أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 844

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق، وأحمد فؤاد جنينة، وأحمد طاهر خليل.

(186)
الطعن رقم 1309 لسنة 45 القضائية

(1) "ارتباط إجراءات المحاكمة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دعوى جنائية. "نظرها والحكم فيها".
المقصود بالجرائم المرتبطة. الواجب نظرها أمام محكمة واحدة. في حكم المادة 182 إجراءات. هي تلك التي تتوافر فيها شروط المادة 32 عقوبات. غير ذلك من الجرائم. نظره أمام محكمة واحدة. جوازي.
تقدير قيام الارتباط. يدخل في سلطة محكمة الموضوع. لا تثريب عليها إعراضها عن ضم دعوى غير مرتبطة بتلك المنظورة أمامها.
الدفاع القانوني الظاهر البطلان. لا يستأهل رداً.
(2) دفاع شرعي. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي".
تقدير الوقائع التي تستنتج منها حالة الدفاع الشرعي. موضوعي.
(3، 4) إثبات. "شهادة". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
(3) وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي تؤدي فيها شهادتهم. والتعويل عليها. مرجعه قضاء الموضوع.
الأخذ بالشهادة. مفاده. إطراح الاعتبارات التي ساقها الدفاع لعدم الأخذ بها.
كفاية استخلاص الحكم للحقيقة من أقوال الشاهد. بما لا تناقض فيه.
(5) إثبات. "شهادة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حسب المحكمة أن تورد من روايات الشاهد. ما تطمئن إليه. في أية مرحلة كانت هذه الرواية. دون بيان العلة.
(6) إجراءات المحاكمة. دفوع. "الدفع بقصور بيان التهمة". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجوب إبداء أوجه القصور في بيان التهمة. أمام محكمة الموضوع. لتقرر ما تراه في شأن استيفائها. سكوت الطاعن عن التمسك بها. سقوط حقه في الدفع بها.
(7) حكم. "بياناته". إجراءات المحاكمة. محضر الجلسة. إثبات. "بوجه عام".
العبرة بما اشتمل عليه الحكم. من بيان عن التهمة.
الحكم. يكمل محضر الجلسة في إثبات ما تم من إجراءات.
(8) إجراءات المحاكمة. محكمة الجنايات. "الإجراءات أمامها". إثبات. "شهادة".
سماع المتهم في جنحة. كشاهد أمام محكمة الجنايات. صحيح. ما دامت قد فصلت الجنحة عن الجناية المنظورة أمامها.
1– إن القانون - بما نص عليه في المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية - قد أوجب نظر الجرائم المرتبطة أمام محكمة واحدة بإحالتها جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة مكاناً بإحداها أو بضم الدعاوى المتعددة لنظرها أمام محكمة واحدة إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية، ولما يفصل فيها. والمقصود بالجرائم المرتبطة في تلك التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 32 من قانون العقوبات بأن يكون الفعل الواحد جرائم متعددة أو تقع عدة جرائم لغرض واحد وتكون مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة ويجب على المحكمة اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم. أما في أحوال الارتباط البسيط - حيث لا تتوافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات - فإن ضم الدعاوى المتعددة جوازي لمحكمة الموضوع. وإذ كان الأصل أن تقرير الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وكان البين مما أبداه الدفاع بمحضر جلسة المحاكمة وأثاره الطاعن بوجه الطعن أن قضية الجنحة - التي طلب ضمها إلى الجناية المنظورة أمام المحكمة ولما يفصل فيها - مقيدة ضد متهمين آخرين - ليس من بينهما الطاعن الذي أفردت له النيابة قضية الجنايه. وهو ما لا يتوافر فيه قيام الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجرائم والذي يتحتم معه إحالة الدعاوى المرتبطة إلى محكمة واحدة أو ضم الدعاوى المتعددة لنظرها أمامها، فإنه لا جناح على المحكمة إن هي أعرضت عن ضم الجنحة المذكورة إلى الجناية المنظورة أمامها، لما ارتأته من عدم قيام الارتباط بينهما، ولا تثريب عليها إن هي التفتت عن الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن، إذ هو لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان فلا يستأهل من المحكمة رداً، كما لا يعد هذا من المحكمة إخلالاً بحق الدفاع لذلك أن الفصل بين الجريمتين ليس من شأنه أن يحول دون تحقيق الدعوى على الوجه الذي يكفل للطاعن استيفاء دفاعه.
2– الأصل أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ولمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب، ما دام استدلالها سليماً ويؤدي إلى ما انتهى إليه.
3– من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
4– إن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
5 – إن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولها في ذلك أن تأخذ بأقواله في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون أن تبين العلة في ذلك.
6– لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أنه أورد في بدايته بياناً للتهمة الموجهة إلى الطاعن، كما أثبت طلب ممثل النيابة تطبيق مواد الإحالة، وترافع المدافع عن الطاعن في موضوع الدعوى دون اعتراض منه على ما تم من إجراءات المحاكمة. وكان الأصل طبقاً للمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض اعتبار أن الإجراءات روعيت أثناء نظر الدعوى. وكان من المقرر أن التمسك بقصور البيانات التي يجب أن تشتمل عليه التهمة الموجهة إلى المتهم في إعلان الدعوى يجب إبداؤه لدى محكمة الموضوع لتنظره وتقرر ما تراه في شأن استيفاء هذه البيانات، فإذا سكت المتهم عن التمسك بشيء من هذا في وقته سقط حقه في الدفع به.
7– إن العبرة بما اشتمل عليه الحكم ذاته من بيان عن التهمة، وهو يكمل محضر الجلسة في إثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات.
8– من المقرر أن سماع المحكمة لشهود قضية الجناية لا يشوبه أنهم كانوا متهمين في الجنحة التي تقرر فصلها ما دامت المحكمة قد استعملت حقها في تقرير هذا الفصل الذي أنهت به صفة اتهامهم أمام محكمة الجنايات فوجب بذلك أن يكون سماعها لهم كشهود في قضية الجناية المنظورة أمامها، فإن المحكمة إذ سمعت أقوال شقيق المجني عليه كشاهد في الدعوى - بفرض اتهامه في جنحة السرقة والإتلاف التي لم تكن منظورة أمامها - لا تكون قد أخطأت في شيء، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى البطلان لا يكون سديداً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 27 سبتمبر سنة 1970 بدائرة بندر الزقازيق محافظة الشرقية: ضرب......... بجسم راض (عصا) على إصبعه الخنصر ليده اليمنى فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي الإعاقة الحركية لهذا الإصبع مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 2%. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر بذلك. وادعى (المجني عليه) مدنياً وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً عملاً بالمادتين 240/ 1 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات على أن يكون الإيقاف شاملاً لكافة الآثار الجنائية المترتبة على الحكم مع إلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسين جنيهاً على سبيل التعويض النهائي والمصروفات المدنية المناسبة ومبلغ 10 جنيه مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال كما انطوى على بطلان في الإجراءات، ذلك بأن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع بانتفاء مسئوليته لقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس والمال بدلالة اتهام المجني عليه وشقيقه بسرقة وإتلاف أخشاب الطاعن في جنحة فصلتها النيابة العامة عن الجناية المنظورة وإقرار المجني عليه بأن الطاعن بادر الاعتداء عليه ظناً منه أنه قدم إلى مكان الحادث للتشاجر معه وطلب الطاعن ضم قضية الجنحة سالفة البيان – والتي لم يفصل فيها – لنظرها مع الدعوى طبقاً لما توجبه المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية من إحالة القضايا المرتبطة إلى المحكمة الأعلى درجة، إلا أن المحكمة لم تستجب إلى هذا الطلب ولم تعرض له، فلم تستظهر قيام حالة الدفاع الشرعي ونفت توافرها بأسباب غير سائغة. وعولت في الإدانة على قائمة شهود الإثبات المسخرين للشهادة في مرحلة متأخرة من التحقيقات واستندت إلى أقوال المجني عليه مع تناقضها دون أن تورد هذا التناقض وترد عليه. هذا إلى أن الحكم قد بنى على إجراءات باطلة إذ خلا إعلان الدعوى ومحضر جلسة المحاكمة من بيان مواد الاتهام، وأغفل الحكم الإشارة إلى مادة العقاب التي حكم بموجبها وسمعت المحكمة شقيق المجني عليه بعد حلف اليمين باعتباره شاهداً حال أنه متهم في الجنحة المرتبطة بالدعوى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مردودة إلى أصلها الصحيح ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، ولئن كان القانون – بما نص عليه في المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية – قد أوجب نظر الجرائم المرتبطة أمام محكمة واحدة بإحالتها جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة مكاناً بإحداها أو بضم الدعاوى المتعددة لنظرها أمام محكمة واحدة إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية ولما يفصل فيها. والمقصود بالجرائم المرتبطة هي تلك التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 32 من قانون العقوبات بأن يكون الفعل الواحد جرائم متعددة أو تقع عدة جرائم لغرض واحد وتكون مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة ويجب على المحكمة اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم. أما في أحوال الارتباط البسيط – حيث لا تتوافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات – فإن ضم الدعاوى المتعددة جوازي لمحكمة الموضوع. وإذ كان الأصل أن تقرير الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وكان البين مما أبداه الدفاع بمحضر جلسة المحاكمة وأثاره الطاعن بوجه الطعن أن قضية الجنحة – التي طلب ضمها إلى الجناية المنظورة أمام المحكمة ولما يفصل فيها – مقيدة ضد متهمين آخرين – ليس من بينهما الطاعن الذي أفردت له النيابة قضية الجناية. وهو ما لا يتوافر فيه قيام الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجرائم والذي يتحتم معه إحالة الدعاوى المرتبطة إلى محكمة واحدة أو ضم الدعاوى المتعددة لنظرها أمامها، فإنه لا جناح على المحكمة إن هي أعرضت عن ضم الجنحة المذكورة إلى الجناية المنظورة أمامها لما ارتأته من عدم قيام الارتباط بينهما، ولا تثريب عليها إن هي التفتت عن الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن إذ هو لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان فلا يستأهل من المحكمة رداً، كما لا يعد هذا من المحكمة إخلالاً بحق الدفاع لذلك أن الفصل بين الجريمتين ليس من شأنه أن يحول دون تحقيق الدعوى على الوجه الذي يكفل للطاعن استيفاء دفاعه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي وأطرحه في قوله "كما أن القول بأن المتهم كان في حالة دفاع شرعي لا سند له من الواقع أو القانون إذ الثابت أن المتهم بادر المجني عليه بالاعتداء دون أن يبدو منه ما يتخوف عنه الاعتداء على النفس أو المال". فإن ما أورده الحكم فيما تقدم سائغ ويكفي لتبريرها ما انتهى إليه من انتفاء حالة الدفاع الشرعي، إذ الأصل أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى، ولمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب ما دام استدلالها سليماً ويؤدي إلى ما انتهى إليه. لما كان ذلك وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وإذ كان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وكانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولها في ذلك أن تأخذ بأقواله في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون أن تبين العلة في ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أنه أورد في بدايته بياناً للتهمة الموجهة إلى الطاعن، كما أثبت طلب ممثل النيابة تطبيق مواد الإحالة، وترافع المدافع عن الطاعن في موضوع الدعوى دون اعتراض منه على ما تم من إجراءات المحاكمة. وكان الأصل طبقاً للمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض اعتبار أن الإجراءات روعيت أثناء نظر الدعوى. وكان من المقرر أن التمسك بقصور البيانات التي يجب أن تشتمل عليها التهمة الموجهة إلى المتهم في إعلان الدعوى يجب إبداؤه لدى محكمة الموضوع لتنظره وتقرر ما تراه في شأن استيفاء هذه البيانات فإذا سكت المتهم عن التمسك بشيء من هذا في وقته سقط حقه في الدفع به. وكانت العبرة بما اشتمل عليه الحكم ذاته من بيان من التهمة، وهو يكمل محضر الجلسة في إثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات، وكان الحكم المطعون فيه قد أشار في مدوناته إلى مادة العقاب التي حكم بموجبها. لما كان ذلك وكان من المقرر أن سماع المحكمة لشهود قضية الجناية لا يشوبه أنهم كانوا متهمين في الجنحة التي تقرر فصلها ما دامت المحكمة قد استعملت حقها في تقرير هذا الفصل الذي أنهت به صفة اتهامهم أمام محكمة الجنايات فوجب بذلك أن يكون سماعها لهم كشهود في قضية الجناية المنظورة أمامها، فإن المحكمة إذ سمعت أقوال شقيق المجني عليه كشاهد في الدعوى – بفرض اتهامه في جنحة السرقة والإتلاف التي لم تكن منظورة أمامها - لا تكون قد أخطأت في شيء، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى البطلان لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.