أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة السادسة - صـ 258

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة, وحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل, وحسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل المستشارين.

(88)
القضية رقم 1176 سنة 24 القضائية

قمح. المقصود بالحائز فى معنى المادة الثانية من القانون رقم 168 لسنة 1950 بتعين المساحة التى تزرع قمحاً.
إن قضاء محكمة النقض مستقر على أن الحيازة الفعلية هى أساس ما أوجبه القانون من زراعة القمح بالنسب التى حددها, فإذا كان الحكم قد دان الطاعن على أساس أنه مالك لجزء من الأرض موضوع المخالفة وأنه هو الذى يدير الأرض المملوكة له ولشركائه لأن عقود الإيجار الخاصة بها صدرت منه وحده, وأنه يعتبر حائزاً سواء أكان يحوز الأرض بنفسه أم بواسطة الغير, فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل نص المادة الثانية من القانون رقم 168 لسنة 1950 إذ المقصود بالحائز فى معنى هذه المادة هو الحائز حقيقة وفعلاً للأرض موضوع التهمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: لم يزرع من القمح والشعير فى السنة الزراعية 1951 – 1952 المساحة الواجب زراعتها. وطلبت عقابه بالمواد 2 و7 من القانون رقم 168 لسنة 1950, والقانون رقم 207 لسنة 1951. ومحكمة كفر صقر الجزئية قضت بتغريم المتهم 180 جنيهاً وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً. استأنف المتهم, ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) نظرت الدعوى وقضت بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن فى الحكم بطريق... الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أسس إدانته على أن مالك الأرض يعتبر جائزاً لها طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 168 لسنة 1950 سواء أكان قد زرعها بنفسه أم أجرها للغير مع مخالفة هذا التفسير لنص المادة المذكورة.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حين عرض لتحديد مسئولية الطاعن قال" إنه قد ثبت من كشف التكليف وكذا من عقد التمليك المقدمين منه (الطاعن) أنه يملك أكثر من 12ف و4ط و4س التي حددها بمذكرته بل وقد ثبت من عقود الإيجار المقدمة منه أنه هو الذى يتولى إدارة الأرض المشتركة مع الآخرين إذ صدرت عقود الإيجار منه وحده. وحيث إنه فضلاً عن ذلك فإنه يعتبر حائزاً سواء أزرع الأرض بنفسه أم بواسطة الغير إذ نصت المادة 2 من القانون رقم 168 لسنة 1950 والذي سرت أحكامه على سنة 1951 – 1952 الزراعية بالقانون رقم 207 لسنة 1951 على أنه كل حائز لأرض زراعية مهما كانت صفة حيازتها أن يزرع من القمح والشعير المساحة المبينة بها وفى ذلك ما يقطع بأن أحكام المادة المذكورة تنطبق على كل حائز أياً كانت صفة حيازته وسواء كان يحوز الأرض بنفسه أو بواسطة غيره ومن ثم فلا تعول المحكمة على دفاع المتهم من هذه الناحية"
وحيث إن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن الحيازة الفعلية هى أساس ما أوجبه القانون من زراعة القمح بالنسب التى حددها فإذا كان الحكم قد دان الطاعن على أساس أنه مالك لجزء من الأرض موضوع المخالفة وأنه هو الذى يدير الأرض المملوكة له ولشركائه لأن عقود الإيجار الخاصة بها صدرت منه وحده وأنه يعتبر حائزاً سواء أكان يحوز الأرض بنفسه أم بواسطة الغير فإنه يكون قد أخطأ في تأويل نص المادة الثانية من القانون رقم 168 لسنة 1950 إذ المقصود بالحائز فى معنى هذه المادة هو الحائز حقيقة وفعلاً للأرض موضوع التهمة. لما كان ذلك, وكانت المحكمة لم تعن بتحقيق الحيازة الفعلية للطاعن وتقدير مساحة ما يحوزه ويزرعه من القمح والشعير فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور مستوجباً للنقض وذلك من غير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إنه لذلك يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.