أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة السادسة - صـ 201

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار, وحضور السادة الأساتذة: مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل المستشارين.

(67)
القضية رقم 1117 سنة 24 القضائية

(ا) تفتيش. ثبوت عدم رضاء الزوج به قبل حصوله. الدفع ببطلانه.للزوجة التي تضار بنتيجته الصفة فى التمسك به.
(ب) إثبات. اعتراف شريك الزوجة فى الزنا بواقعة وجوده فى المنزل.وروده في محضر تفتيش باطل.الاستدلال به على الزوجة0لا يجوز.
(ج) تفتيش. بطلانه. انسحاب أثره على كافة الأوصاف التى تعطى للواقعة المراد الاستدلال عليها به.
(د) تعويض. رفضه.تأسيس ذلك على عدم ثبوت الضرر. لا معقب على المحكمة.
1 - إن للزوجة وهى تساكن زوجها وتحوز المنزل فى غيبته, من الصفة بوصف كون المنزل منزلها ما يخول لها الدفع ببطلان التفتيش الذى تتأذى من حصوله بغير رضاها, وتضار بنتيجته, ما دام الزوج لم يكن قد رضي بالتفتيش قبل حصوله.
2 - لا يصح الاستدلال على الزوجة بالاعتراف المسند إلى شريكها فى الزنا والمثبت فى محضر التفتيش الباطل, ما دام ضبط هذا الشريك فى المنزل لم يكن إلا وليد إجراء باطل, وكان اعترافه منصباً على واقعة وجوده فى المنزل وقت التفتيش.
3 - إذا كانت الواقعة المراد الاستدلال عليها بمحضر التفتيش الباطل وحدة فسواء وصفت أنها دعارة أو زنا, فأثر البطلان ينسحب عليها ويشملها بكافة أوصافها.
4 - إذا كانت المحكمة حين قضت برفض التعويض قد أسست قضاءها فى ذلك على ما قالته من عدم ثبوت الضرر, وهو ما تملكه فى حدود سلطاتها التقديرية, فلا معقب عليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة ............... (المطعون ضدها الأولى) فى دعواها رقم 4577 سنة 1952 الوايلى بأنها: أولاً - سلمت لمحمد أمين حسن الشريف ( المطعون ضده الثانى) ارتكاب الدعارة بأن ارتضت بأن يواقعها بغير جعل معين وثانياً - حالة كونها متزوجة من.................. – اشتركت مع محمد أمين حسن الشريف فى ارتكاب جريمة الزنا بأن واقعها برضائها وطلبت عقابها بالمادة الأولى فقرة أولى من القانون رقم 68 لسنة 1951 وبالمواد 40/ 3 و41 و274 من قانون العقوبات. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة الوايلى الجزئية عدلت النيابة وصف التهمة الأولى بأن جعلتها أن المتهمة اعتادت ممارسة الدعارة, كما أدخل............... " الطاعن " محمد أمين حس الشريف متهماً آخر في الدعوى بطريق الادعاء المباشر وطلبت محاكمته بجريمة الزنا والحكم عليه وعلى المتهمة الأولى بأن يدفعا له واحداً وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ودفع الحاضر مع المتهمة ببطلان الضبط والتفتيش لأن رجال مكتب الآداب ليسوا من مأموري الضبطية القضائية, والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهمة الأولى وغيابياً للمتهم الثاني أولاً - بقبول الدفع ببطلان الضبط والتفتيش وببطلانهما وثانياً - ببراءة المتهمة الأولى من التهمتين المنسوبتين إليهما وببراءة الثاني من التهمة المنسوبة إليه,وثالثاً - برفض الدعوى المدنية مع إلزام المدعى المدنى بالمصاريف المدنية. فاستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الحكم طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته, ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضورياً للأولى وفى غيبة الثانى بقبوله شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن المدعى بالحقوق المدنية فى الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن الطاعن يبنى طعنه على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون, والخطأ فى تأويله, إذ أخذ بالدفع الذى قدمته المطعون ضدها الأولى الخاص ببطلان تفتيش المسكن , وقضى ببراءة المطعون ضدها بمقولة إن هذا الدفع يملكه كل من يقيم بالمسكن بغض النظر عما إذا كان هو صاحب المسكن من عدمه. وهذا مخالف لما جرى عليه قضاء محكمة النقض بأن صاحب المسكن وحده هو الذى له حق إبداء هذا الدفع. ولما كان زوج المطعون ضدها قد رضي بالتفتيش وأقره, فذلك يصححه, ولو وقع باطلاً. هذا إلى أن التفتيش قد انصرف إلى جريمة الدعارة وحدها ولم ينصرف إلى جريمة الزنا, فإذا ما رأى الحكم المطعون فيه أن يهدر محضر التحقيق بالنسبة للجريمة الأولى, فليس له إهداره بالنسبة لجريمة الزنا - ويقول الطاعن أيضاً إن الحكم بقبول الدفع ببطلان التفتيش وبراءة المطعون ضدهما لا يمنع من بحث الضرر فى موضوع الجريمة بتقدير التعويض عنه, ولكن الحكم لم يبحث موضوع الضرر, واكتفى بأن علق مصيره على المصير الشكلي للدعوى الجنائية, وقضى برفض الدعوى المدنية وهذا مخالف للقانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حين قضى ببطلان التفتيش قد أسسه على ما قاله من: "أن مناط إباحة تفتيش منزل أن يكون لمن أسندت إليه الجريمة إقامته فيه لا أكثر. ولما كان المعلوم أن الزوجة تساكن زوجها وأن محل إقامتها هو محل إقامته, فإنه يمتنع على رجال السلطة أن يدخلو عليها منزلاً تسكنه في غير الأحوال المرخص بها قانوناً ومن ثم يبين فساد قول المستأنف ( الطاعن) من أنه وهو صاحب الحيازة للدار ولا يتأذى من تفتيشها توصلاً إلى القول بصحة إجراءات التفتيش التي شابها بطلان صدور الإذن لضابط الآداب الذى لم يكن من رجال الضبطية القضائية فى ذلك الحين, كما أوضح ذلك الحكم المستأنف, خصوصاً وأنه لم يكن للمستأنف علم بما هو معزو إلى المستأنف عليها الأولى قبل التفتيش كصريح أقواله أمام النيابة وبالتالي لم يأذن بدخول المنزل من جانبه, فلا يملك بعدئذ أن يصحح بطلاناً معتبراً من النظام العام, وعليه يكون للمستأنف عليها الأولى أن تتمسك بكل ما يشوب التفتيش الواقع على مسكنها من بطلان - ولما كان رجال مكتب الآداب ليسوا من رجال الضبطية القضائية فى ذلك الحين, فإن الإذن لهم بإجراء التفتيش يكون قد وقع باطلاًًً - لا يصح الاعتماد عليه ولا على ما أثبته بمحضره من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامه من المستأنف عليه الثانى" ولما كان ما قاله الحكم المطعون فيه من ذلك صحيحاً في القانون, إذ أن للزوجة وهى تساكن زوجها وتحوز المنزل فى غيبته, من الصفة بوصف كون المنزل منزلها ما يخول لها الدفع ببطلان التفتيش الذى تتأذى من حصوله بغير رضاها, وتضار بنتيجته, ما دام الزوج لم يكن قد رضي بالتفتيش قبل حصوله ولما كان الحكم قد أثبت أن أمر التفتيش إنما بنى على تحريات سرية, دون استئذان الزوج فى إجرائه وكان لا يصح الاستدلال على المطعون ضدها الأولى بالاعتراف المسند إلى شريكها فى الزنا, المثبت فى محضر التفتيش الباطل, ما دام ضبط هذا الشريك فى المنزل لم يكن إلا وليد إجراء باطل وكان اعترافه منصباً على واقعة وجوده فى المنزل وقت التفتيش, وكان قول الطاعن بأن التفتيش انصرف إلى جريمة الدعارة دون جريمة الزنا, وأن ترتيب أثر البطلان بالنسبة لكليهما خطأ فى القانون, مردوداً بأن الواقعة المراد الاستدلال عليها واحدة سواء وصفت أنها دعارة أو أنها زنا, فأثر البطلان ينسحب عليها ويشملها بكافة أوصافها - لما كان ذلك - وكانت المحكمة حين قضت برفض التعويض قد أسست قضاءها فى ذلك بناء على ما قالته من عدم ثبوت الضرر, وهو ما تملكه فى حدود سلطتها التقديرية بغير معقب , فإن الطعن برمته يكون على غير أساس, ويتعين لذلك رفضه موضوعاً.