أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة السادسة - صـ 247

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة, وحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل, وحسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل المستشارين.

(84)
القضية رقم 1162 سنة 24 القضائية

تنظيم.اعتماد خط التنظيم بمرسوم .آثار ذلك.
إن صدور مرسوم باعتماد خط التنظيم تترتب عليه - على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - آثاره المنصوص عليها فى المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 26 من أغسطس سنة 1889 فلا يجوز للمالك إجراء تقوية أو ترميم فى المباني البارزة عن خط التنظيم إذا كانت هذه المباني واقعة على جانب طريق عام موجود بالفعل, إلا بعد الحصول على رخصة. أما إذا كان خط التنظيم معتمداً لإنشاء طريق غير موجود من قبل فإن صدور مرسوم بخط التنظيم فى هذه الحالة لا يقيد حرية ملاك المباني المقرر إدخالها فى الطريق المزمع إنشاؤه إلى أن يصدر مرسوم بنزع ملكيتها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أقام بناء خارجاً عن خط التنظيم بدون ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و17 و18 من القانون رقم 93 لسنة 1948. ومحكمة دير مواس الجزئية قضت بتغريم المتهم 50 قرشاً والإزالة على نفقته. استأنف المتهم, ومحكمة أسيوط الابتدائية (بهيئة استئنافية) نظرت برفض الدعوى وقضت فيها اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. عارض المتهم , وقضى فى المعارضة بقبولها شكلاً وفى الموضوع بالغاء الحكم الغيابي الاستئنافى وبإلغاء الحكم الابتدائي وبراءة المتهم مما هو منسوب إليه بلا مصاريف.
فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعنة (النيابة العامة) تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المتهم " المطعون ضده" قد خالف القانون ذلك أنه أقام بناء أثبت مهندس التنظيم فى محضره المؤرخ فى 2 من ديسمبر سنة 1951 أنه مطل على الشارع الأمير فاروق المعتمد والصادر باعتماده مرسوم ملكي مؤرخ فى 21 من ديسمبر سنة 1933 وأنه خارج عن خط التنظيم ولم يحصل بانيه على رخصة ببنائه, وكان من مقتضى هذا الحكم عليه بالعقوبة بما تتضمنه من إزالة البناء البارز عن خط التنظيم طبقاً لنصوص الأمر العالي الصادر في 26 من أغسطس سنة 1889 ومواد القانون رقم 93 لسنة 1948 إلا أن المحكمة الاستئنافية قضت ببراءته تأسيساً على أن المبادى الدستورية تبيح لكل شخص أن يتصرف وينتفع بملكه وله أن يبنى خارج خط التنظيم ما دام أن مرسوماً لم يصدر بنزع ملكيته مع أن هذا الذى قالته المحكمة فى حكمها مخالف للقانون.
وحيث إنه لما كان صدور مرسوم باعتماد خط التنظيم تترتب عليه - على ما استقر عليه هذه المحكمة - آثار المنصوص عليها فى المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 26 من أغسطس سنة 1889 فلا يجوز للمالك إجراء تقوية أو ترميم فى المباني البارزة عن خط التنظيم إذا كانت هذه المباني واقعة على جانب طريق عام موجود بالفعل إلا بعد الحصول على رخصة. أما إذا كان خط التنظيم معتمداً لإنشاء طريق غير موجود من قبل فان صدور مرسوم بخط التنظيم فى هذه الحالة لا يقيد حرية ملاك المباني المقرر إدخالها فى الطريق المزمع إنشاؤه إلى أن يصدر مرسوم بنزع ملكيتها. لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده تأسيساً على أنه لم يصدر مرسوم بنزع الملكية دون أن يمحص الواقعة أو يبين ما إذا كان البناء موضوع المخالفة يقع على جانب طريق عام غير موجود بالفعل يكون قاصراً متعيناً نقضه.