أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 20– صـ 90

جلسة 13 من يناير سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.

(19)
الطعن رقم 1765 لسنة 38 القضائية

اشتباه. نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون".
عودة المشتبه فيه إلى حالة الاشتباه بعد سبق الحكم بوضعه تحت المراقبة. وجوب معاقبته بعقوبتي الحبس والوضع تحت المراقبة.
لم يجز المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم، طبقاً للمادة السابعة منه، الاجتزاء بعقوبة المراقبة فقط دون الحبس إلا إذا كان المشتبه فيه قد عاد إلى حالة الاشتباه بعد سبق إنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً. ولما كان المتهم قد عاد إلى حالة الاشتباه بعد سبق الحكم بوضعه تحت المراقبة، فإنه كان يتعين إعمالا للفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون المشار إليه القضاء بعقوبة الحبس بالإضافة إلى عقوبة المراقبة المقضي بها في الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 16 أكتوبر سنة 1965 بدائرة مركز أبو قرقاص محافظة المنيا عاد إلى حالة الاشتباه بأن اتهم في القضية رقم 4177 سنة 1965 أبو قرقاص مع سبق الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس لاشتباه في القضية 3337 سنة 1962 جنح أبو قرقاص. وطلبت عقابه بالمواد 5 و6/ 2 و8 و9 من القانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة أبو قرقاص الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة ستة أشهر مع النفاذ تبدأ من وقت إمكان التنفيذ عليه. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف كل من النيابة العامة والمتهم هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة تبدأ منذ إمكان التنفيذ عليه بها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه دان المطعون ضده في جريمة العود للاشتباه طبقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 وقضي بوضعه تحت المراقبة لمدة سنة مع أن المادة المذكورة توجب القضاء بعقوبة الحبس بالإضافة إلى عقوبة المراقبة المقضي بها في الحكم.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك بأن المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم تنص على أنه (يعاقب المشتبه فيه بوضعه تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنين. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والوضع تحت المراقبة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين) ولم يجز القانون طبقاً للمادة السابعة الاجتزاء بعقوبة المراقبة فقط دون الحبس إلا إذا كان المشتبه فيه قد عاد إلى حالة الاشتباه بعد سبق إنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً، لما كان ذلك، وكان المتهم قد عاد إلى حالة الاشتباه بعد سبق الحكم بوضعه تحت المراقبة، فإنه كان يتعين إعمالاً للفقرة الثانية من المادة السادسة المذكورة القضاء بعقوبة الحبس بالإضافة إلى عقوبة المراقبة المقضي بها في الحكم ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه وتصحيحه وفقاً للقانون.