أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 23 - صـ 1304

جلسة 3 من ديسمبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وحسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة.

(293)
الطعن رقم 966 لسنة 42 القضائية

( أ ) دفوع. "الدفع ببطلان الإجراءات". بطلان. معارضة. نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إجراءات المحاكمة.
حق المتهم في الدفع ببطلان الإجراءات لعدم إعلانه بالجلسة المقررة لنظر الاستئناف يسقط إذا لم يبده بجلسة المعارضة. خلو محضر جلسة المعارضة من دفع الطاعن ببطلان ذلك الإجراء لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(ب) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "شهود". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق محكمة الموضوع في الأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة. لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنها بعد ذلك. لها أن تأخذ بأقوال الشاهد بمحضر الضبط وإن خالفت أقواله بجلسة المحاكمة دون التزام بإبداء الأسباب.
النعي في هذا جدل في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
1 - من المقرر أن حق المتهم في الدفع ببطلان الإجراءات لعدم إعلانه بالجلسة المقررة لنظر الاستئناف يسقط إذا لم يبده بجلسة المعارضة. وإذ كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة أن الطاعن لم يدفع ببطلان ذلك الإجراء فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة أن تأخذ بما ترتاح إليه منها، وأن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنها بعد ذلك، كما أن لها أن تأخذ بأقوال الشاهد بمحضر ضبط الواقعة وإن خالفت أقواله بجلسة المحاكمة وهى في ذلك غير ملزمة بإبداء الأسباب إذ الأمر مرجعه إلى اطمئنانها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل في تقدير الدليل وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم منذ حوالي أسبوع سابق على يوم 20/ 5/ 1968 بدائرة قسم الساحل: توصلوا بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على المصاغ المبين وصفاً وقيمة بالمحضر لـ....... بأن تقدموا إليها وأوهموها بأنهم من مهاجري السويس وأن معهم مصوغات ذهبية يرغبون في بيعها وطلبوا منها بيع المصوغات لهم وترك مصوغاتها ونقودها معهم لحين عودتها فانخدعت المجني عليها بهذه الطريقة الاحتيالية واستلمت المصوغات وسلمتهم المصاغ ثم اتضح أن المصوغات التي استلمتها مصوغات من مادة غير الذهب, وطلبت معاقبتهم بالمادة 336/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة الساحل الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 25/ 1/ 1969 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم - الطاعن - ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 100 جنيه لإيقاف التنفيذ. فاستأنف المتهم (الطاعن) هذا الحكم محكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بتاريخ 26/ 12/ 1970 بقبول الاستئناف شكلاً, وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضي بتاريخ 20/ 3/ 1971 بقبول المعارضة شكلاً، وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة النصب قد شابه بطلان في الإجراءات وفساد في الاستدلال، ذلك بأن الطاعن لم يعلن بجلسة 26 ديسمبر سنة 1970 التي قضي فيها استئنافياً وفى غيبته بتأييد الحكم المستأنف هذا إلى أن الحكم المطعون فيه عول على أقوال المجني عليها بمحضر جمع الاستدلالات واطرح بغير مبرر أقوالها بمحضر الجلسة ولإقرار الكتابي المقدم منها والمتضمن نفي الاتهام عن الطاعن.
وحيث إنه من المقرر أن حق المتهم في الدفع ببطلان الإجراءات لعدم إعلانه بالجلسة المقررة لنظر الاستئناف يسقط إذا لم يبده بجلسة المعارضة. لما كان ذلك, وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة أن الطاعن لم يدفع ببطلان ذلك الإجراء فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة أن تأخذ بما ترتاح إليه منها، وأن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنها بعد ذلك، كما أن لها أن تأخذ بأقوال الشاهد بمحضر ضبط الواقعة وإن خالفت أقواله بجلسة المحاكمة وهى في ذلك غير ملزمة بإبداء الأسباب إذ الأمر مرجعه إلى اطمئنانها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل في تقدير الدليل وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.