أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 23 - صـ 1163

جلسة 5 من نوفمبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وحسن الشربيني، ومحمود عطيفة، وطه دنانة.

(264)
الطعن رقم 1169 لسنة 42 القضائية

(أ، ب) إعلان. معارضة. "نظرها والحكم فيها". بطلان. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات المحاكمة. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
( أ ) وجوب إعلان المعارض بجلسة المعارضة لشخصه أو في محل إقامته.
معارضة وكيل الطاعن في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافى وتحديد جلسة لنظر المعارضة لم يحضرها الطاعن. توالى التأجيلات لإعلانه حتى الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه والتي حضر فيها محامي الطاعن ليطعن بالتزوير على ورقة إعلان الطاعن لهذه الجلسة ومنها تبين توجه المحضر إلى محل إقامته وإعلانه بالحضور لتلك الجلسة مخاطباً والدته التي رفضت تسلم الإعلان وإعلانه مع شيخ الناحية الواقع موطنه في دائرته وتوجيه كتاب مسجل للطاعن يخبره فيه بمن سلمت إليه صورة الإعلان. صحة الإعلان وفقاً لنص المادتين 10، 11 مرافعات. النعي بالبطلان والإخلال بحق الدفاع. غير سديد.
(ب) عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة بغير عذر. قيام عذر قهري حال دون حضوره جلسة الحكم في المعارضة يجعل الحكم غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمانه من استعمال حقه في الدفاع. محل نظر العذر القهري عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض. خلو الأوراق من الشهادة الطبية المنوه عنها بتقرير أسباب الطعن. النعي لا محل له.
(جـ) إجراءات المحاكمة. دفوع. "الطعن بالتزوير". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". معارضة. "نظرها والحكم فيها".
وجوب حضور المتهم بنفسه في جنحة معاقب عليها بالحبس. لا يصح حضور وكيل عنه لإبداء دفاع في الدعوى. المادة 237 إجراءات. حضور وكيل عن المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس لم يقدم عذراً عن تخلفه بجلسة المعارضة وإنما طعن بالتزوير على ورقة إعلانه بالحضور لا يصح. ما يثيره لا يكون مطروحاً حتى تلتزم المحكمة بالرد عليه.
(د) حكم. "إصداره". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها "
صدور الحكم باسم الأمة دون أن يتوج باسم الشعب وفقاً لنص الدستور لا ينال من مقومات وجوده قانوناً. عبارتا (باسم الأمة) و (باسم الشعب) تلتقيان عند معني واحد في المقصود من هذا المناط وهو السلطة صاحبة السيادة في البلاد ومصدر كل السلطات فيها.
1 - من المقرر أن إعلان المعارض بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. وإذ كان الثابت من الأوراق والمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن وكيل الطاعن عارض في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي وتحددت جلسة لنظر المعارضة وفيها لم يحضر الطاعن وتأجلت الدعوى لجلسة أخرى لإعلانه ثم توالت التأجيلات حتى تحددت لنظر المعارضة أخيراً الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وفيها لم يحضر الطاعن وحضر محاميه وقال إنه يطعن بالتزوير على ورقة إعلان الطاعن بهذه الجلسة ويبين من الإطلاع على ورقة الإعلان أن المحضر توجه إلى محل أقامة الطاعن وأعلنه بالحضور لتلك الجلسة مخاطباً مع والدته التي رفضت تسلم الإعلان فأعلنه مع شيخ الناحية الذي يقع موطن الطاعن في دائرته ووجه للطاعن في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه صورة الإعلان. فإن الطاعن يكون قد أعلن للحضور بجلسة المعارضة في محل إقامته إعلاناً صحيحاً وفقاً لنص المادتين 10، 11 من قانون المرافعات ومن ثم فإن ما ينعاه من بطلان الحكم وانطوائه على الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد.
2 - من المقرر أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم المعارض فيه الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً وبرفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومحل نظر العذر القهري يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض، إلا أن البين من الاطلاع على الأوراق أنها خلت من الشهادة الطبية المنوه عنها بتقرير أسباب الطعن ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل.
3 - إذا كان البين من مطالعة محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يحضر وحضر عنه محام ولم يقدم للمحكمة عذراً عن تخلف الطاعن عن الحضور وكانت الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس – كما هو الشأن في الدعوى المطروحة – أن يحضر بنفسه، فلا يصح حضور وكيل عنه لإبداء دفاع في الدعوى ومن ثم فإن ما أثاره وكيل الطاعن بمحضر الجلسة بشأن الطعن بالتزوير على ورقة إعلان الطاعن للحضور بجلسة المعارضة لا يكون مطروحاً حتى تلتزم المحكمة بالرد عليه، في حكمها ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً.
4 - إذا كان يبين من ورقة الحكم المطعون فيه أنها صدرت باسم الأمة وكانت عبارتا "باسم الأمة" "وباسم الشعب" تلتقيان عند معني واحد في المقصود من هذا المناط ويدلان عليه وهو السلطة صاحبة السيادة في البلاد ومصدر كل السلطات فيها فإن صدور الحكم المطعون فيه باسم الأمة لا ينال من مقومات وجوده قانوناً ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن – من أن الحكم المطعون فيه قد صدر دون أن يتوج باسم الشعب وفقاً لنص الدستور – يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 5695 سنة 1968 بأنه في يوم 18/ 9/ 1968 بدائرة مركز شربين: بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجور عليها قضائياً لصالح.......... والتي كانت قد سلمت إليه على وجه الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت معاقبته بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح شربين الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً بتاريخ 8/ 6/ 1969 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف. ومحكمة المنصورة الابتدائية – بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً بتاريخ 30/ 12/ 1969 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض وقضي بتاريخ 17/ 2/ 1972 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة التبديد قد شابه البطلان وانطوى على الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المحكمة قضت باعتبار معارضة الطاعن في الحكم الحضوري الاستئنافي كأن لم تكن دون أن يعلن إعلاناً قانونياً صحيحاً لجلسة 17/ 2/ 1972 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه , فضلاً عن أن الطاعن لم يتخلف عن حضور هذه الجلسة إلا لمانع قهري لديه حال دون حضوره إياها هو مرضه الثابت بشهادة طبية، وعلى الرغم من ذلك أصدرت المحكمة حكمها دون سماع دفاعه. يضاف إلى ما تقدم أن محامى الطاعن حضر في تلك الجلسة وطلب أجلاً للطعن بالتزوير علي ورقة الإعلان تأسيساً على أن الشخص المقول بأنه صهر الطاعن ورفض تسلم الإعلان لا تربطه بالطاعن أية صله وأخيراً فإن الحكم المطعون فيه صدر دون أن يتوج باسم الشعب وفقاً لنص الدستور، وهذا كله مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق والمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن وكيل الطاعن عارض في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي وتحدد لنظر المعارضة جلسة 21/ 4/ 1970 وفيها لم يحضر الطاعن وتأجلت الدعوى لجلسة 2/ 6/ 1970 لإعلانه ثم توالت التأجيلات حتى تحدد لنظر المعارضة أخيراً جلسة 17/ 2/ 1972 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وفيها لم يحضر الطاعن وحضر محاميه وقال إنه يطعن بالتزوير على ورقة إعلان الطاعن لهذه الجلسة ويبين من الإطلاع على ورقة الإعلان أن المحضر توجه إلى محل إقامة الطاعن وأعلنه للحضور بجلسة 17/ 2/ 1972 مخاطباً مع والدته التي رفضت تسلم الإعلان فأعلنه مع شيخ الناحية الذي يقع موطن الطاعن في دائرته ووجه للطاعن في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه صورة الإعلان. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إعلان المعارض بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته, وكان الثابت مما تقدم بيانه أن الطاعن أعلن للحضور بجلسة المعارضة في محل إقامته إعلاناً قانونياً صحيحاً وفقاً لنص المادتين 10 و11 من قانون المرافعات ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه وإن كان لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم المعارض فيه الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر, وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شانها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومحل نظر العذر القهري المانع يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض إلا أن البين من الاطلاع على الأوراق أنها خلت من الشهادة الطبية المنوه عنها بتقرير أسباب الطعن, ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان البين من مطالعة محضر جلسة 17/ 2/ 1972 أن الطاعن لم يحضر وحضر عنه محام ولم يقدم للحكمة عذراً عن تخلف الطاعن عن الحضور, وكانت الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس ـ كما هو الشأن في الدعوى المطروحة ـ أن يحضر بنفسه , فلا يصح حضور وكيل عنه لإبداء دفاع في الدعوى, ومن ثم فإن ما أثاره وكيل الطاعن بمحضر الجلسة بشأن الطعن بالتزوير على ورقة إعلان الطاعن للحضور بجلسة المعارضة لا يكون مطروحاً حتى تلتزم المحكمة بالرد عليه في حكمها, ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك, وكان يبين من ورقة الحكم المطعون فيه أنها صدرت باسم الأمة, وكانت عبارتا باسم الأمة و"باسم الشعب" تلتقيان عند معنى واحد في المقصود من هذا المناط وتدلان عليه وهو السلطة صاحبة السيادة في البلاد ومصدر كل السلطات فيها, فإن صدور الحكم المطعون فيه باسم الأمة لا ينال من مقومات وجوده قانوناً, ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ما تقدم جميعه, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.