أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة السادسة - صـ 294

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة, وحضور السادة الأساتذة مصطفى فاضل, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إسماعيل المستشارين.

(99)
القضية رقم 1204 سنة 24 القضائية

حكم. تسبيبه. دفاع موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم.
من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بالرد صراحة على كل ما يثيره المتهم من أوجه دفاع موضوعية , إذ يكفى أن يكون الرد عليها مستفاداً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية كلاً من 1 - زغلول حسن محمد (الطاعن) و2 - صادق قاسم صالح و3 - على أبو الحجاج سيد بأنهم في يوم 8 أبريل سنة 1952 الموافق 13 من رجب سنة 1371 بدائرة مركز أرمنت من أعمال مديرية قنا – المتهم الأول: أحدث بصادق قاسم صالح عمداً الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام قبوه الجمجمة لن يملأ بنسيج عظمى مما يعتبر نقطة ضعف تعرضه لخطر الإصابات الخفيفة والتغيرات الجوية وضربات الشمس والتهابات السحايا وخراجات المخ ونوبات الصرع والجنون والتي ما كان يتعرض لها لو كان المخ محمياً بالعظام مما يقلل من كفاءته على العمل ومن سعادته وهنائه ولا يستطاع تقدير مداها نظراً لما قد يطرأ عليها مستقبلاً من المضاعفات الخطرة سالفة الذكر. والمتهم الثاني: ضرب عبد الوهاب على أبو الحجاج عمداً فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إصابة يده اليسرى والتحام كسر رأس عظم السلامية العليا للإصبع البنصر في وضع يعيب القيد بحركات هذا الإصبع, وتأثر في قبضة اليد مما يعتبر عاهة من النوع البسيط تقدر بحوالي من 3 إلى 4 في المائة. والمتهم الثالث أحدث بكل من أحمد حسن مكي ومحمد حسن مكي عمداً الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي لم يتقرر لها علاج, وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم, الأول بالمواد 49/ 1 و50 و240/ 1 من قانون العقوبات, والثاني بالمادة 240/ 1, والثالث بالمادة 242/ 1 من ذات القانون, فقررت بذلك. وادعى بحق مدني,1 - عبد الوهاب علي أبو الحجاج وطلب الحكم له قبل المتهم الثاني بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف والأتعاب. و2 - صادق قاسم صالح وطلب الحكم له قبل المتهم الأول بمبلغ مائة جنيه مع المصاريف والأتعاب. ومحكمة جنايات قنا قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17عقوبات بالنسبة للمتهم الثاني - أولاً بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ثلاث سنين وبإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني صادق قاسم صالح مائة جنيه تعويضاً والمصاريف المدنية و300 قرش أتعاباً للمحاماة. وثانياً بمعاقبة الثاني بالحبس مع الشغل ستة شهور وثلاثين جنيهاً للمدعى تعويضاً والمصاريف الناسبة و300 قرش أتعاباً للمحاماة. وثالثاً بتغريم المتهم الثالث مائة قرش. فطعن المحكوم عليه الأول وحده فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو فساد الاستدلال وقصور الأسباب, ذلك بأن الحكم استندا فيما استند إليه فى إدانة الطاعن - إلى شهادة عبد الوهاب على أبو الحجاج مع أن هذا الشاهد نفى التهمة عنه, يضاف إلى ذلك أن الطاعن دفع التهمة المسندة إليه بأنه كان وقت الحادث يطفئ ناراً شبت في زراعة قصب لآخر, واستشهد على صدق هذا الدفاع بشهود أيدوه, غير أن المحكمة لم تتعرض فى حكمها لهذا الدفاع الجوهري, ولم ترد عليه, كما لم تتعرض لما قاله الشاهد عمران عبد الباقي عثمان فى التحقيق من أنه هو والطاعن كانا يفضان المشاجرة, ولم يكن هذا الأخير فى موقف المعتدى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى, وأورد على ثبوتها فى حق الطاعن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها - لما كان ذلك, وكان يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه لم يستند فى إدانة الطاعن إلى شهادة عبد الوهاب على أبو حجاج, وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بالرد صراحة على كل ما يثيره المتهم من أوجه دفاع موضوعية, إذ يكفى أن يكون الرد عليها مستفاداً من الحكم بإدانته اعتماداً على أدلة الثبوت التى أوردها, لما كان ما تقدم, فإن ما يثيره الطاعن في طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً في موضوع الدعوى وأدلة الإثبات فيها مما لا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.