أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة السادسة - صـ 266

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة, وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل, ومصطفى حسن, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل المستشارين.

(91)
القضية رقم 1161 سنة 24 القضائية

دفاع. التعارض بين مصلحة متهمين. وجوب فصل دفاع كل منهما عن الآخر. قيام محام واحد بالدفاع عنهما. إخلال بحق الدفاع.
إن التعارض بين مصلحة متهمين يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الآخر لأن قيام محام واحد بالدفاع عنهما لا يهيئ له الحرية الكاملة فى تفنيد ما يقرره أيهما ضد الآخر ويترتب عليه الإخلال بحق الدفاع مما يعيب الحكم ويبطله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أحرزا جواهر مخدرة (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمواد 1 و2 و32ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1954 فقررت بذلك في 9 من يونيه سنة 1953. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 72 من قانون العقوبات للثانية بمعاقبة شريف شحاتة عثمان بالأشغال الشاقة المؤبدة ومعاقبة سيدة شحاتة عثمان بالسجن مدة عشر سنين وبتغريم كل منهما ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المضبوطة. فطعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم أن الطاعنة الثانية لم يتول الدفاع عنها محام مع أنها متهمة بجناية إحراز مواد مخدرة مما يعيب إجراءات المحاكمة ويترتب عليه بطلان الحكم.
وحيث إن هذا النعي على أساس, ذلك بأنه يبين من محضر الجلسة أن الأستاذ زكى عشم المحامى تولى الدفاع عن الطاعنين كليهما مع أن مصلحة كل منهما تتعارض مع مصلحة الآخر إذ بينما أنكر الطاعن الأول التهمة قرر الدفاع عن الطاعنة الثانية أن الحشيش الذى ألقت به وقت التفتيش هو للطاعن الأول. ولما كان من بين ما عول عليه الحكم فى إدانة الطاعن الأول اعتراف الطاعنة الثانية, وكان التعارض بين مصلحة الاثنين يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الآخر فإن قيام محام واحد بالدفاع عنهما لا يهيئ له الحرية الكاملة فى تفنيد ما يقرره أي الطاعنين ضد الآخر. ويترتب عليه الإخلال بحق الدفاع مما يعيب الحكم ويبطله. ويتعين لذلك نقض الحكم بالنسبة للطاعنين كليهما من غير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
... وحيث إنه لذلك يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.