أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 861

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وفاروق محمود سيف النصر، وإسماعيل محمود حفيظ، والسيد إبراهيم عيد.

(188)
الطعن رقم 1321 لسنة 45 القضائية

(1) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات. "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفاع الجوهري. هو الذي يشهد له الواقع ويسانده.
عدم التزام المحكمة بالرد. على دفاع عار من الدليل. مثال.
(2) إجراءات المحاكمة. محكمة ثاني درجة. "الإجراءات أمامها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام محكمة ثاني درجة. إجراء تحقيقات. ما دام أن محكمة أول درجة حققت شفوية المرافعة بسماع الشاهد.
(3) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها. غير مقبول.
1– إنه يشترط في الدفاع الجوهري كيماا تلتزم المحكمة بالالتفات إليه والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً يشهد له الواقع ويسانده، أما إذا كان عارياً عن دليله فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات عنه دون أن تتناوله في حكمها، ولا يعتبر سكوتها عنه إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً في حكمها. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن قدم ضمن حافظة مستنداته صورة خطية صادرة منه بوصفها صورة طبق الأصل من إقرار تنازل وتخالص صادر من المجني عليه عن الدين في تاريخ سابق على ثبوت التبديد، وقد أجلت الدعوى أكثر من مرة لتقديم أصل هذا المستند ولكن الطاعن لم يقدمه - وقرر المجني عليه أمام محكمة أول درجة بأن ذمة الطاعن لا زالت مشغولة بمبلغ 26 جنيهاً من الدين فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن دفاع الطاعن لما ارتأته من عدم جديته وعدم استناده إلى واقع يظاهره ولا يغير حكمها خلوه من الرد عليه وحسبه إن أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن بما يضحى معه النعي عليه بقالة القصور في التسبيب غير سديد.
2– متى كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن محكمة أول درجة حققت شفوية المرافعة بسماع شهادة المجني عليه، وكان الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق ولا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه، فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك.
3– ليس للطاعن أن ينعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها ولا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23 من سبتمبر سنة 1969 بدائرة مركز مطاى محافظة المنيا بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها لصالح...... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات، ومحكمة مركز مطاى الجزئية في الدعوى عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ فعارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم الحكم، ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ......... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة التبديد قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، وانطوى على إخلال بحق الدفاع. ذلك بأن دفاع الطاعن انبنى على أنه سدد الدين المحجوز من أجله في تاريخ سابق على التبديد ودلل عن ذلك بإقرار تنازل عن الدين وتخالص مؤرخ 2 من أكتوبر سنة 1954 صادر من المجني عليه مقدم ضمن حافظة مستنداته المرفقة بملف القضية رقم 1436 سنة 69 المضمومة إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الإقرار ولم يعن بالرد على دفاعه مع جوهريته. كما لم تستجب المحكمة الاستئنافية لطلبه استدعاء المجني عليه لمناقشته، والتفتت عن الرد على دفاعه المبدى منه في محضر جمع الاستدلالات، وذلك كله مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يشترط في الدفاع الجوهري كميا تلتزم المحكمة بالالتفات إليه والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً يشهد له الواقع ويسانده أما إذا كان عارياً عن دليله فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات عنه دون أن تتناوله في حكمها، ولا تعتبر سكوتها عنه إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً في حكمها. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن قدم ضمن حافظة مستنداته صورة خطية صادرة منه بوصفها صورة طبق الأصل من إقرار تنازل وتخالص صادر من المجني عليه عن الدين في تاريخ سابق على ثبوت التبديد، وقد أجلت الدعوى أكثر من مرة لتقديم أصل هذا المستند ولكن الطاعن لم يقدمه - وقرر المجني عليه أمام محكمة أول درجة بأن ذمة الطاعن لا زالت مشغولة بمبلغ 26 جنيهاً من الدين، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن دفاع الطاعن لم ارتأته من عدم جديته وعدم استناده إلى واقع يظاهره ولا يغير حكمها خلوه من الرد عليه وحسبه إن أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن بما يضحى معه النعي عليه بقالة القصور في التسبيب غير سديد. لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن محكمة أول درجة حققت شفوية المرافعة بسماع شهادة المجني عليه، وكان الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق ولا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه، فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكانت تلك المحاضر قد خلت مما يثيره الطاعن من أسباب طعنه من أوجه دفاع موضوعية، فإنه ليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها ولا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.