أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 23 - صـ 1151

جلسة 5 من نوفمبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وحسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عادل مرزوق.

(261)
الطعن رقم 1164 لسنة 42 القضائية

( أ ) تجنيد. جريمة. "أنواعها. الجريمة المستمرة. الجريمة السلبية". دعوى جنائية. "انقضاؤها". قانون.
دلالة عبارات الفقرة الثانية من المادة 74 من القانون 505 سنة 1955 المعدل بالقانون رقم 8 سنة 1958 والفقرة الثالثة من المادة 71 وما جاء بالمذكرة الإيضاحية عن تعديل النص الأول أن جريمة عدم التقدم للجهة الإدارية لترحيل الفرد لأحد مراكز التجنيد جريمة مستمرة استمراراً متجدداً يبقي حق رفع الدعوى عنها حتى بلوغ الفرد الملزم بالخدمة سن الثانية والأربعين. علة ذلك؟ أخذاً بمقومات الجريمة السلبية التي تتجدد بتداخل إرادة الجاني تداخلاً متتابعاً وإيجابياً وللتلازم بين قيام الجريمة وحق رفع الدعوى الذي أطال الشارع مداه وللحكمة التشريعية الواردة بالمذكرة الإيضاحية حتى يبادر كل من يطلب للخدمة العسكرية بتقدم نفسه وحتى لا يكون الشخص الفار في مركز أحسن ممن يسعي إلى تقديم نفسه قبل انتهاء السن التي لا يجوز أن يطلب فيها للخدمة.
(ب) قانون. "سريانه.". قضاء عسكري. تجنيد. اختصاص. طوارئ.
التشريع الجديد يسري على الجريمة المستمرة حتى ولو كانت أحكامه أشد مما سبقه لاستمرار ارتكاب الجريمة في ظل الأحكام الجديدة. قرار رئيس الجمهورية 1905 سنة 1970 بإحالة جميع الجرائم المنصوص عليها في القانون 505 سنة 1955 والقوانين المعدلة والجرائم المرتبطة بها والتي تقع خلال فترة إعلان الطوارئ إلى القضاء العسكري ما لم تكن الدعوى العمومية قد رفعت عنها. قيام جريمة التخلف عن التجنيد في حق المتهم قبل إعلان حالة الطوارئ واستمرارها بعد إعلان حالة الطوارئ وحتى تحرير محضر ضبط الواقعة ولم تكن الدعوى قد رفعت عنها. اختصاص القضاء العسكري بنظرها دون المحاكم العادية.
1 - تنص الفقرة الثانية من المادة 74 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 8 لسنة 1958 على أنه "لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية على الملزمين بالخدمة الإلزامية إلا من تاريخ بلوغ الفرد سن الثانية والأربعين" وتنص الفقرة الثالثة من المادة 71 على أنه:".... ويجوز إذا كان الشخص لائقاً للخدمة بعد أدائه العقوبة تجنيده فور أدائها بناء على طلب إدارة التجنيد". وقد جري قضاء محكمة النقض على أن دلالة عبارات النصوص المتقدمة وما جاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على تعديل النص الأول, هي أن جريمة عدم التقدم للجهة الإدارية لترحيل الفرد لأحد مراكز التجنيد هي بحكم القانون جريمة مستمرة استمراراً متجدداً يبقي حق رفع الدعوى عنها حتى بلوغ الفرد الملزم بالخدمة سن الثانية والأربعين، وذلك أخذاً من جهة بمقومات هذه الجريمة السلبية وهى حالة تتجدد بتداخل إرادة الجاني تداخلاً متتابعاً وإيجابياً ومن جهة أخرى للتلازم بين قيام الجريمة وحق رفع الدعوى الذي أطال الشارع مداه وللحكمة التشريعية التي وردت في المذكرة الإيضاحية وهى حتى يبادر كل ما يطلب للخدمة العسكرية والوطنية إلى تقديم نفسه وحتى لا يكون الشخص الفار من الخدمة العسكرية في مركز أحسن من هذا الذي يسعي إلى تقديم نفسه قبل انتهاء السن الذي لا يجوز أن يطلب فيها للخدمة العسكرية والوطنية، فيظل الفرد مرتكباً للجريمة في كل وقت لم يتقدم فيه للتجنيد حتى يبلغ الثانية والأربعين من سنه, ثم تبدأ في السقوط وتقع الجريمة تحت طائلة العقاب ما دامت حالة الاستمرار قائمة لم تنته.
2 - من المقرر قانوناً أن التشريع الجديد يسري على الجريمة المستمرة حتى لو كانت أحكامه أشد مما سبقه لاستمرار ارتكاب الجريمة في ظل الأحكام الجديدة. ,وإذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم 1905 سنة 1970 والذي عمل به اعتباراً من 21 نوفمبر سنة 1970 قد نص على أن تحال إلى القضاء العسكري جميع الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 505 لسنة 1955 والقوانين المعدلة والجرائم المرتبطة بها والتي تقع خلال فترة إعلان الطوارئ ما لم تكن قد رفعت عنها الدعوى العمومية، وكانت الجريمة المسندة إلى المتهم – التخلف عن التجنيد – قد قامت في حقه بعد بلوغه الثلاثين في 9/ 1/ 1965، وظلت مستمرة حتى بعد إعلان حالة الطوارئ في سنة 1967 بالقرار الجمهوري 1337 سنة 1967 وحتى تحرير محضر ضبط الواقعة في 18/ 4/ 1971 ولم تكن الدعوى العمومية قد رفعت عنها وقتئذ ومن ثم فإنه طبقاً للقرار الجمهوري رقم 1905 لسنة 1970 يكون القضاء العسكري هو المختص بنظر الجريمة المسندة إلى المطعون ضده دون المحاكم العادية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 10/ 1/ 1965 بدائرة مركز السنطة محافظة الغربية: لم يقدم نفسه إلى منطقة التجنيد المختصة لمعاملته تجنيدياً قبل بلوغه سن الثلاثين، وطلبت معاقبته بالمادتين 1 و66 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدل. ومحكمة مركز السنطة الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 16/ 10/ 1971 عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم 50 ج. فاستأنف المتهم هذا الحكم, ومحكمة طنطا الابتدائية – بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 7/ 12/ 1971 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وإحالة الأوراق إلى القضاء العسكري. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى عن جريمة تخلف المطعون ضده عن التجنيد حال تجاوزه الثلاثين من عمره وبإحالة الدعوى إلى القضاء العسكري قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الجريمة قد وقعت وتمت ببلوغ المطعون ضده سن الثلاثين في 9/ 5/ 1965 قبل إعلان حالة الطوارئ في 4/ 6/ 1967 فلا ينطبق عليها القرار الجمهوري رقم 1905 لسنة 1970.
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 74 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1958 تنص على أنه "لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية على الملزمين بالخدمة الإلزامية إلا من تاريخ بلوغ الفرد سن الثانية والأربعين". وتنص الفقرة الثالثة من المادة 71 على أنه:.... "يجوز إذا كان الشخص لائقاً للخدمة بعد أدائه العقوبة. تجنيده فور أدائها بناء على طلب إدارة التجنيد.. " وقد جري قضاء هذه المحكمة على أن دلالة عبارات النصوص المتقدمة وما جاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على تعديل النص الأول, هي أن جريمة عدم التقدم للجهة الإدارية لترحيل الفرد لأحد مراكز التجنيد هي بحكم القانون جريمة مستمرة استمراراً متجدداً يبقي حق رفع الدعوى عنها حتى بلوغ الفرد الملزم بالخدمة سن الثانية والأربعين، وذلك أخذاً من جهة بمقومات هذه الجريمة السلبية وهى حالة تتجدد بتداخل إرادة الجاني تداخلاً متتابعاً وإيجابياً ومن جهة أخرى للتلازم بين قيام الجريمة وحق رفع الدعوى الذي أطال الشارع مداه وللمحكمة التشريعية التي وردت في المذكرة الإيضاحية وهى حتى يبادر كل من يطلب للخدمة العسكرية والوطنية إلى تقديم نفسه وحتى لا يكون الشخص الفار من الخدمة العسكرية في مركز أحسن من هذا الذي يسعي إلى تقديم نفسه قبل انتهاء السن الذي لا يجوز أن يطلب فيها للخدمة العسكرية والوطنية فيظل الفرد مرتكباً للجريمة في كل وقت لم يتقدم فيه للتجنيد حتى يبلغ الثانية والأربعين من سنه, ثم تبدأ في السقوط وتقع الجريمة تحت طائلة العقاب ما دامت حالة الاستمرار قائمة لم تنته. لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً أن التشريع الجديد يسري على الجريمة المستمرة حتى لو كانت أحكامه أشد مما سبقه لاستمرار ارتكاب الجريمة في ظل الأحكام الجديدة. , وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 1905 لسنة 1970 والذي عمل به اعتباراً من 21 نوفمبر سنة 1970 قد نص على أن تحال إلى القضاء العسكري جميع الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 505 لسنة 1955 والقوانين المعدلة والجرائم المرتبطة بها والتي تقع خلال فترة إعلان الطوارئ مالم تكن قد رفعت عنها الدعوى العمومية. لما كان ذلك, وكانت الجريمة المسندة إلى المطعون ضده قد قامت في حقه بعد بلوغه الثلاثين في 9/ 1/ 1965، وظلت مستمرة حتى بعد إعلان حالة الطوارئ في سنة 1967 بالقرار الجمهوري 1337 سنة 1967 وحتى تحرير محضر ضبط الواقعة في 18/ 4/ 1971 ولم تكن الدعوى العمومية قد رفعت عنها وقتئذ, ومن ثم فإنه طبقاً للقرار الجمهوري رقم 1905 لسنة 1970 يكون القضاء العسكري هو المختص بنظر الجريمة المسندة إلى المطعون ضده دون المحاكم العادية. لما كان ما المقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر, فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون الطعن في غير محله مما يتعين معه رفضه موضوعاً.