أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة السادسة - صـ 205

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار, وحضور السادة الأساتذة: مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل المستشارين.

(68)
القضية رقم 1118 سنة 24 القضائية

( أ ) تجمهر. أركان الجريمة المنصوص عنها فى المادة 243ع. بيان من اعتدى من المتهمين المتجمهرين بالذات على المجني عليه. غير لازم.
(ب) حكم. تسبيبه. دفاع موضوعي. الرد عليه. يكفى أن يكون مستفاداً من القضاء بالإدانة.
1 - إذا كان الحكم قد أثبت وجود المتهمين جميعاً ( وهم أكثر من خمسة) فى مكان الحادث واشتراكهم فى التجمهر أو العصبة التى توافقت على التعدي والإيذاء, وتعدى بعضهم بالضرب على المجني عليه بالعصي التى كانوا يحملونها فإن أركان الجريمة المنصوص عنها فى المادة 243 من قانون العقوبات تكون قد تحققت, وليس من الضروري بعد ذلك أن يبين الحكم من اعتدى من المتهمين المتجمهرين بالذات على المجني عليه.
2 - يكفى أن يكون الرد على الدفاع الموضوعي الذى أبداه المتهم مستفاداً من القضاء بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم ألفوا تجمهراً مكوناً من أكثر من خمسة أشخاص توافقوا على التعدي والإيذاء فأحدثوا بكل من عبد الظاهر محمد ومحمد سليمان الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوماً. وطلبت عقابهم بالمادتين 242/1 و243/1 من قانون العقوبات. وادعى عبد الظاهر محمد سليمان بحق مدنى وطلب الحكم له قبل جميع المتهمين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة نجع حمادي الجزئية قضت حضورياً عملاً بالمادة 243 من قانون العقوبات. أولاً - بحبس المتهم الأول" جاد عبد الباري رزق" شهراً مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. وثانياً - بحبس كل من باقي المتهمين خمسة عشر يوماً مع الشغل وكفالة مائة قرش لكل منهم لوقف التنفيذ وثالثاً - بإلزام المتهمين بأن يدفعوا للمدعى بالحقوق المدنية على وجه التضامن والتكافل مبلغ خمسين جنيهاً كتعويض والمصاريف المدنية المناسبة ومائتي قرش مقابل أتعاب محاماة. ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات, فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم, كما استأنفه المدعى بالحقوق المدنية, ومحكمة قنا الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت حضورياً بقبولها شكلاً وفى الموضوع. أولاً - بالنسبة للدعوى الجنائية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها على المتهم الأول لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملاً بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. وثانياً - بالنسبة للدعوى المدنية برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف الصادر فيها وألزمت المدعى بالحقوق المدنية بالمصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليهم فى الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه قصوراً بدعوى عدم تحدثه عن القضيتين رقمي 1131 لسنة 1951 و1132 لسنة 1951جنح نجع حمادي اللتين كانت المحكمة قد أمرت بضمهما, وضمتا فعلاً - ولأنه استند في إدانة الطاعنين جميعاً إلى قول بعض الشهود برؤيتهم بعض الطاعنين يعتدون على المجني عليه, مع وجوب إثبات اشتراك الطاعنين كلهم فى التجمهر. كما استند الحكم إلى أقوال كل من حليمة أحمد عبد الرسول والخفير إبراهيم متولي وتوفيق أحمد حارس, مع أنه لا قول لأحد منهم فى محضر الجلسة, وأقوالهم فى التحقيقات لا تتفق وما جاء بأسباب الحكم, فيكون الحكم شابه خطأ فى الإسناد. وأسند إلى محمد محمود سليمان أنه المتهم بسرقة الحمار, مع أن المتهم الحقيقي فيها هو عبد الظاهر محمد سليمان, كما يبين من الجنحة رقم 1131 لسنة 1951 المشار إليها. ويقول الطاعنون أيضاً إنهم دفعوا بتعدد أقوال المجني عليهما واختلافهما, ولكن الحكم لم يتحدث عن الدفاع الجوهري, فشابه إخلال به فوق قصوره وخطئه فى الإسناد.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى, وأثبت وجود الطاعنين جميعاً في مكان الحادث واشتراكهم فى التجمهر أو العصبة التى توافقت على التعدي والإيذاء وتعدى بعضهم بالضرب على المجني عليه وأخيه بالعصي التى كانوا يحملونها, الأمر الذى تتحقق به أركان الجريمة المنصوص عنها فى المادة 243 من قانون العقوبات. وليس من الضروري بعد ذلك لتحقق عناصر هذه الجريمة أن يبين الحكم من اعتدى من المتهمين المتجمهرين بالذات على المجني عليهما. لما كان ذلك, وكان الحكم قد أورد الأدلة التى استخلص منها ثبوت هذه الجريمة قبل المتهمين, وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها, وكان الحكم - خلافاً لما يزعمه الطاعنون - قد تحدث عما استخلصه من القضيتين المضمومتين والمشار إليهما فى وجه الطعن سبباً للحادث وتعقيباً عليه من اتهام الطاعنين لأحد المجني عليهما بسرقة دابة لتغطية جريمتهم والتخلص من تبعتها, وكان خطأ الحكم, بفرض حصوله فى تحديد مرتكب السرقة, لا يؤثر على الحكم, وكان الطاعن لم يبين فى طعنه المواضع التى أخطأ الحكم فى إسنادها من أقوال الشهود فى التحقيقات حتى يقبل منه النعي عليه أنه أخطأ فى الإسناد, وكان الرد على الدفاع الموضوعي المشار إليه فى وجه الطعن. مستفاداً من القضاء بالإدانة, اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها الحكم - لما كان ما تقدم كله - فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.