره إلى أن الطاعن لم يحرر بيانات صلب هذه الشيكات وأرجأ البت في أمر التوقيعات إلى حين موافاته بأوراق معترف بها ثابت عليها توقيعات للطاعن بطريقة الفرمة ومعاصرة لتاريخ تحرير الشيكات، ومن ثم فإن ذلك كان يقتضي من المحكمة حتى يستقيم قضاؤها – أن تعمل على تحقيق هذا الدفاع بلوغاً إلى غاية الأمر فيه لأنه دفاع جوهري ينبني عليه – لو صح – تغير وجه الرأي في الدعوى، أما وهى لم تفعل ولم تعرض إطلاقاً – على ما يبين من الحكم المطعون فيه – لهذا الدفاع فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في البيان والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.