أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة السادسة - صـ 319

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة, وحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل, وحسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل المستشارين.

(105)
القضية رقم 1213 سنة 24 القضائية

قبض. الأمر به. لا يلزم أن يكون مكتوباً.
إن القانون لا يستلزم أن يكون التكليف بالقبض مكتوباً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم بصفتهم موظفين عموميين مكلفين بالقبض على المتهم علي سلمان في الجناية رقم 3054 سنة 1951 صدفا والتي عقوبتها الإعدام أهملوا فى الإجراءات اللازمة للقبض عليه بقصد معاونته على الفرار من وجه القضاء. وطلب السيد قاضى التحقيق من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين 140/ 2 و141 من قانون العقوبات فقررت بذلك ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين سبع سنين بلا مصاريف جنائية.
فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... ومن حيث إن السبب الأول. من أسباب الطعن يتحصل فى أن الحكم بنى على إجراء باطل إذ استندت المحكمة فى قضائها بالإدانة فيما استندت إلى
الإطلاع على الجناية رقم 3054 سنة 1951 صدفا المتهم فيها علي سلمان وآخرون مع أن هذه الجناية لم يصدر أمر يضمها ولم تكن مطروحة أمام الهيئة. ولم يطلع عليها الدفاع عن الطاعنين ولم تلفته المحكمة إلى ذلك.
وحيث إن هذا السبب مردود بأنه يبين من الإطلاع على محضر الجلسة أن المحكمة أثبتت به " أنها اطلعت على دوسيه القضية 3054 سنة 1951 جنايات صدفا وأتضح أنها مقيدة ضد علي سلمان وآخرين بوصف أنه وآخرين في 5 من نوفمبر سنة 1951 اشتركوا مع علي همام بطريق الاتفاق والمساعدة فى الشروع فى قتل بنهان سلمان عمداً مع سبق الإصرار ولأنه اشترك مع مجهول فى قتل خلاف قطب عمداً مع سبق الإصرار وقد وجد علي سلمان هارباً فأمر المحقق فى نفس يوم التحقيق بالبحث عنه وإرساله للنيابة مقبوضاً عليه ولما قبض عليه فى ليلة أول فبراير سنة 1952 أرسل مقبوضاً عليه وأفرج عنه في 23 فبراير سنة 1952".
ولما كانت التهمة التى دين بها الطاعنون هى أنهم بصفتهم موظفين عموميين كلفوا بالقبض على سلمان أهملوا فى الإجراءات اللازمة للقبض عليه بقصد معاونته على الفرار من وجه القضاء, وكان الظاهر من محضر الجلسة أن المقصود من الإطلاع على القضية رقم 3054 سنة 1951هو التحقيق من وجود أمر بالقبض على المتهم الهارب ونوع التهمة التى كان متهماً بها, وقد تم ذلك فى حضور الدفاع عن الطاعنين وبغير اعتراض منه. لما كان ذلك وكانت القضية المشار إليها قد ورد ذكرها صراحة فى وصف التهمة المقامة على الطاعنين فليس لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة اتخاذ هذا الأجراء وليس فيه أي إخلال بحقهم فى الدفاع.
وحيث إن السبب الثانى يتحصل فى أن الحكم بنى على خطأ فى الإسناد إذ اثبت أن الطاعنين أقارب علي سلمان الهارب المطلوب القبض عليه مع أنه ليس فى أوراق القضية ما يؤيد ذلك ولما كان يبين مما ورد فى الحكم أن الطاعنين الثلاثة اعترفوا فى التحقيقات بأنهم من عائلة علي سلمان وأن الدفاع عنهم قال إن المكان الذي ضبطوا به ليس هو منزل علي سلمان بل هو مكان مخصص لاجتماع أفراد عائلة الطاعنين وكان ذلك يؤدى إلى القول بأن الطاعنين هم أقارب علي سلمان فلا تثريب على المحكمة إذا هى خلصت إلى هذه النتيجة ويكون القول بأن هناك خطأ فى الإسناد لا أساس له.
وحيث إن السببين الثالث والرابع يتحصلان فى أن الحكم أخطأ فى تطبيق القانون إذ دان الطاعنين بموجب المادتين 140/ 2 و141 من قانون العقوبات مع أن الإطلاع على الجناية رقم 3054 سنة 1951 يدل على الطاعنين لم يكلفوا بالقبض على علي سلمان بل قال رجال البوليس بأنهم كلفوهم بالقبض عليه تخلصاً من المسئولية الملقاة على عواتقهم وكان على المحكمة أن تطبق المادة 144 بدلاً من المادتين 140/ 2 و141 من قانون العقوبات وأن تحكم على الطاعنين بالحبس أو الغرامة بدلاً من السجن. ولما كان الحكم قد حصل واقعة تكليف الطاعنين بالقبض على علي سلمان مما شهد به عباس علي عمر رئيس نقطة دير الجنادلة من أنه أمر الطاعنين بوصفهم قوة الخفراء النظاميين لناحية دير الجنادلة بالقبض على علي سلمان تنفيذاً لأمر المحقق, وكان القانون لا يستلزم أن يكون التكليف بالقبض مكتوباً فلا تثريب على المحكمة إذا هى اطمأنت إلى ما شهد به الشاهد المذكور من أنه كلف الطاعنين بالقبض على علي سلمان ومن ثم يكون هذا السبب على غير أساس.
ومن حيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.