أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 20 – صـ 17

جلسة 6 من يناير سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف.

(4)
الطعن رقم 1745 لسنة 38 القضائية

(أ, ب) إجراءات المحاكمة. دعوى جنائية. نيابة عامة. أمر الإحالة. سلاح. تصد. محكمة الجنايات. "حقها في التصدي". حكم. "بطلانه". بطلان.
( أ ) تقيد المحكمة الجنائية بالوقائع الواردة في أمر الإحالة.
(ب) حق محكمة الجنايات في إقامة الدعوى الجنائية بالنسبة إلى ما تتبينه من وقائع غير المرفوعة بها الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها. حكمها في هذه الوقائع. باطل.
(جـ) نقض. "المصلحة في الطعن". عقوبة. "تطبيقها". ارتباط. سلاح.
اعتبار الحكم الجرائم المسندة إلى المتهم مرتبطة وتوقيعه عليه عقوبة أشدها. انتفاء مصلحته في النعي على الحكم خطؤه بإسناد جريمة لم ترد في أمر الإحالة إليه طالما أن العقوبة المقضي بها هي عقوبة الجريمة الأشد الواردة في أمر الإحالة.
1 – من المقرر في القانون أن الأصل في المحاكمات الجنائية أنه لا يجوز محاكمة المتهم عن واقعة غير الواقعة التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور عملا بالمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 – يجوز – استثناءً – لمحكمة الجنايات إذا رأت في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك وقائع أخرى غير المسندة فيها إلى المتهم أن تقيم الدعوى بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية ولا يترتب على هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق دون الحكم فيها وذلك بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية. ولما كانت المحكمة قد خالفت صريح نص هذه المادة بمعاقبة الطاعن عن جريمة إطلاق طبنجة داخل القرى وهي جريمة لم تكن الدعوى مرفوعة عليه بواقعتها فإنها تكون قد أخطأت لأنها عاقبته عن واقعة لم ترفع بها الدعوى عليه مما ينبني عليه بطلان الحكم.
3 – متى كان الطاعن لم يطعن على جريمتي إحراز السلاح والذخيرة المسندتين إليه في أمر الإحالة ولا على العقوبة المقضي بها عليه, وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم المسندة إليه جميعاً بما فيها جريمة إطلاق الطبنجة – التي لم تكن واردة بأمر الإحالة – مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة في حكم المادة 32 من قانون العقوبات واعتبرها كلها جريمة واحدة وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وهي جريمة إحراز السلاح فإنه لا يكون للطاعن من بعد مصلحة في هذا الطعن ومن ثم يتعين الحكم برفضه موضوعاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 27/ 6/ 1967 بدائرة مركز أبو حمص محافظة البحيرة (أولاً) أحرز سلاحاً نارياً مششخناً (طبنجة) بدون ترخيص, (ثانياً) أحرز ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/ 1 و6 و26/ 2 – 4 و30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند ( أ ) من القسم الأول من الجدول 3 المرفق والمادة 379 من قانون العقوبات فصدر قراره بذلك. ومحكمة جنايات دمنهور وانتهت إلى إدانة الطاعن بوصف أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر (أولاً) أحرز سلاحاً نارياً مششخناً (طبنجة) بدون ترخيص (ثانياً) أحرز ذخيرة مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها (ثالثاً) أطلق طبنجة داخل القرى ثم قضت في الدعوى حضورياً عملاً بمواد الاتهام والمادتين 32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عن التهم المسندة إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إطلاق أعيرة نارية داخل القرى قد انطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن هذه الجريمة لم ترد بأمر الإحالة ولم تلفت المحكمة نظر الدفاع إليها مما يعيب الحكم ويبطله بما يوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه (أولاً) أحرز سلاحاً نارياً مششخناً (طبنجة) بدون ترخيص (ثانياً) أحرز ذخيرة مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها وإحرازها ومحكمة جنايات دمنهور بعد أن سمعت الدعوى انتهت في حكمها المطعون فيه إلى إدانة الطاعن بوصف أنه (أولاً) أحرز سلاحاً نارياً مششخناً (طبنجة) بدون ترخيص (ثانياً) أحرز ذخيرة مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها وإحرازها (ثالثاً) أطلق طبنجة داخل القرى وعاقبته بالمواد 1/ 1 و6 و26/ 2 – 4 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والمادة 394 من قانون العقوبات وخلصت في أسباب الحكم أن المتهم ارتكب الجرائم سالفة الذكر لغرض واحد لذلك وعملاً بالمادة 32 عقوبات يتعين اعتبارها جريمة واحدة وتطبيق العقوبة المقررة لأشدها وهي العقوبة الخاصة بإحراز سلاح ناري مششخن وحكمت بحبسه ستة أشهر مع الشغل عن التهم المسندة إليه. لما كان ذلك وكان من المقرر في القانون أن الأصل في المحاكمات الجنائية أنه لا يجوز محاكمة المتهم عن واقعة غير الواقعة التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور عملاً بالمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية وأنه يجوز استثناءً لمحكمة الجنايات إذا رأت في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك وقائع أخرى غير المسندة فيها إلى المتهم أن تقيم الدعوى بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون ولا يترتب على هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق دون الحكم فيها وذلك عملاً بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، وكانت المحكمة قد خالفت صريح نص هذه المادة بمعاقبة الطاعن عن جريمة إطلاق طبنجة داخل القرى وهي جريمة لم تكن الدعوى مرفوعة عليه لواقعتها فإنها تكون قد أخطأت لأنها عاقبته عن واقعة لم ترفع بها الدعوى عليه مما ينبني عليه بطلان الحكم, إلا أنه لما كان الطاعن لم يطعن على جريمتي إحراز السلاح والذخيرة المسندتين إليه في أمر الإحالة ولا على العقوبة المقضي بها عليه وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم المسندة إليه - جميعاً - بما فيها جريمة إطلاق الطبنجة مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة في حكم المادة 32 من قانون العقوبات واعتبرها كلها جريمة واحدة وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وهي جريمة إحراز السلاح فإنه لا يكون للطاعن - من بعد - مصلحة في هذا الطعن ومن ثم يتعين الحكم برفضه موضوعا