أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة السادسة - صـ 211

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار, وحضور السادة الأساتذة: مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل المستشارين.

(70)
القضية رقم 1128 سنة 24 القضائية

( أ ) شهود.محكمة استئنافية .ليست ملزمة قانوناً بسماع شهود.
(ب) حكم .تسبيبه .سب .ركن العلانية .استظهاره .مثال.
1 - إن المحكمة الاستئنافية إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق, وليست ملزمة قانوناً بأن تسمع شهوداً إلا من ترى هى لزوم سماعهم.
2 - يكفى في استظهار ركن العلانية فى جريمة السب أن يقول الحكم إنه متوافر من إرسال المتهم لألفاظ المنسوب صدورها منه فى شرفة المنزل المطلة على الطريق العام.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه سب علانية الأستاذ منير جرجس المحامى بأن وجه إليه العبارات الموضحة بالمحضر والتى تضمنت طعناً في العرض وخدشاً لسمعة العائلة - وطلبت عقابه بالمواد 171 و306 و308 من قانون العقوبات وادعى بحق مدنى الأستاذ منير جرجس المحامى وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والأتعاب. ومحكمة ببا الجزئية قضت حضورياً بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمه خمسة جنيهات وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية قرشاً صاغاً واحداً تعويضاً مؤقتاً والمصاريف. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم طالباً إلغاءه وبراءته مما أسند إليه, كما استأنفت النيابة طالبة التشديد. ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت حضورياً بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصروفات المدنية الاستئنافية.
فطعن المحكوم عليه فى الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الطاعن استحضر معه يوم الجلسة ثلاثة شهود نفى, وطلب من المحكمة الاستئنافية سماع شهادتهم ولكنها رفضت طلبه, وقضت بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه, وفى ذلك إخلال بحقه فى الدفاع ودفع أمام المحكمة بأن التهمة لفقت عليه لما بينه وبين أفراد الأسرة - ومن بينهم المدعى بالحقوق المدنية - من منازعات, واستدل على ذلك بأن هذا الأخير سبق أن لفق عليه تهمة مماثلة عملت عنها القضية رقم 1146 سنة 1946جنح ببا, وقضى فيها بالبراءة, وطلبت من المحكمة ضم هذه القضية, فلم تجبه إلى طلبه, ولم ترد على دفاعه, وأن التحقيق لم يسفر عن تحديد المكان الذى تفوه فيه الطاعن بعبارات السب التى نسبت إليه, ومن ثم يكون ركن العلانية غبر متوفر.
وحيث إن الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية المكونة للجريمة التى دان الطاعن بها, وأورد على ثبوت وقوعها منه أدلة من شأنهما أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها, ثم عرض لطلب سماع شهود النفى فقال: "إن الحكم المستأنف فى محله للأسباب الواردة به والتى تأخذ بها هذه المحكمة فيتعين تأييده, دون التفات لإجابة المتهم لما طلبه من ضرورة سماع شهود نفى, لأنه فضلاً عن أن هذه المحكمة غير مكلفة بسماع شهود يريد سماعهم " - لما كان ذلك, وكانت المحكمة الاستئنافية إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق, وليست ملزمة قانوناً بأن تسمع شهوداً إلا من ترى هى لزوم سماعهم, وكان يبين من مراجعة محاضر جلسات القضية أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة ضم القضية المشار إليها بوجه الطعن حتى ينعى عليها عدم ضمها, وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر ركن العلانية بقوله:"وركن العلانية متوفر من إرسال المتهم للألفاظ المنسوب صدورها منه وهو فى شرفة المنزل المطلة على الطريق العام" كما ذكر الحكم أن عبارات السب التى تفوه بها الطاعن منه بصوت مسموع - لما كان ما تقدم, فإن ما يثيره الطاعن فى طعنه لا يكون له أساس ويتعين لذلك رفض الطعن موضوعاً.