أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 23 - صـ 1207

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة , وطه دنانة.

(272)
الطعن رقم 873 لسنة 42 القضائية

أمر بألا وجه. أمر حفظ. نيابة عامة. دفوع. "الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية". نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". "الحكم في الطعن".
الأمر بعدم وجود وجه. وجوب أن يكون صريحاً وكتابة. جواز أن يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء يترتب عليه حتماً بطريق اللزوم العقلي ذلك الأمر. ارتكاب شخص واحد للجريمة موضوع الدعوى. تناول تحقيق النيابة فيها الطاعن واستجوابه وتوجيه التهمة إليه ثم أقامة النيابة الدعوى على متهم آخر غير الطاعن. انطواء هذا التصرف على أمر ضمني بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى قبل الطاعن يحول دون إدخاله بعد ذلك متهماً في الدعوى. القضاء مع ذلك برفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية قبل الطاعن وإدانته. مخالفة للقانون. وخطأ في تطبيقه. وجوب نقض الحكم والقضاء بعدمجواز نظر الدعوى الجنائية قبل الطاعن.
الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة، إلا أنه قد يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً - و بطريق اللزوم العقلي - ذلك الأمر. ولما كان الثابت من التحقيقات أن الجريمة موضوع الدعوى قد ارتكبها شخص واحد قاد السيارة وقت وقوع الحادث ودار التحقيق الذي أجرته النيابة العامة حول متهم آخر غير الطاعن وتناول التحقيق استجواب الطاعن وتوجيه التهمة إليه ثم أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية على ذلك المتهم الآخر وحده، فإن هذا التصرف ينطوي حتماً على أمر ضمني بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل الطاعن يحول دون إدخاله بعد ذلك متهماً في الدعوى. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية قبل الطاعن وبإدانته يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ويتعين نقضه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية قبل الطاعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة بأنه في يوم 13/ 4/ 1967 بدائرة قسم النزهة: 1 - تسبب خطأ في موت..... بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم مراعاته اللوائح والقوانين بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الجمهور وبسرعة شديدة ورغم خلو الطريق أمامه صدم المجني عليه أثناء قيادته الموتوسيكل صدمة شديدة من الخلف أوقعته على الأرض فأصيب بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. 2 - قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 449 لسنة 1955 وقرار الداخلية. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت غيابياً في 16/ 6/ 1968 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ستة أشهر وكفالة 500 قرش لإيقاف التنفيذ. فعارض وأثناء نظر المعارضة حركت النيابة العامة الدعوى الجنائية قبل الطاعن لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف السابقين فقضت المحكمة في 16/ 6/ 1968 (أولاً) بقبول معارضة المتهم الأول شكلاً وفى الموضوع ببراءته مما نسب إليه. (ثانياً) وغيابياً عملاً بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم الثاني (الطاعن) ستة أشهر مع الشغل عن التهمتين وكفالة 20 جنيهاً لوقف التنفيذ. فعارض، وقضي في معارضته في 17/ 4/ 1969 بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاسـتأنف, ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد شابه خطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن المدافع عنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى الجنائية استناداً إلى أن النيابة العامة حركتها قبله على الرغم من أنها أجرت تحقيقاً معه ومع متهم آخر هو..... سائق السيارة وانتهت إلى قيد الواقعة ضد هذا الأخير وحده بعد أن استبعدت الطاعن فما كان لها أن تعود فتدخل الطاعن متهماً وترفع عليه الدعوى الجنائية دون أن تظهر أدلة جديدة تبرر ذلك، وقد رفضت المحكمة هذا الدفع بما لا يسبغه مما يعيب حكمها ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن النيابة العامة أجرت تحقيقاً بتاريخ 15/ 4/ 1967 استجوبت فيه كلاً من الطاعن وقائد السيارة...... ووجهت إليهما تهمة قتل المجني عليه خطأ، كما سئل الشاهد....... بتاريخ 23/ 4/ 1967 وقرر بأن الطاعن هو الذي كان يقود السيارة وقت الحادث، وبتاريخ 6/ 5/ 1967 أمرت النيابة العامة بقيد الواقعة جنحة قتل خطأ وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر ضد السائق......... وحده ورفعت عليه الدعوى الجنائية لمحاكمته عن الجريمتين، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل، فعارض ولدى نظر معارضته استمعت المحكمة لأقوال الشاهد...... وأدخلت النيابة العامة الطاعن متهماً لمحاكمته طبقاً للوصف السابق فقضت المحكمة بقبول معارضة المتهم الأول....... شكلاً وفى الموضوع ببراءته مما أسند إليه وغيابياً بحبس الطاعن ستة أشهر مع الشغل عن التهمتين، فعارض الطاعن وقضي في معارضته بالرفض. فاستأنف فقضت المحكمة الاستئنافية في 14/ 3/ 1971 بالتأييد وجاء بأسباب الحكم المطعون فيه "أن النيابة العامة أدخلت المتهم المستأنف أمام محكمة أول درجة كمتهم ثان لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بالأوراق بعد أن كانت المحكمة قد استمعت بجلسة 21/ 4/ 1968 إلى شهادة...... وتري هذه المحكمة سلامة هذا الإجراء من جانب النيابة طالما لم يسبق أن أصدرت أمراً بالأوجه لإقامة الدعوى قبله وتقديم النيابة لسواه من قبل للمحاكمة لا يسلبها حقها الثابت لها بإدخال من تبين لها أنه مسئول عن الحادث ومن ثم يكون ما ذهب إليه الدفاع في هذا الصدد غير صحيح في القانون وتلتفت المحكمة عنه". لما كان ذلك، وكان الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة، إلا أنه قد يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً - و بطريق اللزوم العقلي - ذلك الأمر. ولما كان الثابت من التحقيقات أن الجريمة موضوع الدعوى قد ارتكبها شخص واحد قاد السيارة وقت وقوع الحادث ودار التحقيق الذي أجرته النيابة العامة حول المتهم...... وتناول التحقيق استجواب الطاعن وتوجيه التهمة إليه ثم أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية على....... وحده، فإن هذا التصرف ينطوي حتماً على أمر ضمني بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل الطاعن يحول دون إدخاله بعد ذلك متهماً في الدعوى. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية قبل الطاعن وبإدانته يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ويتعين نقضه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية قبل الطاعن.