أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 23 - صـ 1121

جلسة 5 من نوفمبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة.

(253)
الطعن رقم 878 لسنة 42 القضائية

( أ ) إثبات. "اعتراف". حكم. "ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل". مواد مخدرة. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
خطأ المحكمة في تسمية إقرار المتهم للضابط بالتهمة اعترافاً لا يقدح في سلامة حكمها طالما أن الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى وما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع شهود.
(ب) تلبس. تفتيش. "بغير إذن". مواد مخدرة. مأمور الضبط القضائي.
التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها. انتقال الضابط لتفتيش الطاعن الذي دل عليه المحكوم عليه الآخر والذي ضبط قانونياً محرزاً لمخدر. إجراء صحيح. علة ذلك؟ ضبط المحكوم عليه الآخر متلبساً بجريمة إحراز المخدر يبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وقوع الجريمة القبض على كل من يقوم ضده دليل على مساهمته فيها وتفتيشه.
(جـ) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الجدل في تقدير الدليل تستقل به محكمة الموضوع. إثارته أمام محكمة النقض لا تجوز.
1 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه – ضمن ما عول – على ما أسماه باعتراف المتهمين بالاستدلالات إلا أنه لما كان الثابت – على ما يبين من الحكم – أن الطاعن قد أقر للضابط بإحرازه للكمية المضبوطة معه من المخدر وبقصد الاتجار. فإن خطأ المحكمة في تسمية هذا الإقرار اعترافاً لا يقدح في سلامة حكمها طالما أن ذلك الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى وما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع شهود.
2 - من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها فإذا كان الثابت من الحكم أن المحكوم عليه الآخر في الدعوى قد ضبط ضبطاً قانونياً محرزاً لمادة مخدرة ودل على الطاعن باعتباره مصدر هذه المادة فإن انتقال الضابط إلى حيث تمكن من القبض على الطاعن وتفتيشه يكون إجراءاً صحيحاً، إذ أن ضبط المخدر مع المحكوم عليه الآخر يجعل جريمة إحرازه المخدر متلبساً بها مما يبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم ضده دليل على مساهمته فيها وأن يفتشه.
3 - الجدل في تقدير الدليل تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر الكلى بأنهما في يوم 25/ 7/ 1971 بناحية قسم المنشية محافظة الإسكندرية: أحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1/ 1 و2 و7/ 1 و34/ 1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول المرافق فصدر قراره بذلك بتاريخ 19/ 9/ 1971. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً بتاريخ 26/ 3/ 1972 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهما 3000 جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز مخدر قد شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون، وذلك بأنه عول في قضائه على أن اعترافاً صدر من الطاعن في محضر جمع الاستدلالات مع أنه لم يعترف وإنما أسند إليه الشاهدان أنه اعترف لهما بإحرازه المخدر وهو ما لا يعد في صحيح القانون اعترافاً وقد أصر الطاعن على إنكاره بتحقيق النيابة وجاء رد الحكم على الدفع ببطلان القبض والتفتيش مخطئاً في القانون، كما أن ما أورده وبرر به اطمئنانه إلى أقوال شاهدي الإثبات لا يسوغ به إطراح دفاع الطاعن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدر التي دان الطاعن بها، ,وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير المعامل الكيماوية وهى أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن عول في قضائه – ضمن ما عول – على ما أسماه "باعتراف المتهمين بالاستدلالات" إلا أنه لما كان الثابت – على ما بين الحكم – أن الطاعن قد أقر للضباط بإحرازه للكمية المضبوطة معه من المخدر وبقصد الاتجار، فإن خطأ المحكمة في تسمية هذا الإقرار اعترافاً لا يقدح في سلامة حكمها طالما أن ذلك الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى وما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع شهود. لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش بقوله "إن الدفع المبدي من المتهم الثاني (الطاعن) مردود بأنه وقد تم ضبط المتهم الأول محرزاً لمخدر اعترف بحيازته مقرراً بأنه كان يحمله ليبيعه لحساب المتهم الثاني فتكون الجريمة في حالة تلبس تبيح لرجل الضبطية القضائية تفتيش أي شخص تكون الجريمة بالنسبة له في حالة تلبس" فإن هذا الذي أورده الحكم سديد في القانون لما هو مقرر من أن التبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها. فإذا كان الثابت من الحكم أن المحكوم عليه الآخر في الدعوى قد ضبط ضبطاً قانونياً محرزاً لمادة مخدرة ودل على الطاعن باعتباره مصدر هذه المادة، فإن انتقال الضابط إلى حيث تمكن من القبض على الطاعن وتفتيشه يكون إجراء صحيحاً، إذ أن ضبط المخدر مع المحكوم عليه الآخر يجعل جريمة إحرازه المخدر متلبساً بها مما يبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم ضده دليل على مساهمته فيها, وأن يفتشه. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في شأن أقوال الشهود ينحل إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.