أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة السادسة - صـ 126

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور السادة الأساتذة: إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إسماعيل المستشارين.

(44)
القضية رقم 764 سنة 24 القضائية

دفاع. شهود نفى. تأجيل نظر الدعوى بناء على طلب المتهم لإعلانهم. اقتصار المتهم في الجلسة الأخيرة للمرافعة على طلب حجز القضية للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات. طلب المتهم بعدئذ فى مذكرته سماع شهود النفى ودفاعه الشفوي.عدم استجابة المحكمة إلى هذا الطلب. لا إخلال بحق الدفاع.
إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب في الجلسات السابقة على الجلسة الأخيرة تأجيل نظر الدعوى لإعلان شهود نفى فأجابته المحكمة إلى طلبه, وفى الجلسة الأخيرة للمرافعة اقتصر المحامى الحاضر مع المتهم على طلب حجز القضية للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات فأجيب إلى ما طلب, فإن المحكمة لا تكون ملزمة بإعادة القضية للمرافعة استجابة لما طلبه المتهم فى مذكرته من سماع هؤلاء الشهود أو سماع دفاعه الشفوي ما دامت المرافعة قد انتهت.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد فى قتل عبد الغفار السيد موسى وآخرين وإصابة عبد المنعم محمد عيسى وآخرين وكان ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة الأوتوبيس وبها المجني عليهم بحالة ينجم عنها الخطر فاصطدمت بسيارة آخرى وحدثت بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتى أودت بحياة الأولين, وطلبت عقابه بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات. وادعى بحق مدنى ورثة كل من القتيلين عبد الغفار السيد موسى وفتوح عبد النبى وطلبوا الحكم لهم قبل المتهم والأستاذ عمر أحمد هيكل بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية بمبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة بندر بنها الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام المذكورتين آنفاً (أولاً) بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ(ثانياً) بإلزامه والأستاذ عمر أحمد هيكل(المسئول عن الحقوق المدنية) متضامنين بأن يدفعا للمدعى بالحقوق المدنية عن ورثة المرحوم عبد الغفار السيد موسى مبلغ ألف ومائتي جنيه - (وثالثاً)بإلزامهما كذلك متضامنين بأن يدفعا للمدعى المدنى عن ورثة المرحوم فتوح عبد النبى أبو النصر مبلغ ثلاثة آلاف جنيه (ورابعاً) بإلزامهما بالمصاريف المدنية المناسبة عن الدعويين وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم والمسئول مدنياً هذا الحكم وطلبا إلغاءه وبراءة الأول مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبلهما كما استأنفه المدعون مدنياً وطلبوا الحكم لهم بطلباتهم. ومحكمة بنها الابتدائية قضت حضورياً بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام كل من المستأنفين بالمصاريف المدنية الاستئنافية.
فطعن في الحكم الآخير بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الطاعن طلب من محكمة أول درجة سماع شاهدى نفى عينهما بالاسم, فاستجابت له, غير أن إعلانهما لم يتم, لأن أحدهما التحق بالجندية, والآخر وقع تحريف فى اسمه وفى الجلسات التالية طلب التأجيل لإعادة إعلانهما, ولكن المحكمة رفضت الطلب وقضت بإدانته, وأمام المحكمة الاستئنافية أعاد التمسك بطلب سماع الشاهدين المذكورين فأجابته إلى طلبه, وفى إحدى الجلسات التالية حضر أحدهما, فلم تسمعه المحكمة وأجلت نظر الدعوى لجلسة أخرى ,وفى تلك الجلسة أمرت بحجز القضية للحكم فى غيبة الوكلاء الأصلين عن الخصوم, ودون أن تسمع شهادة شاهدى النفي, فقدم الدفاع عنه مذكرة تمسك فيها بطلب سماعهما وسماع المرافعة الشفوية, ولكن المحكمة رفضت هذا الطلب, وقضت بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه, وفى ذلك إخلال بحق الطاعن فى الدفاع.
وحيث إنه يبين من مراجعة محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أن الدفاع عن الطاعن طلب فى الجلسات السابقة على الجلسة الآخيرة تأجيل نظر الدعوى لإعلان شاهدى النفى, فإجابته المحكمة إلى طلبه , وفى الجلسة الآخيرة للمرافعة طلب المحامى الحاضر مع الطاعن حجز القضية للحكم مع التصريح بتقديم مذاكرات, فأجابته المحكمة إلى ما طلب - لما كان ذلك, وكان يبين من محضر الجلسة الأخيرة أنه لا الطاعن ولا المدافع عنه طلب سماع شاهدى النفى, وإنما اقتصر الطلب على حجز القضية للحكم, فإن المحكمة لا تكون ملزمة بإعادة القضية للمرافعة استجابة لما طلبه الطاعن فى مذكرته من سماع هذين الشاهدين أو سماع دفاعه الشفوي ما دامت المرافعة قد انتهت, ومن ثم فلا وجه لما يقوله من الإخلال بحقه في الدفاع0
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.